قانون رقم 08-17
قانون رقم 08-17 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 08-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.