مرسوم

مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن نقل مدير الصناعة التقليدية والسياحة بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر الى ولاية قسنطينة. 522

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.