قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد غوتي بن موسات، مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.