قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتضمن تخفيض وكالة أعضاء مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو والموقع عليه في 15 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر. 519 الاول . 519
المادة الأولى
فتح المادةتخفض وكالة أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الأول بصفة استثنائية ولفائدة المصلحة بستة (6) أشهر وتنتهى يوم 15 مايو سنة 1974
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير 1974 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.