مرسوم تنفيذي رقم 17-274 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتع دّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية ."
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سن ة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني السياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ........(الباقي بدون تغيير)....... ."
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناع ة التقليدية صلاحياته ب الاتص ال مع القطاعات والهيئات المعنية ف ي حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميداني السياحة والصناعة التقليدية ."
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير، على الخصوص على ما يأتي :
- ....... (بدون تغيير) ........
- تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية، ...........(الباقي بدون تغيير).......... ."
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يش ارك وزير السياحة والصناع ة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعني ة في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية، ...........(الباقي بدون تغيير).......... ."
المادة 8
فتح المادةتستبدل عبارة " وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية " في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزير السياحة والصناعة التقليدية ."
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-05
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 16-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.