مرسوم رقم 78-174

مرسوم رقم 78-174 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الشبيبة والرياضة . 712

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-174
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.