قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد صالح عوادي، المدير العام لتسيير القطاع العمومي التجاري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، على جميع الوثائق والمقررات و العقود المتعلقة بتسيير نشاط المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري باستثناء القرارات.. 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة .2012 شريف رحماني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.