قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة الجمارك
قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بوزيان أحمد الساكن حي عبدوني رمضان الدار البيضاء الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بودلة فوزي الساكن عمارة 33 رقم 745 حي المحمدية الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000) دج).
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد مسعودان أعمر الساكن حي مالكي رقم E510 / E6 بن عكنون الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد أفراوسن رضوان، الساكن حي 294 مسكن عين بنيان تيبازة وكيلا لدي المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد مرزود شعبان الساكن 1 شارع بوني باب الوادي، الجزائر وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد صايجي الهادي، الساكن 7 شارع الاستاذ بوبي الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد رمضان.
محمد، الساكن حي عين الله عمارة 205 دالي ابراهيم الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بوعافية .
لوناس، الساكن 20 نهج سويداني بوجمعة الجزائر وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر 30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000) دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد اسماعيل محمد الساكن 3 شارع يوسف در ماجي بولوغين، الجزائر وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد تمينة محمد الساكن 17 شارع بلقاسم عماني حيدرة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد لفقوم بشير، الساكن حي سيدي مبروك الحراش، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد حمداش أرزقي، الساكن رقم 9 عمارة ب 272 مسكن حاسي مسعود، ورقلة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية ورقلة.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية ورقلة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد تهامي محمد الساكن 35 نهج بوقرة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بروري يونسي، الساكن حي 1074 مسكن عين النعجة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بوعلي علي، الساكن 19 شارع أحمد شايب الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد البنيان بلعيد، الساكن 139 شارع حسيبة بن بوعلي الجزائر وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد تيفريت زوبير ، الساكن 11 شارع أوفتان الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد خراف ابراهيم الساكن حي الأمل عمارة 4 رقم 18 سكيكدة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية سكيكدة .
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد خراط لخضر، الساكن 5 شارع جنان بن دانون كالفير القبة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) . / العدد 29 30 ذي القعدة عام 1414 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد درباسي رضا، الساكن طريق الكنيسة، تبسة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية تبسة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تبسة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد صابري ميلود الساكن 2 شارع صادوق حاج، وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد العمامري الحبيب الساكن خير الدين وسط، مستغانم، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية مستغانم.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد زردازي محمد لطفي، الساكن حي الصفصاف 1023 مسكن رقم 48200 عنابة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية عنابة.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد فلوح عبد القادر، 30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الساكن 302 تروفيل عين الترك وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد شروق محمد الساكن رقم 66 حي بانسة بوزريعة الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بن عامر محمد الامين الساكن حي السلام قطعة رقم 256 مكرر فيلا رقم 14 وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد عبد الهادي عبد القادر ، الساكن 43 شارع العربي بن مهيدي وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد عبد الرحيمي سيدي محمد الساكن ضاحية إمامة حي الورود رقم 59 تلمسان، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية تلمسان.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد مدلسي جزار محمد الساكن 8 شارع القندوز ميلود وهران وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000) دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد حموش صغير، الساكن طريق رسوتا، برج الكيفان، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بلميلود بو عبد الله الساكن 4 شارع مصطفى بن بو العيد سيدي الشحمي وهران، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد كعيوش محمد توفيق الساكن حي ربيع الطاهر شقة 9 / ج رقم 269 باب الزوار، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد جناسي حميد، الساكن شارع الضفة الخضراء فيلا رقم 5 برج الكيفان الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر. كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد تريكي أحمد، الساكن 19 نهج محمد خميستي، عنابة، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية عنابة.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بوشاقور زوبير، الساكن 3 مكرر شارع ورنار، الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد بلميلود محمد، الساكن 11 شارع حريشات الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد صالح رشيد، الساكن شارع مريم عبد العزيز باب الوادي الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
يتعين على المعني لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 تعتمد السيدة الحمري فاطمة، الساكنة حي امامة عمارة ج رقم 1 تلمسان وكيلة لدى المصالح الجمركية في ولاية تلمسان.
يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ) 100.000 دج) .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يعتمد السيد لحسين بن محمد الساكن 5 شارع ابن النفيس ميسوني الجزائر، وكيلا لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر .
يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج) .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.