مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الأشغال العمومية في ولاية سعيدة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الأشغال العمومية في ولاية سعيدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.