مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.