مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة. 6
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1414 الموافق 19 أبريل سنة 1994، تعين السيدة مليكة بودالية، زوجة قريفو مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة. 30 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.