أمر رقم 74 35 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ليبيريا والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر . 518
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ليبيريا والموقع عليه في 8 سبتمبر سنة 1973 بمدينة الجزائر وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 ..
هواري بومدين الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.