قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للشؤون السياسية . 697
بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يعترف بمعادلة بكالوريوس الهندسة المعماريعة المسلم من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة (جمهورية مصر العربية لشهادة مهندس معمارى المسلمة من الجامعات الجزائرية .
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 2 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة دبلوم مهندس المسلم من الجامعة التقنية في دريسد (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) . -
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.