قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتضمن تخفيض وكالة أعضاء مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو والموقع عليه في 15 غشت سنة 1973 بمدينة الجزائر. 519 الاول . 519

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.