مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. أبريل سنة 1994، يتضمنان تعيين 6
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، يعين السيد ادير حموش، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1414 الموافق 18 أبريل سنة 1994، يعين السيد عبد الكريم جابري مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.