قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية 36
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية 36
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.