قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك وزارة الشؤون الخارجية . 521
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في كل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بالاسلاك المشار اليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 ابريل سنة 1970 المعدل والمتمم بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 يناير سنة 1974، بيوم 30 مايو سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةينبغي أن توجه طلبات الترشيح الموقعة قانونا من طرف المترشحين الى وزارة الشؤون الخارجية مديرية الادارة العامة، عن طريق السلم الادارى، يوم 20 مايو سنة 1974 آخر أجل .
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة يوم الخميس 30 مايو سنة 1974 من الساعة التاسعة صباحا الى السماعة السادسة مساء. وتجمع أوراق التصويت في هذا المكتب الذي يحدد تأليف اعضائه في المادة 6 أدناه .
المادة 4
فتح المادةيعتبر ناخبين أعوان وزارة الشؤون الخارجية سواء الممارسون نشاطهم الى غاية أول مايو سنة 1974 أو الموضوعون في حالة الحاق .
المادة 5
فتح المادةيمكن للاعوان الموجودين في حالة الحاق أو في عطلة سنوية أو عطلة مرضية، علاوة على الاعوان العاملين في الخارج، أن ينتخبوا عن طريق المراسلة. وتوجه اليهم قائمة المترشحين وكذا الظرف من الحجم المستعمل في الانتخاب .
ويقوم الناخب عن طريق المراسلة بوضع ورقة انتخابه في ظرف ليس بخارجه أية علامة ثم يغلقه ويضعه بدوره في ظرف آخر يحمل اسم ورتبة ومكان تعيين الناخب وتوقيعه .
ويجب أن يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل قفل عملية التصويت، أى يوم 30 مايو سنة 1974
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت .
ويتألف مكتب التصويت من رئيس وكاتب يعينهما الوزير ومن مندوب عن قائمة المترشحين الذي يجب أن يكون مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيعلن المكتب المركزى عن النتائج، ويعتبر منتخبين :
ا - بالنسبة لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وسلك ملحقى الشؤون الخارجية وسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المترشحون الستة 522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الذين حصلوا على أكثر الاصوات الثلاثة الأولون كأعضاء مرسمين والثلاثة الاخيرون كأعضاء نواب) ،
ب - بالنسبة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكتب وسلك سائقي السيارات من الصنف الاول وسلك سائقى السيارات من الصنف الثاني وسلك أعوان المصالح المترشحون الاربعة من كل قائمة الذين حصلوا على أكثر الاصوات (الاثنان الاولان كعضوين مرسمين والاثنان الاخيران كعضوين نائبين •
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير البريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر - بموجب مرسوم مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 تنهى ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1973 مهام | السيد احمد سلواتشى، بوصفه مديرا للبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذى لولاية الجزائر، المدعو للقيام بمهام أخرى.
وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.