قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد محمد عينصر، مدير العلاقات الثنائية بالمديرية العامة لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1433 الموافق 19 ديسمبر سنة .2011 مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.