مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المناجم والصناعة في ولاية الجزائر . 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.