مرسوم رئاسي رقم 13-166 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعتماد ق دره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وثمانون مليون دينار 14.780.000.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-01 "الإدارة المركزية - المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة وذوي حقوقهم وكذلك بكبار المعطوبين من الضحايا المدنيين".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.