مرسوم تنفيذي رقم 13-161

مرسوم تنفيذي رقم 13-161 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنش اء مرك ز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ببلدية تمالوس، ولاية سكيكدة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.