قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة بكالوريوس الهندسة المعمارية المسلم من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) . 718
بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يعترف بمعادلة دبلوم ، مهندس، المسلم من كلية الرى بالجامعة التقنية في دريسه (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) لشهادة مهندس فرع الرى من الجامعات الجزائرية .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.