قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية 698
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنه 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتعاون الدولي .
ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.