قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01 – 01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 18 و 113 منه، 8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08 – 186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادتين 18 و 113 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات من قبل سلطة ضبط المحروقات.
إيداع دراسة التأثير في البيئة وقبولها
المادة 2
فتح المادةتودع دراسة التأثير في البيئة لدى سلطة ضبط المحروقات قبل قيام المتعاقد أو المتعامل المعني، الذي يدعى في صلب النص صاحب الطلب، بأي نشاط مرتبط بالمحروقات.
يجب أن تحتوي دراسة التأثير في البيئة مخططا للتسيير البيئي يتضمن، إجباريا، وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بهذه النشاطات وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة.
المادة 3
فتح المادةتقدم سلطة ضبط المحروقات بمجرد استلامها لملف دراسة التأثير في البيئة، إشعارا بالاستلام لصاحب الطلب في حالة ما إذا كان هذا الملف يستجيب للشروط المحددة في المادة 6 أدناه.
المادة 4
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالبيئة، قائمة مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدين والمؤهلين لإنجاز دراسات التأثير في البيئة في مجال المحروقات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون كل تعديل المحيط نشاطات المحروقات ولحجم المنشآت أو لقدرة المعالجة و/أو الإنتاج أو للطرق التكنولوجية المتوقعة، محل دراسة جديدة للتأثير في البيئة يعرضها صاحب الطلب المعني على سلطة ضبط المحروقات.
المادة 6
فتح المادةبالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يجب على صاحب الطلب أن يودع دراسة التأثير في البيئة مرفقة بملف يتضمن العناصر الآتية : 1 – وصف المجال القانوني والإداري المرتبط بالنشاط (فئة المؤسسة المصنفة، العقد، الامتياز ...).
2 - تقديم مختلف البدائل المحتملة للمشروع مع توضيح وتبرير الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي وكذا التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عدم إنجاز المشروع،
3 - تقييم تأثير المشروع المتوقع في البيئة المباشر وغير المباشر، على المدى القصير والمتوسط والبعيد الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة...) مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بمجال المحروقات ولاسيما :
- أشغال بحث المحروقات واستخراج ومعالجة وتخزين والنقل بواسطة الأنابيب وتكرير وتحويل المحروقات، عملية شحن / تفريغ المنتجات البترولية،
- الحفر وتعديل الهياكل الجيولوجية المعبورة والطبقات التي تحتوي على الماء التابعة لها والناتجة عن عمليات الحفر والاستكشاف.
4 - وصف التدابير التي يزمع صاحب الطلب اتخاذها للقضاء على الآثار التي من شأنها أن تلحق ضررا بمختلف مراحل المشروع، أو تقليصها و/ أو تعويضها. وهي تخص لاسيما التدابير الهادفة للقضاء على التأثير في البيئة وتقليصها أو تعويضها، المرتبطة بتوليد :
- الأوحال الناتجة عن الحفر وتخزين المحروقات وعن منشآت إزالة الزيوت وتفريغ الصابورة،
- المياه الرسوبية المنزلية والصناعية، لاسيما المياه الزيتية أو مياه الصابورة،
– حرق الغازات أو تسريبها في الهواء،
- الملوثات الجوية، لاسيما المركبات العضوية المتبخرة
- النفايات الخاصة أو الخطرة.
5 - مخطط التسيير البيئي يتضمن إجباريا وصفا لبرنامج متابعة تدابير الوقاية والتسيير المنفذة من قبل صاحب الطلب وذلك قصد القضاء على التأثيرات البيئية الضارة وتخفيفها و / أو تعويضها.
يجب أن يتضمن مخطط التسيير البيئي هذا لا سيما :
- مخطط الوقاية والتحكم في أنواع التلوث الانسكاب والتسرب والتفريغ في الجو ... إلخ) خلال مرحلة البناء ومرحلة الاستغلال ومرحلة التخلي،
- مخطط التدخل في حالة التلوث، مخطط تسيير النفايات مخطط تسيير المواقع والأراضي الملوثة مخطط تسيير طرح السوائل والغازات
- برنامج مراقبة ومتابعة التأثير البيئي، مخطط استعمال أفضل للموارد الطبيعية مخطط تسيير المواد الكيميائية مخطط الإعلام والتحسيس البيئي، برنامج المراجعة البيئية
- برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحتوي دراسة التأثير في البيئة المتعلقة بنشاطات البحث والتنقيب في مجال المحروقات، جميع النشاطات المنجزة على مستوى مساحة البحث و/أو التنقيب ولاسيما :
- أشغال الحفر لنشاط البحث وأشغال الحفر الطبقي، أشغال زلزالية
- بناء قاعدات الحياة،
- بناء طرقات الوصل.
في حالة إدماج أي نشاط إضافي لم يكن متوقعا في البداية، مثل حفر آبار جديدة أو حملات جديدة للمسح الزلزالي، يجب على صاحب الطلب تحيين دراسة التأثير في البيئة الأولية وعرضها مجددا للموافقة على سلطة ضبط المحروقات، وفقا لنفس الشروط المحددة في المواد من 2 إلى 6 أعلاه. 8 أكتوبر سنة 2008 م
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحتوي دارسة التأثير في البيئة المتعلقة بنشاطات استغلال المحروقات، جميع المنشآت والنشاطات المنجزة على مستوى مساحة الاستغلال ولاسيما :
الآبار المنتجة للمحروقات السائلة والغازية
- الآبار الحاقنة للغاز أو الماء أو غاز ثاني أكسيد الكربون وأي سائل آخر،
- شبكات التجميع والتوزيع التي تربط الآبار بمراكز معالجة المحروقات
- مراكز معالجة وإنتاج المحروقات منشآت لضغط الغاز أو ضخ المياه لإعادة الحقن أو الغاز ليفت،
- أنابيب بعث المحروقات نحو شبكة نقل المحروقات والنهائيات
- البنايات المنجزة على مستوى مساحة الاستغلال لاسيما قاعدات الحياة والمباني والمكاتب الإدارية والمخازن والورشات
- طرقات الوصل إلى الآبار ومراكز المعالجة والإنتاج وإلى قاعدات الحياة.
في حالة إدماج أي نشاط إضافي والذي لم يكن متوقعا في البداية، مثل حفر آبار جديدة للبحث أو التطوير أو حملات جديدة للمسح الزلزالي أو بناء منشآت جديدة، يجب على صاحب الطلب تحيين دراسة التأثير في البيئة الأولية ثم عرضها مجددا للموافقة على سلطة ضبط المحروقات، وفقا لنفس الشروط المحددة في المواد من 2 إلى 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تكون نشاطات الحفر من أجل البحث أو التطوير المنجزة في نفس المساحة والتي يحدد بالضبط موقعها الجغرافي قبل إعداد دراسة التأثير في البيئة ، موضوع دراسة واحدة.
فحص دراسة التأثير في البيئة
المادة 10
فتح المادةعندما يكون ملف دراسة التأثير في البيئة مقبولا ، تقوم سلطة ضبط المحروقات بفحص مدى مطابقة الدراسة مع التنظيم المعمول به وذلك في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها.
المادة 11
فتح المادةتبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة المتعلقة بدراسة التأثير في البيئة. 8 شوال عام 1429 ه الجريدة الرسمية 8 أكتوبر سنة 2008 م يتعين على صاحب الطلب رفع التحفظات في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ، إلا في حالة تمديد الأجل الممنوح من قبل سلطة ضبط المحروقات.
في حالة ما إذا كان رفع التحفظات يستدعي أجلا إضافيا، فعلى صاحب الطلب أن يرسل، قبل نهاية الأجل المحدد أعلاه، طلب تمديد الأجل إلى سلطة ضبط المحروقات مبررا أسباب طلبه تنظر سلطة ضبط المحروقات في طلب تمديد الأجل وتبلغ صاحب الطلب بقرارها وذلك في الأيام السبعة (7) الموالية.
في حالة ما إذا لم ترفع التحفظات في هذا الأجل، ولم يمنح أي تمديد، تعتبر دراسة التأثير في البيئة مرفوضة.
يعتبر عدم الرد من قبل صاحب الطلب، في هذا الأجل، بمثابة تنازل عن طلبه.
المادة 12
فتح المادةعندما تكون دراسة التأثير في البيئة غير مطابقة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإخطار صاحب الطلب برفض دراسته وتبلغه بمقرر الرفض المبرر.
المادة 13
فتح المادةعندما تكون دراسة التأثير في البيئة مطابقة، أو في حالة رفع التحفظات في الأجل المذكور في المادة 11 (الفقرة (2) أعلاه، تعد سلطة ضبط المحروقات تقريرا يتضمن رأيها حول دراسة التأثير في البيئة المطلع عليها.
استشارة الدوائر الوزارية والولايات والموافقة على دراسة التأثير في البيئة
المادة 14
فتح المادةتعرض سلطة ضبط المحروقات دراسة التأثير في البيئة مرفقة بتقريرها المذكور في المادة 13 أعلاه، على وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية والموارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والبناء والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والمالية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعلى الوالي أو ولاة الولايات التي يقع فيها المشروع المعني، للإبداء بالرأي.
المادة 15
فتح المادةيقوم الوالي أو الولاة المختص (ون) إقليميا بفحص دراسة التأثير في البيئة وبفتح تحقيق عمومي طبقا للمواد من 9 إلى 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه .
عند نهاية التحقيق العمومي، يرسل الملف المذكور في المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، في نفس الوقت، إلى سلطة ضبط المحروقات والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على الدوائر الوزارية والولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه ، إرسال آرائهم إلى سلطة ضبط المحروقات وذلك في أجل لا تتعدى مدته خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إخطارهم.
عند انقضاء هذا الأجل، تعتبر دراسة التأثير في البيئة مقبولة.
المادة 17
فتح المادةفي حالة تقديم ملاحظات جوهرية من قبل الدوائر الوزارية و/أو الولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب، في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انقضاء الأجل المحدد في المادة 16 أعلاه، بالتحفظات الواجب رفعها.
يتعين على صاحب الطلب رفع هذه التحفظات وإرسال دراسة التأثير في البيئة المعدلة إلى سلطة ضبط المحروقات وذلك في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 18
فتح المادةبعد استلام دراسة التأثير في البيئة المعدلة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإرسالها إلى الدوائر الوزارية والولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، الذين يتعين عليهم إرسال آرائهم إلى سلطة ضبط المحروقات وذلك في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارهم.
عند انقضاء هذا الأجل، تعتبر دراسة الأثر في البيئة المعدلة موافق عليها.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم وجود أية ملاحظة من قبل الدوائر الوزارية والولاة المذكورين في المادة 14 أعلاه، تودع سلطة ضبط المحروقات لدى الوزارة المكلفة بالبيئة طلبا للحصول على التأشيرة المناسبة.
بعد الحصول على التأشيرة من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بمقرر الموافقة وذلك في أجل لا تتعدى مدته خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام جميع الآراء الإيجابية.
المادة 20
فتح المادةتكلف سلطة ضبط المحروقات بمراقبة ومتابعة تنفيذ مخطط التسيير البيئي الذي تتضمنه دراسة التأثير في البيئة الموافق عليها.
يجب على المتعاقدين والمتعاملين في مجال المحروقات موافاة سلطة ضبط المحروقات وبدعوة منها، بجميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالبيئة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 08-03
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 01-01 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.