مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة 6
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيس بديوان رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد ادير حموش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.