مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة والمدير العام لمكتب الدراسات والخدمات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة والمدير العام لمكتب الدراسات والخدمات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد حميدة رضوان، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة ومديرا عاما لمكتب الدراسات والخدمات لإحالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.