قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه فهرس قوانين 8 أكتوبر سنة 2008 م قانون رقم 08 – 17 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008
قانون رقم 08 – 18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 08-312 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات. مرسوم تنفيذي رقم 08-313 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 174-04 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها. 5 أكتوبر سنة 2008 ، يحدد شروط الموافقة على
أكتوبر سنة 2008 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية
مرسوم تنفيذي رقم 08-314 مؤرخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 7 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 9 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا ..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية الجزائر .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر وهران.
- سابقا.. 33 سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة في
سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة بولاية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين للبيئة في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية المدية.
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام للميزانية بوزارة المالية.
فهرس (تابع) 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن التعيين في المديرية العامة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة في ولاية الجزائر . 34 مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان بالولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، تتضمن تعيين مديرين للبيئة
1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 34 مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة (استدراك)……. 34 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن انتداب قاض. 35 مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمن المصادقة على قميص نموذج بولو لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج .. 35 مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 ، يتضمن المصادقة على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك .
وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق الإنساني. 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008 ، يتضمن إعلان مناطق منكوبة.. 36 وزارة العدل 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي
وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 ، يتضمن التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 37 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يتعلق بمخطط الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق والأشغال العمومية والري.
26 يوليو سنة 2008 ، يتعلّق بالتصريح بفتح ورشة في نشاطات البناء
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م قوانين قانون رقم 08-17 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 و 126 منه،
- وبعد الاطلاع على الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008 المادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 08-312 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المواد 122 و 124 و 126 منه، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01 – 01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01 – 01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 18 و 113 منه،
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 – 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 18 و 113 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات من قبل سلطة ضبط المحروقات. إيداع دراسة التأثير في البيئة وقبولها المادة 2 : تودع دراسة التأثير في البيئة لدى سلطة ضبط المحروقات قبل قيام المتعاقد أو المتعامل المعني، الذي يدعى في صلب النص صاحب الطلب، بأي نشاط مرتبط بالمحروقات. يجب أن تحتوي دراسة التأثير في البيئة مخططا للتسيير البيئي يتضمن، إجباريا، وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بهذه النشاطات وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة. المادة 3 : تقدم سلطة ضبط المحروقات بمجرد استلامها لملف دراسة التأثير في البيئة، إشعارا بالاستلام لصاحب الطلب في حالة ما إذا كان هذا الملف يستجيب للشروط المحددة في المادة 6 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 المادة 4 : تحدد سلطة ضبط المحروقات بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالبيئة، قائمة مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدين والمؤهلين لإنجاز دراسات التأثير في البيئة في مجال المحروقات. المادة 5 : يجب أن يكون كل تعديل المحيط نشاطات المحروقات ولحجم المنشآت أو لقدرة المعالجة و/أو الإنتاج أو للطرق التكنولوجية المتوقعة، محل دراسة جديدة للتأثير في البيئة يعرضها صاحب الطلب المعني على سلطة ضبط المحروقات. المادة 6 : بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يجب على صاحب الطلب أن يودع دراسة التأثير في البيئة مرفقة بملف يتضمن العناصر الآتية : 1 – وصف المجال القانوني والإداري المرتبط بالنشاط (فئة المؤسسة المصنفة، العقد، الامتياز …). 2 - تقديم مختلف البدائل المحتملة للمشروع مع توضيح وتبرير الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي وكذا التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عدم إنجاز المشروع، 3 - تقييم تأثير المشروع المتوقع في البيئة المباشر وغير المباشر، على المدى القصير والمتوسط والبعيد الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة…) مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بمجال المحروقات ولاسيما :
- أشغال بحث المحروقات واستخراج ومعالجة وتخزين والنقل بواسطة الأنابيب وتكرير وتحويل المحروقات، عملية شحن / تفريغ المنتجات البترولية،
- الحفر وتعديل الهياكل الجيولوجية المعبورة والطبقات التي تحتوي على الماء التابعة لها والناتجة عن عمليات الحفر والاستكشاف. 4 - وصف التدابير التي يزمع صاحب الطلب اتخاذها للقضاء على الآثار التي من شأنها أن تلحق ضررا بمختلف مراحل المشروع، أو تقليصها و/ أو تعويضها. وهي تخص لاسيما التدابير الهادفة للقضاء على التأثير في البيئة وتقليصها أو تعويضها، المرتبطة بتوليد :
- الأوحال الناتجة عن الحفر وتخزين المحروقات وعن منشآت إزالة الزيوت وتفريغ الصابورة،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه
- المياه الرسوبية المنزلية والصناعية، لاسيما المياه الزيتية أو مياه الصابورة، – حرق الغازات أو تسريبها في الهواء،
- الملوثات الجوية، لاسيما المركبات العضوية المتبخرة
- النفايات الخاصة أو الخطرة. 5 - مخطط التسيير البيئي يتضمن إجباريا وصفا لبرنامج متابعة تدابير الوقاية والتسيير المنفذة من قبل صاحب الطلب وذلك قصد القضاء على التأثيرات البيئية الضارة وتخفيفها و / أو تعويضها. يجب أن يتضمن مخطط التسيير البيئي هذا لا سيما :
- مخطط الوقاية والتحكم في أنواع التلوث الانسكاب والتسرب والتفريغ في الجو … إلخ) خلال مرحلة البناء ومرحلة الاستغلال ومرحلة التخلي،
- مخطط التدخل في حالة التلوث، مخطط تسيير النفايات مخطط تسيير المواقع والأراضي الملوثة مخطط تسيير طرح السوائل والغازات
- برنامج مراقبة ومتابعة التأثير البيئي، مخطط استعمال أفضل للموارد الطبيعية مخطط تسيير المواد الكيميائية مخطط الإعلام والتحسيس البيئي، برنامج المراجعة البيئية
- برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. المادة 7 : يجب أن تحتوي دراسة التأثير في البيئة المتعلقة بنشاطات البحث والتنقيب في مجال المحروقات، جميع النشاطات المنجزة على مستوى مساحة البحث و/أو التنقيب ولاسيما :
- أشغال الحفر لنشاط البحث وأشغال الحفر الطبقي، أشغال زلزالية
- بناء قاعدات الحياة،
- بناء طرقات الوصل. في حالة إدماج أي نشاط إضافي لم يكن متوقعا في البداية، مثل حفر آبار جديدة أو حملات جديدة للمسح الزلزالي، يجب على صاحب الطلب تحيين دراسة التأثير في البيئة الأولية وعرضها مجددا للموافقة على سلطة ضبط المحروقات، وفقا لنفس الشروط المحددة في المواد من 2 إلى 6 أعلاه. 8 أكتوبر سنة 2008 م المادة 8 : يجب أن تحتوي دارسة التأثير في البيئة المتعلقة بنشاطات استغلال المحروقات، جميع المنشآت والنشاطات المنجزة على مستوى مساحة الاستغلال ولاسيما : الآبار المنتجة للمحروقات السائلة والغازية
- الآبار الحاقنة للغاز أو الماء أو غاز ثاني أكسيد الكربون وأي سائل آخر،
- شبكات التجميع والتوزيع التي تربط الآبار بمراكز معالجة المحروقات
- مراكز معالجة وإنتاج المحروقات منشآت لضغط الغاز أو ضخ المياه لإعادة الحقن أو الغاز ليفت،
- أنابيب بعث المحروقات نحو شبكة نقل المحروقات والنهائيات
- البنايات المنجزة على مستوى مساحة الاستغلال لاسيما قاعدات الحياة والمباني والمكاتب الإدارية والمخازن والورشات
- طرقات الوصل إلى الآبار ومراكز المعالجة والإنتاج وإلى قاعدات الحياة. في حالة إدماج أي نشاط إضافي والذي لم يكن متوقعا في البداية، مثل حفر آبار جديدة للبحث أو التطوير أو حملات جديدة للمسح الزلزالي أو بناء منشآت جديدة، يجب على صاحب الطلب تحيين دراسة التأثير في البيئة الأولية ثم عرضها مجددا للموافقة على سلطة ضبط المحروقات، وفقا لنفس الشروط المحددة في المواد من 2 إلى 6 أعلاه. المادة 9 : يمكن أن تكون نشاطات الحفر من أجل البحث أو التطوير المنجزة في نفس المساحة والتي يحدد بالضبط موقعها الجغرافي قبل إعداد دراسة التأثير في البيئة ، موضوع دراسة واحدة. فحص دراسة التأثير في البيئة المادة 10 : عندما يكون ملف دراسة التأثير في البيئة مقبولا ، تقوم سلطة ضبط المحروقات بفحص مدى مطابقة الدراسة مع التنظيم المعمول به وذلك في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها. المادة 11 : تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة المتعلقة بدراسة التأثير في البيئة.
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م يتعين على صاحب الطلب رفع التحفظات في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، إلا في حالة تمديد الأجل الممنوح من قبل سلطة ضبط المحروقات. في حالة ما إذا كان رفع التحفظات يستدعي أجلا إضافيا، فعلى صاحب الطلب أن يرسل، قبل نهاية الأجل المحدد أعلاه، طلب تمديد الأجل إلى سلطة ضبط المحروقات مبررا أسباب طلبه تنظر سلطة ضبط المحروقات في طلب تمديد الأجل وتبلغ صاحب الطلب بقرارها وذلك في الأيام السبعة (7) الموالية. في حالة ما إذا لم ترفع التحفظات في هذا الأجل، ولم يمنح أي تمديد، تعتبر دراسة التأثير في البيئة مرفوضة. يعتبر عدم الرد من قبل صاحب الطلب، في هذا الأجل، بمثابة تنازل عن طلبه. المادة 12 : عندما تكون دراسة التأثير في البيئة غير مطابقة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإخطار صاحب الطلب برفض دراسته وتبلغه بمقرر الرفض المبرر. المادة 13 : عندما تكون دراسة التأثير في البيئة مطابقة، أو في حالة رفع التحفظات في الأجل المذكور في المادة 11 (الفقرة (2) أعلاه، تعد سلطة ضبط المحروقات تقريرا يتضمن رأيها حول دراسة التأثير في البيئة المطلع عليها. استشارة الدوائر الوزارية والولايات والموافقة على دراسة التأثير في البيئة المادة 14 : تعرض سلطة ضبط المحروقات دراسة التأثير في البيئة مرفقة بتقريرها المذكور في المادة 13 أعلاه، على وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والموارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والبناء والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والمالية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعلى الوالي أو ولاة الولايات التي يقع فيها المشروع المعني، للإبداء بالرأي. المادة 15 : يقوم الوالي أو الولاة المختص (ون) إقليميا بفحص دراسة التأثير في البيئة وبفتح تحقيق عمومي طبقا للمواد من 9 إلى 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه . للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 عند نهاية التحقيق العمومي، يرسل الملف المذكور في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في نفس الوقت، إلى سلطة ضبط المحروقات والوزير المكلف بالبيئة. المادة 16 : يتعين على الدوائر الوزارية والولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه ، إرسال آرائهم إلى سلطة ضبط المحروقات وذلك في أجل لا تتعدى مدته خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إخطارهم. عند انقضاء هذا الأجل، تعتبر دراسة التأثير في البيئة مقبولة. المادة 17 : في حالة تقديم ملاحظات جوهرية من قبل الدوائر الوزارية و/أو الولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد في المادة 16 أعلاه، بالتحفظات الواجب رفعها. يتعين على صاحب الطلب رفع هذه التحفظات وإرسال دراسة التأثير في البيئة المعدلة إلى سلطة ضبط المحروقات وذلك في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 18 : بعد استلام دراسة التأثير في البيئة المعدلة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإرسالها إلى الدوائر الوزارية والولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، الذين يتعين عليهم إرسال آرائهم إلى سلطة ضبط المحروقات وذلك في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارهم. عند انقضاء هذا الأجل، تعتبر دراسة الأثر في البيئة المعدلة موافق عليها. المادة 19 : في حالة عدم وجود أية ملاحظة من قبل الدوائر الوزارية والولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، تودع سلطة ضبط المحروقات لدى الوزارة المكلفة بالبيئة طلبا للحصول على التأشيرة المناسبة. بعد الحصول على التأشيرة من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بمقرر الموافقة وذلك في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام جميع الآراء الإيجابية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه المادة 20 : تكلف سلطة ضبط المحروقات بمراقبة ومتابعة تنفيذ مخطط التسيير البيئي الذي تتضمنه دراسة التأثير في البيئة الموافق عليها. يجب على المتعاقدين والمتعاملين في مجال المحروقات موافاة سلطة ضبط المحروقات وبدعوة منها، بجميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالبيئة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 08-313 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة ، – بناء على تقرير وزير التجارة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 – 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، 8 أكتوبر سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسرم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : “ المادة 6 : - -تكوين قاعدة معطيات حول الواردات والصادرات وبطاقية وطنية حول المتعاملين المتدخلين في عمليات التجارة الخارجية،
- ضمان عملية متابعة اقتصادية عبر متابعة تطور الوضعية السائدة في السوق الدولية للمواد التي تشكل أهمية بالنسبة للتجارة الخارجية للجزائر،
- اقتراح كل عملية تهدف إلى متابعة الواردات،
- القيام بعمليات التكوين والإعلام بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لصالح الهيئات والمتعاملين الاقتصاديين من أجل متابعة الواردات”. المادة 3 : تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر: تتحصل الوكالة على كافة المعطيات التي تعالج المعلومة التجارية وبكل الوسائل، لاسيما عبر ارتباطات مباشرة مع قواعد المعطيات الإحصائية للمركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات إدارة الجمارك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة”. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008. أحمد أويحيى
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-314 مؤرخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 7 أكتوبر سنة 2008 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07 – 127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 19 منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 – 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 “المادة الأولى : (بدون تغيير حتى) يتم تعيين حدود هذه المناطق على التوالي في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم. (الباقي بدون تغيير). …………. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3: تصنف في المنطقة الجبائية أ، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها الواقعة داخل هذه المناطق أ1 و أ2-1 و أ2-2 وأ3 و أ4 و أ5 و أ6 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الأول بهذا المرسوم، بما في ذلك مساحات البحث و/أو الاستغلال في عرض البحر”. المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4: تصنف في المنطقة الجبائية ب، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها الواقعة داخل المنطقة ب والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثاني بهذا المرسوم”. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : تصنف في المنطقة الجبائية ج ، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و/ أو استغلالها الواقعة داخل المناطق ج1 و ج 2 و ج 3 و ج 4 وج5 و ج6 و ج7 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الثالث بهذا المرسوم”. المادة 6 : تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6: تصنف في المنطقة الجبائية د، كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها الواقعة داخل المنطقة د والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الرابع بهذا المرسوم”.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه المادة 7 : تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 127-07 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة كما يأتي : “المادة 7 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أن تكيف عند الضرورة عدد القطع المكونة لمساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمحروقات بسبب عدم وضوح أدنى إمكانية لوجود احتياط للمحروقات في بعض المساحات”. المادة 8 : تعدّل وتتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 8 أكتوبر سنة 2008 م “المادة 9 : في إطار تنفيذ أحكام المواد 37 و 38 و 41 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، تحدد بانتظام قائمة مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و / أو استغلالها بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، كما تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) بنشر بصفة دورية خارطة الوضعية المحينة للمساحات التي تتكوّن منها الأملاك المنجمية الوطنية”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال 1429 الموافق 7 أكتوبر 2008 أحمد أويحيى الملحق الأول المنطقة أ المنطقة خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 1 1 00 00 2 8 40 00 3 الحدود التونسية 00 4 7 10 00 5 7 10 00 6 6 20 00 7 6 20 00 8 5 05 00 9 5 05 00 10 5 00 00 11 5 00 00 12 4 50 00 13 4 50 00 14 3 45 00
دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية الحدود البحرية الحدود البحرية 36 15 00 36 15 00 36 05 00 36 05 00 36 00 00 36 00 00 35 20 00 35 20 00 34 40 00 34 40 00 34 25 00 34 25 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 15 3 45 16 3 40 17 3 40 18 3 30 19 3 30 20 2 10 21 2 10 22 1 35 23 1 35 24 1 00 25 1 00 26 0 30 27 0 30 28 0 00 29 0 00 30 0-15 31 0-15 32 1-00 33 1-00 34 2-00 35 2-00 36 1-35 37 1-35 38 1-30 39 1-30 40 2-00 41 2-00 42 2-30 43 2-30 44 3-50 45 3-50 46 2-10 47 0 00
الملحق الأول المنطقة أ المنطقة 11 (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 34 05 00 00 34 05 00 00 34 00 00 00 34 00 00 00 33 55 00 00 33 55 00 00 33 25 00 00 33 25 00 00 33 10 00 00 33 10 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 29 35 00 00 29 35 00 00 30 00 00 00 30 00 00 00 30 15 00 00 30 15 00 00 الحدود المغربية 00 الدود البحرية 00 الحدود البحرية
المنطقة خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 1 الدود المغربية 00 2 6-30 00 3 6-30 00 4 4-45 00 5 4-45 00 6 4-00 00 7 4-00 00 8 2-20 00 9 2-20 00 10 2-40 00 11 2-40 00 12 3-00 00 13 3-00 00 14 5-05 00 15 5-05 00 16 5-10 00 17 5-10 00 18 5-35 00 19 5-35 00 20 5-50 00 21 5-50 00 22 6-05 00 23 6-05 00 24 6-20 00 25 6-20 00 26 الحدود الموريتانية 00 27 الحدود العربية الصحراوية 00 28 الحدود العربية الصحراوية 00 المنطقة خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 1 1-00 00 2 0-35 00 3 0-35 00 4 0+ 35 00 5 0+ 35 00 6 1-15 00 7 1-15 00 8 1-45 00 9 1-45 00 10 2-10 00 11 2-10 00 12 1-00 00 8 أكتوبر سنة 2008 م 1 2-1 دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 29 22 00 29 22 00 29 25 00 29 25 00 29 00 00 29 00 00 28 35 00 28 35 00 26 35 00 26 35 00 27 00 00 27 00 00 27 30 00 27 30 00 27 25 00 27 25 00 27 20 00 27 20 00 27 15 00 27 15 00 27 10 00 27 10 00 27 05 00 27 05 00 26 53 00 26 53 00 27 20 00 28 45 00 1 2-2 دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 26 40 00 26 40 00 25 50 00 25 50 00 24 00 00 24 00 00 25 00 00 25 00 00 26 00 00 26 00 00 26 35 00 26 35 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 5 00 2 5 35 3 5 35 4 6 30 5 6 30 6 5 00 7 5 00 8 4 40 9 4 40 10 3 20 11 3 20 12 3 10 13 3 10 14 3 00 15 3 00 16 3 55 17 3 55 18 5 00 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 52 2 8 55 3 8 55 4 8 52 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 56 2 8 57 3 8 57 4 9 01 5 9 01 6 9 03 7 9 03 8 9 00 9 9 00 10 8 56
المنطقة 1 3 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 30 00 00 29 30 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 27 40 00 00 27 40 00 00 26 50 00 00 26 50 00 00 26 00 00 00 26 00 00 00 27 05 00 00 27 05 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 20 00 00 29 20 00 المنطقة 41 (سدوخان شرق) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 12 00 00 29 12 00 00 29 09 00 00 29 09 00 تملولين جنوب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 11 00 00 29 11 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 09 00 00 29 09 00 00 29 06 00 00 29 06 00 00 29 07 00 00 29 07 00
14 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 06 2 9 09 3 9 09 4 9 06 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 01 2 9 01 3 9 03 4 9 03 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 01 2 9 04 3 9 04 4 9 05 5 9 05 6 9 06 078910 9 06 999 05
10 01 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 29 2 9 31 3 9 31 4 9 33 5 9 33 6 9 35 7 9 35 8 9 36 9 9 36 10 9 32 11 9 32 12 9 30 13 90 30 14 9 29 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م ديمطة شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 04 00 00 29 04 00 00 29 00 00 00 29 00 00 تهالة شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 57 00 00 29 57 00 00 28 54 00 00 28 54 00 قيلته شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 54 00 00 28 54 00 00 28 52 00 00 28 52 00 00 28 51 00 00 28 51 00 00 28 48 00 00 28 48 00 00 28 49 00 00 28 49 00 حاسي ايمولاي دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 03 00 00 29 03 00 00 29 02 00 00 29 02 00 00 29 01 00 00 29 01 00 00 28 59 00 00 28 59 00 00 28 58 00 00 28 58 00 00 28 59 00 00 28 59 00 00 29 00 00 00 29 00 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 20 2 9 25 3 9 25 4 9 18 5 9 18 6 9 16 7 9 16 8 9 15 9 9 15 10 9 14 11 9 14 12 9 16 13 9 16 14 9 20 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 13 2 9 20 3 9 20 4 9 16 5 9 16 6 9 14 7 9 14 8 9 13 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 10 2 9 15 3 9 15 4 9 12 5 9 12 6 9 10
تامدنات دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 46 00 00 28 46 00 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 36 00 00 28 36 00 00 28 38 00 00 28 38 00 00 28 40 00 00 28 40 00 00 28 44 00 00 28 44 00 00 28 43 00 00 28 43 00 تامدنات شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 48 00 00 28 48 00 00 28 43 00 00 28 43 00 00 28 44 00 00 28 44 00 00 28 45 00 00 28 45 00 تيلماس دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 32 00 00 28 32 00 00 28 34 00 00 28 34 00
16 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 14 2 9 18 3 9 18 4 9 14 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 42 2 9 45 3 9 45 4 9 42 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 45 2 9 49 3 9 49 4 9 44 5 9 44 6 9 45 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 37 2 9 41 3 9 41 4 9 42 5 9 42 6 9 46 7 9 46 8 9 37 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م تريق دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 18 00 00 28 18 00 00 28 14 00 00 28 14 00 وان تردجالي دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 24 00 00 28 24 00 00 28 22 00 00 28 22 00 زموري دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 23 00 00 28 23 00 00 28 29 00 00 28 29 00 00 28 22 00 00 28 22 00 إيففان دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 21 00 00 28 21 00 00 28 20 00 00 28 20 00 00 28 19 00 00 28 19 00 00 28 17 00 00 28 17 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 46 2 9 50 3 9 50 4 9 53 5 9 53 6 9 52 7 9 52 8 9 51 9 9 51 10 9 50 11 9 50 12 9 46 13 9 46 14 9 45 15 9 45 16 9 44 17 9 44 18 9 43 19 9 43 20 9 42 21 9 42 22 9 41 23 9 41 24 9 39 25 9 39 26 9 37 27 9 37 28 9 36 29 9 36 30 9 35 31 9 35 32 9 46 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 18 2 9 25 3 9 25 4 9 18
زرزايتين اردوفيسي دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 19 00 00 28 19 00 00 28 04 00 00 28 04 00 00 28 03 00 00 28 03 00 00 28 02 00 00 28 02 00 00 28 01 00 00 28 01 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 28 01 00 00 28 01 00 00 28 02 00 00 28 02 00 00 28 04 00 00 28 04 00 00 28 05 00 00 28 05 00 00 28 06 00 00 28 06 00 00 28 07 00 00 28 07 00 00 28 08 00 00 28 08 00 00 28 09 00 00 28 09 00 00 28 10 00 00 28 10 00 00 28 14 00 00 28 14 00 إن أكاميل دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 30 00 00 28 30 00
18 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 18 2 9 25 3 9 25 4 9 18 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 25 2 9 31 3 9 31 4 9 37 5 9 37 6 9 25 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 25 2 9 35 3 9 35 4 9 32 5 9 32 6 9 25 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 24 2 9 31 3 9 31 4 9 24 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م إن أكاميل شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 21 00 00 28 21 00 الرار وسط دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 34 00 00 28 34 00 00 28 32 00 00 28 32 00 00 28 23 00 00 28 23 00 الرار جنوب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 23 00 00 28 23 00 00 28 20 00 00 28 20 00 00 28 18 00 00 28 18 00 مرتفع إن أميناس دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 18 00 00 28 18 00 00 28 14 00 00 28 14 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 24 2 9 33 3 9 33 4 9 34 5 9 34 6 9 33 7 9 33 8 9 27 9 9 27 10 9 25 11 9 25 12 9 24 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 04 2 9 12 3 9 12 4 9 04 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 04 2 9 07 3 9 07 4 9 04 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 07 2 9 12 3 9 12 4 9 07
شمال إن أميناس دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 14 00 00 28 14 00 00 28 12 00 00 28 12 00 00 28 09 00 00 28 09 00 00 28 07 00 00 28 07 00 00 28 09 00 00 28 09 00 00 28 11 00 00 28 11 00 قلتة (ف (2 (2) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 48 00 00 28 48 00 00 28 39 00 00 28 39 00 تيمدراتين دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 34 00 00 28 34 00 00 28 30 00 00 28 30 00 تيمدراتين شرق دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 34 00 00 28 34 00 00 28 30 00 00 28 30 00
20 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 04 2 9 10 3 9 10 4 9 08 5 9 08 6 9 07 7 9 07 8 9 04 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 07 2 9 10 3 9 10 4 9 07 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 01 2 9 04 3 9 04 4 9 07 5 9 07 6 9 02 7 9 02 8 9 01 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 58 2 9 04 3 9 04 4 9 05 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م تيمدراتين شمال دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 39 00 00 28 39 00 00 28 35 00 00 28 35 00 00 28 36 00 00 28 36 00 00 28 37 00 00 28 37 00 عشاب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 25 00 00 28 25 00 عشاب غرب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 33 00 00 28 33 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 25 00 00 28 25 00 00 28 28 00 00 28 28 00 أسكارين (ف 6 ) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 48 00 00 28 48 00 00 28 46 00 00 28 46 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 5 9 05 6 9 06 7 9 06 8 9 07 9 9 07 10 9 08 11 9 08 12 9 02 13 9 02 14 9 01 15 9 01 16 9 00 17 9 00 18 9 59 19 9 59 20 9 58 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 6 30 2 7 20 3 7 20 4 7 45 5 7 45 6 3 00 7 3 00 8 6 05 9 6 05 10 6 30 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 9 25 2 9 40 3 9 40 4 10 05 5 10 05 6 10 25
أسكارين ( 6 ) (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 45 00 00 28 45 00 00 28 42 00 00 28 42 00 00 28 41 00 00 28 41 00 00 28 39 00 00 28 39 00 00 28 41 00 00 28 41 00 00 28 42 00 00 28 42 00 00 28 46 00 00 28 46 00 00 28 47 00 00 28 47 00 المنطقة 1 5 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 21 55 00 00 21 55 00 00 21 25 00 00 21 25 00 00 الحدود النيجرية الحدود المالية
00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 55 00 00 20 55 00 المنطقة 1 6 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 23 40 00 00 23 40 00 00 23 30 00 00 23 30 00 00 23 20 00 00 23 20 00
8 شوال عام 1429 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 7 10 25 8 10 50 9 10 50 10 9 10 11 9 10 12 8 50 13 8 50 14 9 10 15 9 10 16 9 30 17 9 30 18 9 50 19 9 50 20 9 35 21 9 35 22 9 25 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 7 10 2 الحدود التونسية 3 الحدود التونسية 4 8 10 5 8 10 6 7 40 7 7 40 8 6 50 9 6 50 10 7 10 11 7 10 12 الحدود التونسية 13 8 50 14 8 50 15 8 25 16 8 25 17 8 15 18 8 15 19 8 00 20 8 00 8 أكتوبر سنة 2008 م المنطقة 61 (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 23 10 00 00 23 10 00 00 الحدود النيجرية 00 الحدود النيجرية 00 22 20 00 00 22 20 00 00 23 30 00 00 23 30 00 00 22 50 00 00 22 50 00 00 22 25 00 00 22 25 00 00 23 15 00 00 23 15 00 00 23 25 00 00 23 25 00 الملحق الثاني المنطقة ب دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 36 15 00 36 15 00 35 20 00 00 35 20 00 00 35 10 00 00 35 10 00 00 34 55 00 00 34 55 00 00 34 35 00 00 34 35 00 00 34 10 00 34 10 00 00 حدود التونسية 00 31 50 00 00 31 50 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 32 00 00 00 32 00 00 00 32 25 00
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م المنطقة ب خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 21 7 00 00 22 7 00 00 23 4 15 00 24 4 15 00 25 3 55 00 26 3 55 00 27 2 30 00 28 2 30 00 29 2 15 00 30 2 15 00 31 3 00 00 32 3 00 00 33 4 50 00 34 4 50 00 35 5 10 00 36 5 10 00 37 5 25 00 38 5 25 00 39 5 55 00 40 5 55 00 41 6 00 00 42 6 00 00 43 6 50 00 44 6 50 00 45 7 30 00 46 7 30 00 47 8 15 00 48 8 15 00 49 6 30 00 50 6 30 00 51 5 35 00 52 5 35 00 53 5 00 00 54 5 00 00 55 3 55 00 56 3 55 00 57 3 00 00 58 3 00 00 59 3 10 00 60 3 10 00 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 23 (تابع) دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 32 25 00 32 45 00 32 45 00 32 55 00 32 55 00 33 25 00 33 25 00 32 35 00 32 35 00 31 40 00 31 40 00 31 20 00 31 20 00 30 30 00 30 30 00 30 35 00 30 35 00 30 20 00 30 20 00 29 30 00 29 30 00 28 45 00 28 45 00 27 50 00 27 50 00 27 30 00 27 30 00 27 00 00 27 00 00 28 30 00 28 30 00 29 30 00 29 30 00 29 20 00 29 20 00 28 30 00 28 30 00 28 00 00 28 00 00 27 05 00
24 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 61 3 20 62 3 20 63 0 35 64 0 35 65 0-35 66 0-35 67 1-00 68 1-00 69 2-20 70 2-20 71 1-00 72 1-00 73 0-15 74 0-15 75 0 00 76 0 00 77 0 30 78 0 30 79 1 00 80 1 00 81 1 35 82 1 35 83 2 10 84 2 10 85 3 30 86 3 30 87 3 40 88 3 40 89 3 45 90 3 45 91 4 50 92 4 50 93 5 00 94 5 00 95 5 05 96 5 05 97 6 20 98 6 20 99 7 10 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م المنطقة ب (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 27 05 00 00 25 25 00 00 25 25 00 00 25 50 00 00 25 50 00 00 26 40 00 00 26 40 00 00 26 35 00 00 26 35 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 33 10 00 00 33 10 00 00 33 25 00 00 33 25 00 00 33 55 00 00 33 55 00 00 34 00 00 00 34 00 00 00 34 05 00 00 34 05 00 00 34 25 00 00 34 25 00 00 34 40 00 00 34 40 00 00 35 20 00 00 35 20 00 00 36 00 00 00 36 00 00 00 36 05 00 00 36 05 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 2 30 2 3 55 3 3 55 4 4 15 5 4 15 6 3 45 7 3 45 8 3 33 9 3 33 10 3 07 11 3 07 12 3 05 13 3 05 14 3 01 15 3 01 16 2 57 17 2 57 18 2 52 19 2 52 20 2 42 21 2 42 22 2 40 23 2 40 24 2 35 25 2 35 26 2 50 27 2 50 28 3 00 29 3 00 30 3 15 31 3 15 32 3 25 33 3 25 34 4 50 35 4 50 36 5 35 37 5 35 38 5 25 39 5 25 40 5 40 41 5 40
الملحق الثالث المنطقة ج المنطقة ج 1 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 33 25 00 00 33 25 00 00 32 55 00 00 32 55 00 00 32 45 00 00 32 45 00 00 33 07 00 00 33 07 00 00 33 17 00 00 33 17 00 00 33 14 00 00 33 14 00 00 33 12 00 00 33 12 00 00 33 09 00 00 33 09 00 00 33 04 00 00 33 04 00 00 32 54 00 00 32 54 00 00 32 50 00 00 32 50 00 00 32 35 00 00 32 35 00 00 32 25 00 00 32 25 00 00 32 20 00 00 32 20 00 00 32 15 00 00 32 15 00 00 32 05 00 00 32 05 00 00 32 00 00 00 32 00 00 00 31 20 00 00 31 20 00 00 31 10 00 00 31 10 00 00 30 40 00 00 30 40 00 00 30 45 00
26 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 42 5 55 43 5 55 44 6 00 45 6 00 46 6 25 47 6 25 48 6 15 49 6 15 50 6 14 51 6 14 52 6 20 53 6 20 54 6 15 55 6 15 56 6 35 57 6 35 58 7 05 59 7 05 60 7 03 61 7 03 62 7 05 63 7 05 64 7 10 65 7 10 66 7 30 67 7 30 68 6 50 69 6 50 70 6 00 71 6 00 72 5 55 73 5 55 74 5 25 75 5 25 76 5 10 77 5 10 78 4 50 79 4 50 80 3 00 81 3 00 82 2 15 83 2 15 84 2 30 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م المنطقة ج 1 (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 30 45 00 00 30 50 00 00 30 50 00 00 31 00 00 00 31 00 00 00 30 40 00 00 30 40 00 00 30 10 00 00 30 10 00 00 29 55 00 00 29 55 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 28 45 00 00 28 45 00 00 28 40 00 00 28 40 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 15 00 00 28 15 00 00 27 50 00 00 27 50 00 00 28 45 00 00 28 45 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 30 20 00 00 30 20 00 00 30 35 00 00 30 35 00 00 30 30 00 00 30 30 00 00 31 20 00 00 31 20 00 00 31 40 00 00 31 40 00 00 32 35 00 00 32 35 00
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م المنطقة خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 1 4 15 00 2 7 00 00 3 7 00 00 4 8 00 00 5 8 00 00 6 8 15 00 7 8 15 00 8 8 25 00 9 8 25 00 10 8 50 00 11 8 50 00 12 ال حدود التونسية 13 9 05 00 14 9 05 00 15 9 00 00 16 9 00 00 17 8 50 00 18 8 50 00 19 8 00 00 20 8 00 00 21 7 30 00 22 7 30 00 23 7 15 00 24 7 15 00 25 7 10 00 26 7 10 00 27 6 50 00 28 6 50 00 29 6 15 00 30 6 15 00 31 4 15 00 المنطقة خط الطول القمم الدرجة الدقيقة الثانية 1 8 10 00 2 الحدود التونسية 3 الحدود التونسية 4 7 10 00 5 7 10 00 6 6 50 00 7 6 50 00 8 7 40 00 9 7 40 00 10 8 10 00 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 27 ج 2 دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 32 45 00 32 45 00 32 25 00 32 25 00 32 00 00 32 00 00 31 45 00 31 45 00 31 50 00 31 50 00 حدود التونسية 00 31 47 00 31 47 00 31 45 00 31 45 00 31 50 00 31 50 00 31 35 00 31 35 00 31 25 00 31 25 00 30 35 00 30 35 00 31 15 00 31 15 00 31 35 00 31 35 00 32 20 00 32 20 00 32 25 00 32 25 00 ج 3 دائرة العرض الدرجة الدقيقة الثانية 35 20 00 35 20 00 34 10 00 34 10 00 34 35 00 34 35 00 34 55 00 34 55 00 35 10 00 35 10 00
28 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 1 00 2 2 25 3 2 25 4 2 45 5 2 45 6 2 50 7 2 50 8 2 55 9 2 55 10 1 30 11 1 30 12 1 15 13 1 15 14 0 10 15 0 10 16 0-45 17 0-45 18 1 15 19 1 15 20 1 00 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 1-00 2 0-40 3 0-40 4 0 00 5 0 00 6 0 10 7 0 10 8 0 35 9 0 35 10 0-20 11 0-20 12 1-00 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 00 2 8 15 3 8 15 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م المنطقة ج 4 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 20 00 00 29 20 00 00 28 50 00 00 28 50 00 00 27 45 00 00 27 45 00 00 26 40 00 00 26 40 00 00 26 15 00 00 26 15 00 00 27 10 00 00 27 10 00 00 27 35 00 00 27 35 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 28 25 00 00 28 25 00 00 29 05 00 00 29 05 00 المنطقة ج 5 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 20 00 00 27 20 00 00 27 05 00 00 27 05 00 00 27 00 00 00 27 00 00 00 26 40 00 00 26 40 00 00 27 05 00 00 27 05 00 المنطقة ج 6 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 05 00 00 28 05 00 00 27 50 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 4 8 40 5 8 40 6 9 25 7 9 25 8 الحدود الليبية 9 لحدود الليبية 10 9 43 11 9 43 12 8 15 13 8 15 14 7 30 15 7 30 16 7 50 17 7 50 18 8 00 خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 8 50 2 الحدود التونسية 3 الحدود الليبية 4 9 35 5 9 35 6 8 55 7 8 55 8 8 52 9 8 52 10 8 45 11 8 45 12 8 40 13 8 40 14 8 45 15 8 45 16 8 50 17 8 50 18 8 00 19 8 00 20 8 20 21 8 20 22 8 30 23 8 30 24 8 40 25 8 40 26 8 45 27 8 45 28 8 50
المنطقة ج 6 (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 27 50 00 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 15 00 27 15 00 26 45 00 00 26 45 00 00 27 00 00 00 27 00 00 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 50 00 00 27 50 00 00 28 00 00 00 28 00 00 المنطقة ج 7 دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 31 10 00 31 10 00 29 15 00 00 29 15 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 12 00 00 29 12 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 28 55 00 00 28 55 00 00 28 45 00 00 28 45 00 00 28 35 00 00 28 35 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 30 05 00 00 30 05 00 00 30 30 00 00 30 30 00 00 30 50 00 00 30 50 00 00 30 55 00 00 30 55 00
خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 1 3 07 2 3 33 3 3 33 4 3 45 5 3 45 6 4 15 7 4 15 8 6 15 9 6 15 10 6 50 11 6 50 12 7 10 13 7 10 14 7 15 15 7 15 16 7 30 17 7 30 18 8 00 19 8 00 20 8 50 21 8 50 22 9 00 23 9 00 24 9 05 25 9 05 26 الحدود التونسية 27 الحدود التونسية 28 8 50 29 8 50 30 8 45 31 8 45 32 8 40 33 8 40 34 8 30 35 8 30 36 8 20 37 8 20 38 8 00 39 8 00 40 8 50 8 أكتوبر سنة 2008 م الملحق الرابع المنطقة د دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 33 17 00 00 33 17 00 00 33 07 00 00 33 07 00 00 32 45 00 00 32 45 00 00 32 25 00 00 32 25 00 00 32 20 00 00 32 20 00 00 31 35 00 00 31 35 00 00 31 15 00 00 31 15 00 00 30 35 00 00 30 35 00 00 31 25 00 00 31 25 00 00 31 35 00 00 31 35 00 00 31 50 00 00 31 50 00 00 31 45 00 00 31 45 00 00 31 47 00 31 47 00 31 10 00 00 31 10 00 00 30 55 00 00 30 55 00 00 30 50 00 00 30 50 00 00 30 30 00 00 30 30 00 00 30 05 00 00 30 05 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 28 35 00 00 28 35 00
8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 41 8 50 42 8 45 43 8 45 44 8 40 45 8 40 46 8 45 47 8 45 48 8 52 49 8 52 50 8 55 51 8 55 52 8 35 53 8 35 54 الحدود الليبية 55 الحدود الليبية 56 9 25 57 9 25 58 8 40 59 8 40 60 8 15 61 8 15 62 8 00 63 8 00 64 7 50 65 7 50 66 7 30 67 7 30 68 7 10 69 7 10 70 7 05 71 7 05 72 7 03 73 7 03 74 7 05 75 7 05 76 6 35 77 6 35 78 6 15 79 6 15 80 6 20 81 6 20
المنطقة د (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 28 45 00 00 28 45 00 00 28 55 00 00 28 55 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 12 00 00 29 12 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 15 00 00 29 15 00 00 27 15 00 00 27 15 00 00 27 30 00 00 27 30 00 00 27 50 00 00 27 50 00 00 28 05 00 00 28 05 00 00 28 00 00 00 28 00 00 00 27 50 00 00 27 50 00 00 28 15 00 00 28 15 00 00 28 30 00 00 28 30 00 00 28 40 00 00 28 40 00 00 28 45 00 00 28 45 00 00 29 00 00 00 29 00 00 00 29 10 00 00 29 10 00 00 29 30 00 00 29 30 00 00 29 55 00
32 الجريدة الرسمية خط الطول القمم الدرجة الدقيقة 82 6 14 83 6 14 84 6 15 85 6 15 86 6 25 87 6 25 88 6 00 89 6 00 90 5 55 91 5 55 92 5 40 93 5 40 94 5 25 95 5 25 96 5 35 97 5 35 98 4 50 99 4 50 100 3 25 101 3 25 102 3 15 103 3 15 104 3 00 105 3 00 106 2 50 107 2 50 108 2 35 109 2 35 110 2 40 111 2 40 112 2 42 113 2 42 114 2 52 115 2 52 116 2 57 117 2 57 118 3 01 119 3 01 120 3 05 121 3 05 122 3 07 للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م المنطقة د (تابع) دائرة العرض الثانية الدرجة الدقيقة الثانية 00 29 55 00 00 30 10 00 00 30 10 00 00 30 40 00 00 30 40 00 00 31 00 00 00 31 00 00 00 30 50 00 00 30 50 00 00 30 45 00 00 30 45 00 00 30 40 00 00 30 40 00 00 31 10 00 00 31 10 00 00 31 20 00 00 31 20 00 00 32 00 00 00 32 00 00 00 32 05 00 00 32 05 00 00 32 15 00 00 32 15 00 00 32 20 00 00 32 20 00 00 32 25 00 00 32 25 00 00 32 35 00 00 32 35 00 00 32 50 00 00 32 50 00 00 32 54 00 00 32 54 00 00 33 04 00 00 33 04 00 00 33 09 00 00 33 09 00 00 33 12 00 00 33 12 00 00 33 14 00 00 33 14 00
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد عبد الرحمان بورحلة، بصفته رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس در اسات بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد ابراهيم ناجي، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالدراسات الخاصة بالطاقة الفلاحية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية الجزائر.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد عبد القادر مصمودي، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة المكلف بالمدينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من للجمهورية الجزائرية / العدد 58 33 فردية 4 يونيو سنة 2007 ، مهام السيد أحمد مزماز، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المكلف بالمدينة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد صالح بن عكموم ، بصفته مديرا للسياحة في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد عاشور غزلي، بصفته مديرا للبيئة بولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين للبيئة في ولايتين.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد محمد ميكاكية معزة، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد نوار العايب، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية سوق أهراس ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السيد يحيى بوخديمي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية المدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن التعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 يعين السيدان الآتي اسماهما في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية :
- عبد الرحمان بورحلة، مدير السكن،
- ابراهيم ناجي، نائب مدير للفلاحة والتنمية الريفية.- مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة في ولاية الجزائر.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 يعين السيد صالح بن عكموم، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة في ولاية الجزائر. * مراسيم رئاسية مؤرخة في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، تتضمن تعيين مديرين للبيئة بالولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 يعين السيد عاشور غزلي، مديرا للبيئة بولاية تيارت. 8 أكتوبر سنة 2008 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 يعين السيد محمد ميكاكية معزة، مديرا للبيئة بولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 يعين السيد نوار العايب، مديرا للبيئة بولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- فتيحة بن بيحي، زوجة عفان، نائبة مدير لتطوير الخدمات المالية البريدية،
- حكيم إشيرة ، نائب مدير التطوير المنشآت الأساسية،
- مرزاق العيشاوي، نائب مدير للخدمة العامة في مديرية تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال. مراسيم رئاسية مؤرخة في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق 30 يونيو سنة 1991، تتضمن إنهاء مهام قضاة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر في 21 ذي الحجة عام 1411 الموافق 3 يوليو سنة 1991. الصفحة 1146، العمود الثاني، السطران 22 و 23 :
- بدلا من “أحمد سباغ”، يقرأ “محمد صباغ”. (الباقي بدون تغيير)
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م للجمهورية الجزائرية / العدد 58 35 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن انتداب قاض. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 ينتدب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول سبتمبر سنة 2008. مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 ، يتضمن المصادقة على قميص نموذج بولو لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
- إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لإدارة السجون وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04 – 393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على قميص نموذج بولو لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي تحدد بطاقة وصفه التقني في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر . المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008. رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة العميد حاجي زرهوني مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمن المصادقة على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة، بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك، لا سيما المادة 8 منه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 الذي يحدد ارتداء البذلة الجمركية ، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك، التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008. رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة العميد حاجي زرهوني وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إعلان مناطق منكوبة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 8 أكتوبر سنة 2008 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعلن مناطق منكوبة : بلديات غرداية، الضاية بن ضحوة، بونورة، العطف، بريان متليلي، القرارة، سبسب و زلفانة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1429 الموافق 8 أكتوبر سنة 2008. وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أعضاء في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني : بوطويلي محمد ، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية سوالم لزهر، ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م
- زماري محمد ، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- مروك نصر الدين، ممثل وزارة العدل
- ولد حمران نور الدين، ممثل وزارة المالية
- بلكحلة سيدي محمد، ممثل وزارة الطاقة والمناجم
- فنارجي حفيظة، ممثلة وزارة الموارد المائية،
- تواهمي هجيرة، ممثلة وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات أرزقي عمار ، ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- بن طالب فيصل، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- العلمي سليم، ممثل وزارة التربية الوطنية،
- رحال بن عمر ، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عاقب فتيحة ، ممثلة وزارة الثقافة شعباني سعيد، ممثل وزارة الاتصال، بوكرا إدريس، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عقاد أرزقي، ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
- لعجاني عبد الكريم، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ديب تركية، ممثلة وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- قدورة سيد علي، ممثل وزارة الشباب والرياضة،
- تودارت صالح الدين، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، الخضاري عبد العالي، ممثل قيادة الدرك الوطني، إبن أشنهو عبد الإله، ممثل الهلال الأحمر الجزائري، بوخاري ربيع ، ممثل الكشافة الإسلامية الجزائرية بوعزيز محمد، ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 37 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إن وزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه المادة 2 : يضم التنظيم التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، تحت سلطة المدير :
- مديرية فرعية (1) للشؤون البيداغوجية قسمين (2) بيداغوجيين. المادة 3 : تتولّى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية مهمة ضمان متابعة التعليم المقدم في الأقسام وتنسيقه وتقييمه ومراقبته. وبهذه الصفة تكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاط مختلف الأقسام البيداغوجية
- تنفيذ برامج التكوين الخاصة بالتدرج وما بعد التدرج المشاركة في تحضير أشغال المجلس البيداغوجي،
- السهر على توزيع التوقيت الأسبوعي للأساتذة الدائمين والمؤقتين طبقا للتنظيم المعمول به
- إعداد الحصائل البيداغوجية، بالاتصال مع الأقسام تنفيذ نظام تقييم التكوين. المادة 4 : تضم المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية المصالح الآتية : مصلحة التدريس مصلحة التربصات وتحسين المستوى
- مصلحة الوثائق والأرشيف. المادة 5 : تكلّف مصلحة التدريس، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنظيم مسابقات الدخول وإعداد رزنامة الامتحانات، بالتنسيق مع الأقسام
- السهر على احترام التنظيم الخاص بالتسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف والتدرج في الدراسات وكذا تسليم الشهادات، تسيير الملفات البيداغوجية لطلبة التدرج وما بعد التدرج : التسجيل وإعادة التسجيل وتسليم الوثائق البيداغوجية مثل الشهادات المدرسية وكشف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات
- ترقية أنشطة الإعلام باتجاه الطلبة، 8 أكتوبر سنة 2008 م
- تنظيم اجتماعات لجنة المداولات، بالتعاون مع الأقسام
- ضمان مسك وضبط بطاقية اسمية لطلبة التدرج وما بعد التدرج،
- السهر على تطبيق برامج التكوين للتدرج وما بعد التدرج، تسيير المحلات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام وكذا رزنامة شغلها،
- ضمان دعم الأقسام من حيث التجهيز والوسائل البيداغوجية والتعليمية : المكتبة وقاعة الأنترنيت والأفلام البيداغوجية …. الخ، ضبط بطاقية إحصائية حول عدد الطلبة والأساتذة وإعداد حصيلة بيداغوجية عن نشاطات التكوين والبحث
- القيام بجميع الدراسات الاستشرافية حول توقعات تقييم عدد الطلبة واقتراح كل الإجراءات للتكفل بهم، لا سيما فيما يخص تطور التأطير البيداغوجي والإداري التعبير عن حاجات التأطير الدائم والمؤقت. المادة 6 : تكلّف مصلحة التربصات وتحسين المستوى، على الخصوص، بما يأتي :
- البحث عن التربصات التطبيقية المبرمجة للطلبة خلال مدة التكوين والمنتديات وجميع التظاهرات ذات الطابع العلمي وتنظيمها، متابعة تنفيذ البرامج والاتفاقيات الخاصة بالتربصات مع هيئات الاستقبال، -ترقية كل نشاط خاص بالتكوين وتحسين المستوى
- ضمان متابعة برامج تحسين مستوى الأساتذة وتجديد معارفهم والسهر على انسجامها. المادة 7 : تكلّف مصلحة الوثائق والأرشيف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التسيير والاستعمال العقلاني للوثائق المكتوبة والمكتبة وكذا التجهيزات السمعية البصرية والمعلوماتية والنسخية
- توفير الشروط اللازمة لحسن سير الدروس النظرية والتطبيقية للأقسام.
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م
- ضمان سير الرصيد الوثائقي والسهر على إثرائه،
- تنظيم الحصول على الوثائق باستعمال جميع الوسائل الملائمة
- السهر على حفظ وثائق وملفات الطلبة البيداغوجية وحمايتها، – جمع وتحليل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والألكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها تحت تصرف الطلبة والأساتذة والباحثين
- تنظيم مكتبة المؤسسة وتسييرها،
- حفظ مذكرات نهاية الدراسات والرسائل التي ناقشها الطلبة وكذا تقارير تربصهم، بغية تكوين بنك للمعطيات. المادة 8 : تحدد الأقسام البيداغوجية على النحو الآتي : 1- فنون العرض 2 – السمعي البصري. المادة 9 : تعتبر الأقسام البيداغوجية هياكل تطبيق ويكلّف كلّ قسم، فيما يخصه، بما يأتي : ضمان برمجة وإنجاز وتقييم ومراقبة الأنشطة الخاصة بالتكوين للتدرج وما بعد التدرج وأنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف وكذا الأنشطة العلمية، في مجال اختصاصها،
- اقتراح برامج تكوين لكل شعبة والمشاركة في إثراء البرامج والمناهج البيداغوجية، تطبيق وتنسيق تعليم المواد من الجانبين النظري والتقني
- ضمان سير أنشطة التكوين واتخاذ أو اقتراح كل الإجراءات الخاصة بتحسينها،
- تطوير محاور البحث، في مجال اختصاصها،
- السهر على السير الحسن للامتحانات والمسابقات التي تنظمها المؤسسة، تقييم الحاجات الخاصة بالتأطير واللوازم المادية والتجهيزات البيداغوجية
- تصور آفاق التطور، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 39 جمع المعلومة البيداغوجية لصالح الطالب ونشرها،
- إعداد حصائل التكوين والبحث
- ضمان سير المسابقات للالتحاق بما بعد التدرج،
- تطبيق قرارات وتوجيهات المجلس البيداغوجي. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008. وزيرة الثقافة وزير التعليم العالي خليدة تومي والبحث العلمي رشيد حراوبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يتعلق بمخطط الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05 – 12 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري، لاسيما المادتان 8 و 42 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء و الأشغال العمومية و الري وصلاحياتها و تنظيمها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08 – 124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد مضمون وكيفيات إعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05 – 12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة على نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. المادة 2 : يهدف مخطط الوقاية الصحية و الأمن إلى ضمان وقاية أحسن من الأخطار المهنية المرتبطة بنشاطات البناء و الأشغال العمومية والري للعمال. المادة 3: يعد مخطط الوقاية الصحية والأمن طبقا للدليل المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 4 : يجب أن يبين مخطط الوقاية الصحية والأمن بصفة مفصلة :
- اسم وعنوان المؤسسة والتعداد المتوقع للورشة،
- اسم وصفة المسؤول المكلف بإدارة الأشغال في الورشة، أساليب البناء والتنفيذ، وكذا الطرق العملية لإنجاز الأعمال المقررة مع الأخذ في الحسبان آثارها على الوقاية الصحية وأمن العمال المشغلين في الورشة منشآت الورشة والتجهيزات والعتاد والأجهزة المقررة لإنجاز الأشغال، 8 أكتوبر سنة 2008 م
- الأخطار المتوقعة المرتبطة بالطرق العملية المذكورة أعلاه والعتاد والأجهزة والمنشآت المطبقة واستعمال المواد أو المستحضرات الخطيرة وتنقلات المستخدمين وتنظيم الورشة
- تدابير الحماية الجماعية والفردية المقررة للتصدي للأخطار المتوقعة وكذلك شروط مراقبة تطبيق هذه التدابير وصيانة الوسائل المادية المرتبطة بها. المادة 5 : يجب على مخطط الوقاية الصحية والأمن أن :
- يبين التعليمات الدقيقة الواجب اتخاذها لضمان الإسعافات الأولية لضحايا الحوادث وللمرضى،
- يوضح عدد عمال الورشة الذين تلقوا التكوين الضروري لتقديم الإسعافات الأولية في حالة الاستعجال
- يذكر العتاد الطبي الموجود في الورشة ويبين التدابير المقررة لضمان تحويل سريع للعمال الجرحى أو المرضى نحو الهيكل الصحي الأقرب، يبين التدابير المقررة لضمان الوقاية الصحية العامة للمقرات وملحقاتها المخصصة للمستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يجب أن يشير أصحاب المشاريع الذين يقومون بأشغال تابعة لنشاطات البناء والأشغال العمومية والري في وثائق إعلان المناقصات المسلمة للمؤسسات بأن الورشات المدعوة للعمل فيها خاضعة لإعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن طبقا لأحكام هذا القرار . المادة 7 : يجب على المؤسسات المدعوة لإنجاز الأشغال المذكورة في المادة 6 أعلاه لفترة ستة (6) أشهر أو أكثر، مع حضور عشرين (20) عاملا أو أكثر، وقبل أي تدخل في الورشة، أن تسلم لصاحب المشروع مخططا للوقاية الصحية والأمن في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ استلام العقد الموقع من صاحب المشروع. يجب أن يعرض هذا المخطط لإبداء الرأي مسبقا على ممثلي العمال وأطباء العمل في المؤسسات المعنية وكذا هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري التي تتأكد من مطابقته للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م المادة 8 : تعد المؤسسات مخطط الوقاية الصحية والأمن على أساس مذكرة يعدها صاحب المشروع أثناء مرحلة تصميم المشروع تشمل كافة المعطيات التي قد تكون لها آثار على الوقاية الصحية والأمن للعمال المدعوين للعمل في الورشة. المادة 9 : يجب أن تنص المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، لاسيما على ما يأتي :
- المعلومات العامة المتعلقة بالأشغال المزمع إنجازها،
- تدابير التنظيم العام للورشة، الصعوبات الناجمة عن محيط الورشة
- التبعات المرتبطة باستعمال الحماية الجماعية وآلات الرفع و المنافذ المؤقتة ومنشآت الكهرباء العامة. المادة 10 : يتعين على صاحب المشروع تبليغ المؤسسات العديدة المدعوة للتدخل في نفس الموقع أسماء وعناوين المؤسسات المتعاقدة وتسليم كل واحدة منها مخططات الوقاية الصحية والأمن التي تعدها هذه المؤسسات. المادة 11 : تسلم المؤسسة التي تعمل على تنفيذ كل الأشغال أو جزء منها بواسطة أحد أو عدة مناولين للأشغال في إطار عقد مبرم مع صاحب المشروع هؤلاء المناولين نسخة من مخطط الوقاية الصحية والأمن الذي تعده هذه المؤسسة. المادة 12 : يجب على المناولين إعداد مخططهم للوقاية الصحية والأمن على أساس المعلومات الواردة في المذكرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه المبلغة لهم من المؤسسة المتعاقدة. يستفيد المناولون من أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العقد من المؤسسة لتسليمها مخططهم الخاص بالوقاية الصحية والأمن. المادة 13 : عندما يكون عدة مناولين لمؤسسة مدعوين للتدخل في نفس الموقع ، يتعين على هذه الأخيرة تبليغ كل واحد منهم، بمجرد إبرام عقد المناولة أسماء وعناوين المناولين الآخرين وإمدادهم بمخططات الوقاية الصحية والأمن التي يعدها هؤلاء المناولون. المادة 14 : يتعين على المؤسسة إرسال بكل وسيلة وقبل أي تدخل في الورشة ، نسخة من مخططها للوقاية الصحية والأمن وعند الاقتضاء مخططات مناوليها إلى مفتشية العمل وإلى هياكل الصندوق الوطني للجمهورية الجزائرية / العدد 58 41 للتأمينات الاجتماعية وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية و الري المختصة إقليميا في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما. المادة 15 : تمسك وجوبا نسخة من مخطط الوقاية الصحية والأمن محينة بصفة دائمة في الورشة. يجب على المؤسسة أن تتأكد من التطبيق الفعلي لتدابير الوقاية الواردة في هذا المخطط. في حالة ما إذا تعذر تطبيق إحدى تدابير الوقاية المنصوص عليها في مخطط الوقاية الصحية والأمن، يجب على المؤسسة أن تبين في هذا المخطط التدابير المطبقة ذات فعالية معادلة لها على الأقل و أن تعلم صاحب المشروع و المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 14 أعلاه بهذه التدابير. المادة 16 : يمسك مخطط الوقاية الصحية والأمن في الورشة وتطلع عليه أجهزة الأمن و مندوبو المستخدمين و طبيب العمل للمؤسسة المعنية، و كذا المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة 14 أعلاه. المادة 17 : يجب على المؤسسة أن تحتفظ بمخطط الوقاية الصحية والأمن لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نهاية أشغال الورشة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008. الطيب لوح الملحق دليل إعداد مخطط الوقاية الصحية والأمن الخاص بنشاطات البناء والأشغال العمومية و الري يتضمن مخطط الوقاية الصحية والأمن على الأقل أربعة ( 4 ) فصول وهي : الفصل الأول : معلومات عامة : 1 (1) التعريف بالمؤسسة :
- اسم المؤسسة، العنوان
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه
- رقم الهاتف و الفاكس
- اسم المسؤول القائم على تنفيذ الأشغال،
- أسماء المناولين تبعا لتعيينهم. 2 (2) مشتملات المشروع :
- طبيعة و وصف موجز للمشروع،
- اسم ورقم حصة الأشغال،
- طبيعة الصفقة : أ) صفقة في حصة وحيدة، ب صفقة ثنائية الأطراف، ج ) صفقة بالمناولة.
- وصف أسلوب البناء. 3 (3) رزنامة تنفيذ الأشغال :
- تاريخ التوقيع على الصفقة،
- تاريخ بداية الأشغال،
- المدة المتوقعة للأشغال. 4 (4) المستخدمون المشغلون في الورشة : التعداد المتوقع بالورشة في فترات الكثافة (ذكر التاريخ و الفترات).
- مناصب تتطلب كفاءات خاصة مستخدمين متدخلين في المنشآت الكهربائية وتأهيل للإشعاعات الأيونية … إلخ)، شروط استقبال المستخدمين في الورشة والتكوين في مجال الأمن.
- وثائق أخرى :
- النظام الخاص بالمؤسسة في الورشة،
- السجلات التنظيمية – مكان مخطط الوقاية الصحية و الأمن وكيفيات الاطلاع عليه وتحيينه ونشره. الفصل الثاني : الأمن أثناء تنفيذ الأشغال : 1 (1) تحليل مفصل : أساليب البناء و التنفيذ،
- الطرق العملية لإنجاز الأشغال. 8 أكتوبر سنة 2008 م
- ذكر :
- عتاد الإنجاز، منشآت الورشة الأجهزة الخاصة المقررة لإنجاز الأشغال،
- الأخطار المتوقعة.
- وصف وسائل الوقاية للعمال لضمان : الحماية الجماعية، الحماية الفردية. 4 (4) مؤشرات حول شروط مراقبة : تطبيق تدابير الوقاية المقررة صيانة الوسائل المادية والتجهيزات المستعملة. الفصل الثالث : تعليمات حول الإسعافات الأولية : 1 (1) تعليمات حول السلوك الواجب التحلي به أمام جريح. 2 (2) قائمة مستخدمي وعتاد الإسعاف أ) مسعفين مكونين (أو للتكوين لاحتياجات الورشة، ب) العتاد الطبي الموجود في الورشة، ج) التدابير المقررة قصد إجلاء سريع لكل عامل تعرض لحادث خطير. الفصل الرابع : تدابير الوقاية الصحية : 1 (1) الوقاية الصحية للمقرات المخصصة للمستخدمين:
- مؤشرات المنشآت المنصوص عليها غرف تغيير الملابس والمطاعم والاستحمام )، خصائص المنشآت المنصوص عليها الطبيعة والمساحة والموقع). 2 (2) تدابير الوقاية : من الأمراض المهنية من المواد و المستحضرات الخطرة المستعملة.
8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م ملاحظة : يجب على المستخدم أو المناول عند إعداده للمخطط قبل أي تدخل في الورشة، عرضه لإبداء الرأي على : ممثلي العمال،
- طبيب العمل للمؤسسة، هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، و يجب عليه، علاوة على ذلك، أن يرسله إلى : صاحب الأشغال،
- الهياكل المختصة إقليميا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ومفتشية العمل. قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 ، يتعلق بالتصريح بفتح ورشة في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، لا سيما المادتان 5 و 42 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 58 43 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-223 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006 والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التصريح بفتح الورشات التي تشغل أكثر من تسعة (9) عمال خلال أكثر من أسبوع، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المادة 2 : يتم التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بواسطة استمارة يحدد نموذجها في الملحق المرفق بهذا القرار في أربع ( 4 ) نسخ تتضمن المعلومات اللازمة. تمنح الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الاستمارة المذكورة أعلاه. المادة 3 : يجب أن يكون التصريح مؤرخا وموقعا و مودعا أو مبلغا بكل الوسائل من قبل صاحب المشروع على التوالي إلى هياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومفتشية العمل المختصة إقليميا. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008. الطيب لوح
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 8 شوال عام 1429 ه 8 أكتوبر سنة 2008 م الملحق استمارة تصريح فتح ورشة في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ( يبلغها صاحب المشروع 10 أيام قبل فتح الورشة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ومفتشية العمل ) ( 1 ) البناء الأشغال العمومية الري ) 2 ( تشغل أكثر من تسعة ( 9 ) عمال خلال أكثر من أسبوع ( المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 2005 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري ) ( صاحب المشروع الاسم العنوان. البلدية الولاية …… الهاتف البريد الإلكتروني. المؤسسة الاسم أو العنوان التجاري. العنوان. البلدية الولاية ……………….. الهاتف البريد الإلكتروني. رقم القيد في الضمان الاجتماعي | الورشة
- المكان ( العنوان الكامل ) الولاية الهاتف طبيعة الأشغال ( التسطيح، الأشغال الأساسية، نجارة البناء، النجارة، التهديم، إلخ …… ).. تاريخ بداية الأشغال مدة إنجاز الأشغال الأخطار الخاصة أو الاستثنائية ( متفجرات، أشغال بجوار الخطوط الكهربائية، أشغال في الهواء المضغوط إلخ …. ) ( 3 ) العدد الأقصى للمستخدمين المشغلين اسم وصفة الشخص المكلف بمسائل الأمن التاريخ الإمضاء ختم صاحب المشروع ملاحظة : نسخة يحتفظ بها صاحب المشروع. ( 1 ) الصندوق الوطني للتأمينات ( الوكالة المحلية الأقرب إلى الورشة ) هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري ( المديرية الجهوية المختصة إقليميا ) مفتشية العمل ( مفتشية العمل الولائية ) (2) وضع علامة في الخانة المناسبة (3) تعيين الخطر. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة