قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون 33
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة والفنون 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.