قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سليمية 6 اشهر النسخة الاصلية 20 : . 30 دج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 دوج كما فيها من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبيع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 هج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف: 1815-66 الى 17 م ج ب 50 3200 . ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم، يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 دج للسطر فهرس اتفاقات دولية
- أمر رقم 74 35 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ليبيريا والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . 518 أمر رقم 74-36 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20- أمر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية. 519 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتضمن تخفيض وكالة أعضاء مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم | اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو والموقع عليه في 15 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر. 519 | الاول . 519 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 | الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم القرار
518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية. 520
- قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية . 521 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 522 مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن نقل مدير الصناعة التقليدية والسياحة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر الى ولاية قسنطينة. 522 | وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين قاض .. 522 وزارة التجارة
- مرسوم رقم 74-87 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح .. 522 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمصالح المالية. 526 مراسيم مؤرخة في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 526 مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) 526 مراسيم مؤرخة في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تتضمن تعيين نواب مديرين 526 مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 527 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات . 527 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الرهان الرياضي الجزائري .. 528 اتفاقات دولية امر رقم 74-35 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى | المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ليبيريا والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 و رقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ليبيريا والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ليبيريا والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 .. هواري بومدين
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 أمر رقم 74-36 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 | مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو والموقع عليه في 15 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 امر رقم 74-37 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو والموقع عليه في 15 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو والموقع عليه في 15 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 . هواري بومدين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على تعديل المادة 7 من دستور منظمة العمل الدولية وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 | الموافق 18 يناير سنة 1974 يتضمن تخفيض وكالة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف | الاول ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية .
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات
520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى
- الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات | من الصنف الاول ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك سائقي السيارات من الصنف الاول ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تخفض وكالة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الأول بصفة استثنائية ولفائدة المصلحة بستة (6) أشهر وتنتهى يوم 15 مايو سنة 1974 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه، كما يلى : ) ) تحدث لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني … المادة 2 : تعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمشار اليه أعلاه، فيما يخص أسلاك الملحقين والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وسائقى السيارات من الصنف الثاني وتتمم كما يلى : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون النواب المرسمون النواب ملك الملحقين للشؤون الخارجية 3 3 3 3 سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 3 3 3 3 سلك سائقى السيارات من الصنف الثاني 2 2 2 2
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الاول ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في كل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك المشار اليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ابريل سنة 1970 المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974، بيوم 30 مايو سنة 1974 • المادة 2 : ينبغي أن توجه طلبات الترشيح الموقعة قانونا من طرف المترشحين الى وزارة الشؤون الخارجية مديرية الادارة العامة، عن طريق السلم الادارى، يوم 20 مايو سنة 1974 آخر أجل . المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة يوم الخميس 30 مايو سنة 1974 من الساعة التاسعة صباحا الى السماعة السادسة مساء. وتجمع أوراق التصويت في هذا المكتب الذي يحدد تأليف اعضائه في المادة 6 أدناه . المادة 4 : يعتبر ناخبين أعوان وزارة الشؤون الخارجية سواء الممارسون نشاطهم الى غاية أول مايو سنة 1974 أو الموضوعون في حالة الحاق . المادة 5 : يمكن للاعوان الموجودين في حالة الحاق أو في عطلة سنوية أو عطلة مرضية، علاوة على الاعوان العاملين في الخارج، أن ينتخبوا عن طريق المراسلة. وتوجه اليهم قائمة المترشحين وكذا الظرف من الحجم المستعمل في الانتخاب . ويقوم الناخب عن طريق المراسلة بوضع ورقة انتخابه في ظرف ليس بخارجه أية علامة ثم يغلقه ويضعه بدوره في ظرف آخر يحمل اسم ورتبة ومكان تعيين الناخب وتوقيعه . ويجب أن يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل قفل عملية التصويت، أى يوم 30 مايو سنة 1974 المادة 6 : تتم عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت . ويتألف مكتب التصويت من رئيس وكاتب يعينهما الوزير ومن مندوب عن قائمة المترشحين الذي يجب أن يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يعلن المكتب المركزى عن النتائج، ويعتبر منتخبين : ا - بالنسبة لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك ملحقى الشؤون الخارجية وسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المترشحون الستة
522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الذين حصلوا على أكثر الاصوات الثلاثة الأولون كأعضاء مرسمين والثلاثة الاخيرون كأعضاء نواب) ، ب - بالنسبة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكتب وسلك سائقي السيارات من الصنف الاول وسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني وسلك أعوان المصالح المترشحون الاربعة من كل قائمة الذين حصلوا على أكثر الاصوات (الاثنان الاولان كعضوين مرسمين والاثنان الاخيران كعضوين نائبين • المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 . عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تنهى ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1973 مهام | السيد احمد سلواتشى، بوصفه مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر، المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد مقداد قرغلى مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة المسيلة . وزارة التجارة سهم مرسوم رقم 74-87 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتعلق بسعر الادوات الزراعية وحدود الربح ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، * وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع الادوات الزراعية الى مستعمليها والمستوردة أو الصادرة من الانتاج الوطني، وفقا مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو الجداول الاسعار المرفقة بهذا المرسوم . سنة 1974 يتضمن نقل مدير الصناعة التقليدية والسياحة بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر الى ولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 ينقل السيد محمد الصالح مقواش، مدير الصناعة التقليدية والسياحة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، الى المجلس التنفيذى لولاية قسنطينة، كمدير للسياحسة والصناعة التقليدية .. ولا تشمل أسعار البيع هذه، رسوم الجمرك والرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج المادة 2 : يحدد في جداول الاسعار الخاصة بالادوات الزراعية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة فيها قيمة كل من عناصر سعر البيع مستوى الاسعار الواجب تطبيقها من طرف الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم) والمكتب الوطنى للمعدات الفلاحية (أوناما)، حسب شروط التدخل الخاصة بكل هيئة …..
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 المادة 3 : ان حدود التدخل والخدمة بعد البيع المرتكزة على سعر كاف بالنسبة للادوات المستوردة وعلى سعر التكلفة خارج الرسوم بالنسبة للادوات الزراعية للانتاج الوطني، تعدل كما يلى : الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم) 3 ٪
- المكتب الوطني للمعدات الفلاحية (أوناما) 7 % حدود الخدمة بعد البيع : الجرارات والحصادات الدراسات 7 %
- مذرات ومفرشات الاسمدة، واللاقطات والمكابس
- والمماشط والمجففات والمحشات وخزانات الغلال 4 % الادوات الاخرى - %3 % المادة 4 : تطبق أسعار البيع الناجمة من أحكام المواد 1 و 2 و 3 أعلاه، خلال سنة واحدة اعتبارا من أول يناير سنة 1974. المادة 5 : ان الحد التجارى الذى يقتطع من المكتب الوطني للمعدات الفلاحية (أوناما) بمناسبة بيع قطع الغيار على مستوى «المعمل» يحدد ب 40 % • ويقتطع هذا الحد وفقا للشروط المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم المادة 6 : ان الفرق بين أسعار التكلفة الحقيقية المسجلة خلال المدة المقررة والاسعار الناتجة من تطبيق أحكام هذا المرسوم تتحملها الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم) و تعوضها برفع أسعار بيع الادوات الاخرى والمنتجات التي تتولى تسويقها . المادة 7 : ان كيفيات تنفيذ هذه التعليمات الخاصة بالتعويض تكون موضوع قرار مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ووزير التجارة . المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 هواري بومدين الجدول سعر البيع المحدد المستعملى الادوات المصنوعة من سوناكوم ابن باديس سابقا سعر التكلفة في الخدمة بعد نوع الادوات البيع المصنع بال د.ج %3 % محاريث قلابة مونو سوك 1800 كغ سم 1.40 13.625 409 بيسوك 2000 كغ سم 70-1065 16-172 485 2800 ك سم 185-110تريسوك 16.922 508 بيسوك 1600 كغ 13.518 406 مونوسوك 3000 كغ 16.669 500 مونوسوك 4300 كغ 23.595 708 محاريث محمولة بيسوك 210 كغ 2.003 61 تريسوك 300 كغ 2.660 80 محاريث قابلة للتحويل محمولة : بيسوك 380 كغ / 4.38 132 محاريث محمولة : بيديسك 410 كغ سم 50-1.30 تريديسك 460 كغ 3.314 99 حراثات محمولة بسيطة : 9 اسنسان 170 كغ 1.1.7 م 1.284 39 11 س ك 1021 1.570 47 13 0 240 كغ 5ر102 م 1-834 55 الرسم على ربع تدخل النشاط الصناعي سعر البيع سوناكوم 3 % والتجاري 1/0 ربح اوناما 7% تسليم المستعمل 2 % 409 146 954 15-543 485 173 1.132 18.447 508 182 1.185 19.305 406 145 946 15-421 500 179 1.167 19.015 708 253 1-652 26.916 61 22 142 2.319 80 29 186 3.035 132 47 307 5.005 99 36 232 3.780 39 14 90 1.466 47 17 110 1.791 55 20 128 2.092
524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الجدول «تابع» سعر البيع المحدد المستعملى الادوات المصنوعة من سوناكوم ابن باديس سعر التكلفة في الخدمة بعد البيع ربع تدخل نوع الادوات المصنع بال د. ج %3 %3 سوناكوم 3 % حراثات مزدوجة القضبان محمولة استان 240 كغ 70ر 101 م 1.405 45 45 11 سنا 260 كع 1200 م 1.906 57 57 13 سنا 280 كع 10230 م 2-131 64 64 حراثات ذات نوابض محمولة : 9 استان 300 كغ 1.75 م 1.852 55 56 11 سنا 335 كغ 102.25 م 2.03 61 61 13 سنة 36 كغ 102.75 م 2.390 72 72 امشاط بثلاث حجيرات 18 سنا : 966 29 29 مشحبات محمولة : 7 اسطوانات 360 كغ 05, 1.1 م 2.100 63 63 و اسطوانات 480 تغ 2.607 81 81 10 أسطوانات 540 كغ 1.1.65 م 3.084 91 91 كاربات محمولة : 22/6 اسطوانة 420 كغ 20ر 101 م 2.593 78 78 14/7 اسطوانة 480 كغ 40 ر 101 م 3.308 99 99 16/8 اسطوانة 540 كغ 10160 م 3.820 115 115 كاربات مجرورة : 16/8 اسطوانة 810 كغ 1.2 م 4.838 145 145 20/10 اسطوانة 985 كع 10225 م 6.047 181 181 24/12 اسطوانة 1175 كغ 102,70 م 7.271 218 218 28/14 اسطوانة 1390 كغ 15 1030 م 8.483 254 254 32/16 اسطوانة 1650 كغ 103,50 م 9.695 291 291 40/20 اسطوانة 2100 كغ 103,60 م 12-118 364 364 مقطورات نصف محمولة : 3,5 طن 950BBE 3.573 107 107 35 طن BT 950 كغ 4.152 125 125 4 طن 1050 4-233 127 127 4 طن 1050 كغ 4.748 142 142 405 طن 1150 4.917 148 148 4,5 طن BBT 1150 كغ 5.517 166 166 5 طن BBE 1.250 4.917 148 148 5 طن ВВТ 1.250 5.819 175 175 6 طن 1450 5.238 157 157 6 طن 1450 كغ 6.038 181 181 لفافات مصقولة : 3 عناصر 1800 كغ 1.6 م كروسكيلز 5.320 160 160 3 عناصر 2100 كغ 1.6 م 5.613 168 168
سابقا الرسم على النشاط الصناعي سعر البيع و التجاري 1001 ربح اوناما 7% 2 % تسليم المستعمل 16 105 1.707 20 133 2.173 23 149 2.431 20 130 2.114 22 143 2.324 26 167 2-727 10 67 1-101 23 147 2.395 29 138 3.003 33 212 : 3.51 28 182 2.964 35 23 3-773 41 267 4.358 52 339 5.519 65 423 6.897 78 500 8.294 91 594 9.670 10 679 11.060 130 848 13-824 38 250 4.075 45 291 4-730 45 296 4.828 51 . 33 5.364 53 344 1 5.557 59 386 : 6.29 53 34 5.610 63 407 6.639 56 367 5.975 65 423 6-888 57 372 6.060 60 393 6.399
5 ( الجدول ) سعر البيع سعر كاف بالعملة الصعبة المنوع 1973 جرارات زنجير فيات 80 (حصان) لي50630.000 لير جرارات زنجير 50445 ( 50 حصان DIN دولار 3.450 جرارات زنجير 8 TD ) 60 DIN سترليني 3.618 جرارات بمحلات 4006 ( 45 حصان DIN) 9.229.د.م جرارات بعجلات 5000 ( 62 حصان DIN .د.م 14.11 حراثات ب و آسمان ايرلنغ فوس . 1496 الجزائرية حراثات ب II سن ايرلنغ فوس . .د 1790 حراثات ب 13 س ايرلينغ فوس 22241 مذرات ليفتو ماتيك 6 م ذات سلك محراث . 90488 للجمهورية مذرات كومبي ماتيك 2,60 م . 88579 مذرات د. 7.30 . 3.141 مذرات د. 7.50 باسطوانات 3760 مذرات د. 7.50 بسلك محراث . 350 الرسمية مفرشات الاسمدة ايكزاكتوماتيك 5.6 . 7176 م مفرشات الاسمدة مركسة 7 L.S . 575 مفرشات الاسمدة 1001 ZAE . 10325 الجريدة آلات تحديد الاسمدة آمازون .. 357 كاربات مجرورة 10/10 آتمار ف 33.840 كاربات مجرورة 24/12 أثمار ف 4855 كاربات مجرورة 40/20 أثمار ف ف 8.450 مصدات دارسات CLAAS . 30.455 محصدات دارسات JF مجرورات 1.200..د
- 55206 ه لاقضار المعاصر CLAAS ممشطات مجففات FAHR 10410 1394 محشات RASSPE الصقلات GYRO . ايرلنغ فوس » .د 4.8 عام محاريت محمولة بسطة ذات سكتى محراث با مفوردس 1616 الثاني محاريث محمولة بسيطة ذات 3 سلك محراث 22667 محاريث محمولةة بسيطة ذات 4 سكك 33348 ربيع محاريث مجرورة 4 اسطوانات 33.752..ف محاريث مجرورة 5 اسطوانات ف .ف 8.464 22 محاريث مجرورة 6 اسطوانات .ف 9.11 محاريث متحولة BR 615 ذات سكتي الثلاثاء محراث HUARD 3.125..ف محاريث متحولة 610315R ذات سكك محاريث ف 5349 المحدد المستعملي الادوات المصنوعة من سوناكوم ابن باديس سابقا الرسم على الخدمة بعد البيع - كاف ربح التدخل الشاط ربح تدخل اوناما سعر البيع سعر التكلفة لسوناكوم الصناعي 3 %3 كاف والتجاري 17 كاف تسليم المستعمل المبلغ 74 1,012 % 37-250 2.534 1.086 414 2-534 43.818 1.087 18-558 15.852 1.087 7 466 176 36.515 2.479 1.063 406 2.479 42.942 15-502 1.060 454 172 1.060 18.248 7 264 1-624 27.936 23-728 1.624 696 1-082 32 32 12 74 1.232 1.291 38 3 38 14 88 1.460 1-613 47 47 17 lie 1.834 6-787 271 200 73 467 7-798 6.136 245 181 66 422 7.050 5-247 210 4 155 57 36 6.030 9.614 385 283 104 661 11.047 5.913 237 174 64 406 6.794 5-144 206 151 56 353 5.910 976 339 28 11 66 1.120
2-227 89 65 24 152 2.557 612 24 18 6 41 701 3.561 105 105 38 244 4.053 4.495 132 3 132 48 309 5.10 7.822 230 230 84 517 8.883 51.384 30.490 1.192 . 572 3.396 60.446 1.043 7 447 169 3 : 1.0 17.937 15-235 8-710 35 256 95 598 10.039 2.366 95 69 26 162 8 : 2.7 1.651 66 4 49 114 1.901
3.344 134 98 36 237 3.442 1.204 35 35 13 82 1.369 、 1.979 58 58 21 135 2.251 2-481 73 73 26 170 2.823 7.178 211 211 77 493 8.170 3 539 8.921 7.833 231 231 94 8-431 248 248 90 880 9.600 2.901 85 . 85 31 199 3.302 4.957 146 146 52 340 5.641
526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمصالح المالية بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الرحمن زويوش بوصفه مديرا للبريد والمصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1973 مراسيم مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق في مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد توفيق طنجاوي، بوصفه نائب مدير البناءات والنقل بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد عوابد بوصفه نائب مدير الاستغلال والشؤون المشتركة بوزارة البريد والمواصلات المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد بلعيد عبدون بوصفه نائب مدير التكوين بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد الطاهر فلاحي بوصفه | نائب مدير المحاسبة بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تنهى مهام السيد أو رمضان نظرى بوصفه نائب مدير الميزانية بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات (سوناتيت) بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد زويوش عبد الرحمن مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 ! مراسيم مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد على حمزة، كنائب مدير للاتصالات بمديرية التجهيزات للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد مهنة معلوم، نائب مدير الاستغلال بمديرية البريد بوزاة البريد والمواصلات .. بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد المهن، كنائب مدير للنقل بمديرية الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات (0) بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد السعيد وضاحي، كنائب مدير التنظيم واستعمال الآلات الميكانيكية بمديرية البريد . بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد كلاش كنائب مدير الضبط بمديرية استغلال المواصلات بوزارة البريد والمواصلات .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق | 3 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد على بلحاج، كنائب مدير للبرامج والشبكة بمديرية استغلال المواصلات بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد برايرية، كنائب مدير النظام الداخلي بمديرية المصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد أورمضان نظري، كنائب مدير للميزانية والصفقات بمديرية الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات • بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد الطاهر فلاحي، كنائب مدير الادوات بمديرية الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات . بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد محمد الوانشي كنائب مدير للنظام الدولى بمديرية المصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد رضوان رابحي كنائب مدير للتكوين المهني بمديرية الموظفين والتكوين المهني بوزارة البريد والمواصلات بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد صادق دوزيدية، كنائب مدير الاستغلال بمديرية استغلال المواصلات بوزارة البريد والمواصلات • بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد بوسعد آيت أوارس، كنائب مدير للنشاط الاجتماعى والثقافي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد بلعيد عبدون، كنائب مدير الموظفين بوزارة البريد والمواصلات . مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد أحمد صلواتشي، مكلفا بمهمة بوزارة البريد والمواصلات، يعهد اليه بتنصيب المديريات والمديريات الفرعية بالولايات والتنسيق بين أعمالها وتنشيطها . قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 يتضمن تنظيم لجنة فتح الظروف والمناقصات
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم ولا سيما المادة 47 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتألف لجنة فتح الظروف التي تستلم بمناسبة الاعلان عن المناقصات المنصوص عليها في المادة 47 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كالآتي : مدير الادارة المركزية المسؤول عن الصفقات، رئيسا ،
- مدير الادارة العامة بوزارة البريد والمواصلات ،
- مراقب مالى يمثل وزارة المالية ،
- المدير العام للمعهد الوطنى للاسعار أو مندوبه يمثل وزارة التجارة
- نائب مدير الميزانية والصفقات بوزارة البريد والمواصلات نائب مدير المصلحة المسؤولة عن الصفقات .
- عضو مكتب اتحادية الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابعة للبريد والمواصلات موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقات برتبة متصرف أو مفتش رئيسي على الاقل •
528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه المادة 2 : يقوم الرئيس بمهام الكتابة . يوقع كل من الرئيس ومدير الادارة العامة والكاتب على محاضر جلسات الاجتماع ويقبل توقيع نائب مدير ميزانية الصفقات عندما يكون مدير الادارة العامة رئيسا . المادة 3 : تعقد لجنة فتح الظروف جلستها في يوم العمل الذي يتبع مباشرة الاجل المحدد لايداع العروض . المادة 4 : يستدعى أعضاء لجنة فتح الظروف من قبل الرئيس ثمانية أيام قبل تاريخ انعقاد الاجتماع المادة 5 : يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة فتعاين انتظام تسجيل العروض وتفتح الظروف وتنتقى العروض بعد ما تكون قد أقصت التعهدات غير المطابقة … وينبغى أن تكون الآراء مسببة وتسجل في المحضر. وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 6 : تلغى جميع الاحكام السابقة . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 26 ابريل سنة 1974 • سعيد آيت مسعودان وزارة الشبيبة والرياضة
مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الرهان الرياضي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يعين السيد العيد خلفة ، مديرا للرهان الرياضي الجزائري .. عبد القادر بن مبارك - الجزائر