قرار

قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.