مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة والمدير العام لمكتب الدراسات والخدمات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.