مرسوم رقم 78-176

مرسوم رقم 78-176 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 19 يوليو سنة 1978 يتضمن الغاء المعهد الجرائري للتجارة الخارجية . 720

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-176
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.