قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك
قرارات مؤرخة في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد الغازي محمد، الساكن بميناء وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد نجار احمد، الساكن 5 شارع سان أو غيستين وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد حرطاني حبيب، الساكن 6 نهج العقيد بن عبد الرحمن وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد قاسمي سيد احمد ، الساكن 53 شارع روباس بيار عمارة أهيبودروم سان توجان وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد سليماني محمد، الساكن مجموعة لاثر طاسيقني عمارة 1 وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد بوخلاف نصر الدين الساكن ضاحية محطة بوليلاف رقم 42 معسكر الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية سيدي بلعباس .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد نقاش عبد الجليل، الساكن 3 مكرر شارع نامور أكمهل وهران الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية وهران.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من السيد مولوية خالد الساكن 22 شارع عمار دراني سكالا الابيار، الجزائر، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من الشركة نونو للعبور التعاونية العقارية بعيسى مصطفى الرغاية، بومرداس، الاعتماد الممنوح لها كوكيلة لدى المصالح الجمركية في ولاية بومرداس .
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994 يسحب من الشركة ذات المسؤولية المحدودة للعبور عادل، 16 شارع جان جوريس باب الوادي الجزائر، الاعتماد كوكيلة لدى المصالح الجمركية في ولاية الجزائر 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.