مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية معسكر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.