مرسوم
مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 522
مرسوم مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 522
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.