مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 6
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد أحمد عكاش، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد عبد الحفيظ بن نيقوس، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.