مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1414 الموافق 30 أبريل سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 6

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.