مرسوم رقم 78-173 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة العدل 711
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (7.175.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الباب 31-90 و اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة ...
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (7.175.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 هواري بومدين الجدول « ! »
العناوين الاعتمادات المفتوحة رقم الابواب بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 IT المصالح القضائية الأجور الرئيسية 4.000.000 31 12 المصالح الفضائية - التعويضات والمنح المختلفة 1.565.000 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 700.000 31-31 التوثيق - الأجور الرئيسية 700.000 31 32- التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7-175-000 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.