مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.