مرسوم رقم 78-176
مرسوم رقم 78-176 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 19 يوليو سنة 1978 يتضمن الغاء المعهد الجرائري للتجارة الخارجية . 720
مرسوم رقم 78-176 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 19 يوليو سنة 1978 يتضمن الغاء المعهد الجرائري للتجارة الخارجية . 720
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.