ج.ر عدد 22 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج.ب 68 clé 3200-50 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

فهرس قرارات المجلس الدستوري 25 مارس سنة 2021 م قرار رقم 18 ق. م د/21 مؤرخ في 9 شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021 يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم.. أوامر

أمر رقم 21-03 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 21-117 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتمم المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها.. 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-104 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركز مضاد للسرطان على مستوى ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة

2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-107 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي رقم 21-108 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1442 الموافق 20 مارس سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 21-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة

2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة

2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري… مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن مكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن.

تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية،

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن بباريس (الجمهورية الفرنسية)..

إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الجزائري

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021،

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني……….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني بشر شال..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي..

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرة المبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 للوقاية من الفساد ومكافحته.

، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021 ،

يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دائرة سوق أهراس.. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 الكهربائية والطاقوية بوهران…

، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في الهندسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان بالمجلس الدستوري… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد

يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا..

4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / فهرس (تابع) العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه 25 مارس سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. سنة 2021 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء

وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة..

قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة..

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشر شال.

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف

قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات . قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل.

تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد

قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران……… قرار مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، يتضمن

تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. 34

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 18 ق. م د / 21 مؤرخ في 9 شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021، يتعلق بمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم. إن المجلس الدستوري

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بالرسالة المؤرخة في 22 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 مارس سنة 2021 تحت رقم 29 ، قصد مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبناء على الدستور لاسيما المواد 17 و 139 النقطة (11) و142 و197 (الفقرة الأولى) و 198 و 224 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل : اعتبارا لشغور المجلس الشعبي الوطني الذي تم حله بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021،
  • واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار تم عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس سنة 2021، بعد أخذ رأي مجلس الدولة واعتبارا أن الأمر موضوع الإخطار، جاء وفقا للمادتين 139 و 142 من الدستور،
  • واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، جاء وفقا لأحكام المادة 142 (الفقرة (2 (2) من الدستور. في الموضوع : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: 1- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار: اعتبارا أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يمثل أساسا لتوجيه العمل ووثيقة للتخطيط الاستراتيجي، ويقوم هذا المخطط حسب التنظيم الإقليمي للبلاد دون إقصاء أي جزء منه، ومن ثمة فإن هذا القانون يعد سندًا أساسيا للأمر موضوع الإخطار، واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم إدراج هذا القانون ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. 2- فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الاخطار: اعتبارا أن المواد 55 و57 و59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم والتي تم تعديلها بموجب المادة 2 من الأمر موضوع الإخطار، تعالج استمرار الولايات الأصلية في تنفيذ الميزانيات المصوت عليها بعنوان السنة المالية 2021 ، وتنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانيات سنة 2021، وتزويد الولايات المنشأة بمدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار المتواجدة على إقليمها والتابعة لتسيير إدارتها،
  • واعتبارا أن القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يتضمن ميزانية الدولة للتسيير والتجهيز بعنوان سنة 2021 ، فإنه يعد سندا أساسيا للأمر موضوع الإخطار، – واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم الاستناد الى قانون المالية لسنة 2021، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعين تداركه. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل : أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم ، موضوع الإخطار، جاءت طبقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم موضوع الإخطار، جاء طبقا لأحكام المادة 142 الفقرة (2 (2) والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات الأمر موضوع الإخطار:

  • إضافة القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. إضافة الإشارة إلى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، دستورية. 25 مارس سنة 2021 م ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 شعبان عام 1442 الموافق 23 مارس سنة 2021. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، ابراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. أوامر أمر رقم 21-03 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، يعدل ويتمم القانون رقم 0984 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و139 −11 و142 198 و 224 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
  • وبعد رأي مجلس الدولة
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، وبعد الأخذ بقرار المجلس الدستوري، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 34 و 52 مكرر 6 و 54 و 55 و 57 و 59 من القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م “المادة 34 : تتشكل ولاية ورقلة من البلديات الثماني (8) الآتية : 1- ورقلة، 2- حاسي بن عبد الله، 3- عين البيضاء، 4 - نقوسة 5 - حاسي مسعود، 6 - الرويسات 7 - سيدي خويلد، 8 - البرمة. المادة 52 مكرر 6 : تتشكل ولاية توقرت من البلديات الثلاث عشرة (13) الآتية : 1 - توقرت 2 - نزلة 3 - تيبسبست 4 - الزاوية العابدية 5 - تماسين، 6 - بليدة عامر ، 7 - المقارين 8 - المنقر ، 9 - الطيبات، 10 - بن ناصر ، 11 سيدي سليمان، 12 - الحجيرة 13 - العالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 المادة 54 : تستمر سلطات الولايات الأصلية، طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم إدارات الولايات المنشأة حديثا، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المنشأة حديثا. يقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2021 للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، إلى ولاة الولايات المنشأة حديثا. المادة 55 : يستمر والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوّت عليها بالنسبة إلى السنة المالية 2021 لمجموع الإقليم الذي يشكل الولاية الأصلية. المادة 57 : يستمر ولاة الولايات الأصلية في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2021، والمخصصة لسير إدارات تلك الولايات، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات سير إدارات الولايات المنشأة حديثا. المادة 59 : تُزود الولايات المنشأة حديثا بمدونات تقيد فيها كل عمليات التجهيز والاستثمار المتواجدة على إقليمها والتابعة لتسيير إداراتها”. المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس 2021 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-117 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتمم المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار الولايات المحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، على النحو الآتي : 49 - ولاية تيميمون، مقرها مدينة تيميمون 50 - ولاية برج باجي مختار ، مقرها مدينة برج باجي مختار 51 - ولاية أولاد جلال، مقرها مدينة أولاد جلال 52 - ولاية بني عباس، مقرها مدينة بني عباس، 53 - ولاية إن صالح، مقرها مدينة إن صالح، 54 - ولاية إن قزام، مقرها مدينة إن قزام 55 - ولاية توقرت، مقرها مدينة توقرت، 56 - ولاية جانت مقرها مدينة جانت 57 - ولاية المغير ، مقرها مدينة المغير 58 - ولاية المنيعة، مقرها مدينة المنيعة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-104 مؤرّخ في أول شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركز مضاد للسرطان على مستوى ولاية الجلفة. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2) منه 25 مارس سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، وبمقتضى القانون رقم 1608 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركز مضاد للسرطان على مستوى ولاية الجلفة. المادة 2 : تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية قدرها 4 هكتارات و 65 آرا و 95 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تلحق مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف في بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس 2021 عبد العزيز جراد

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م

الملحق مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف في بلدية الجلفة، ولاية الجلفة البلدية المشروع المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 39 آرا و79 الجلفة إنجاز مركز مضاد للسرطان هكتاران و 87 آرا 1 هكتار و 38 آرا مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
    • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده ، المعدل والمتمم. سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 6 و 71 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 7 و 45 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الفردية رقم 8 المادة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : (بدون تغيير حتى) توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة”. المادة 3 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أو ممثله من :
  • ممثل واحد برتبة مدير ، لكل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية والطاقة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصناعة والنقل والفلاحة والتجارة والموارد المائية والسكن والبيئة والأشغال العمومية والبحث العلمي،
  • ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون. يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، للاستشارة، بكل شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال”. المادة 4 : تستبدل عبارة “ الوزير المكلف بالطاقة” في كل أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بعبارة “الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس 2021 عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

مرسوم تنفيذي رقم 21-107 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن إنشاء معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية . والأوقاف إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لا سيما المادة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه ، ينشأ معهد وطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف ببلدية عين ماضي بولاية الأغواط. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-108 مؤرخ في 6 شعبان عام 1442 الموافق 20 مارس سنة 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، 25 مارس سنة 2021 م
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (483.710.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (483.710.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (483.710.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (483.710.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1442 الموافق 20 مارس 2021 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 483.710 483.710 المجموع . 483.710 483.710 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية | 483.710 483.710 والإدارية المجموع . 483.710 483.710 مرسوم تنفيذي رقم 21-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 وبمقتضى القانون العضوي رقم 9-12-05 المؤرخ في 18صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون إلى مؤسسة عمومية للتلفزيون ذات طابع صناعي وتجاري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 14 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 91-100 المؤرّخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 14 : يكلف مجلس الإدارة بالتداول في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات وهياكل المؤسسة. وبهذه الصفة، فإنه يقرر فيما يأتي : . بدون تغيير.. .(بدون تغيير). إحداث مكاتب خارج الوطن الباقي بدون تغيير)……………………. “المادة 21 : تنظم المؤسسة في مديريات ووحدات. يمكن المؤسسة أن تنشيء مكاتب خارج الوطن، بعد موافقة السلطة الوصية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس 2021 عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92–2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد بومدين بن عتو مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الحميد الطيب، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورية في ولاية معسكر. 25 مارس سنة 2021 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2019 ، مهام السيد بن عودة إبراهيم حاصي، بصفته مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس الجمهورية الفرنسية). مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد خليفة أونيسي، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة سميرة عيون بصفتها نائبة مدير لدراسة المعاهدات بوزارة العدل لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني بشرشال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة نجوى عطيف، بصفتها مديرة للمتحف العمومي الوطني بشرشال بناء على طلبها.

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد الهادي عوايجية ، بصفته مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 2019، مهام السيّدة حسيبة مقراوي، بصفتها مديرة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل . العائلي بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد نور الدين ندري، بصفته مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة سميرة عيون مديرة للمبادلات والتطوير بالمديرية العامة للأرشيف الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة أحلام محاي، رئيسة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات . الدولية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يعيّن السيد هلالي بن زيد، مديرا للوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد فريد زين الدين بن الشيخ ، مديرا عاما للأمن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دائرة سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021 ، يعين السيد عبد الرحمان بريش رئيسا لدائرة سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد أحمد منصور بحار، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد فيصل خلفي، مديرا للمدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيد عبد الوهاب بارة، مفتشا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد موسى بن تامر مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة صليحة ناصر باي مديرة عامة للديوان الوطني للسياحة. 25 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يعيّن السيد جلال قاسمي الحسني، رئيسا للديوان بالمجلس الدستوري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الوهاب بارة، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة صليحة ناصر باي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد موسى بن تامر بصفته مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 22 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي سنة 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. إن وزير التجارة ووزير الصناعة ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الموارد المائية ووزيرة البيئة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من المطاط والموجهة لملامسة المواد الغذائية. المادة 2 : يقصد، في أحكام هذا القرار، بما يأتي :
  • بوليميرات : المنتوجات الجافة على شكل اللاتكس، ذات الأصل الطبيعي أو الاصطناعي، المتكونة من البوليميرات المتجانسة العضوية أو الكوبوليميرات العضوية.
  • مطاط : بوليمير ذو درجة عالية من الاستطالة المرنة يتميز باستطالة قابلة للانعكاس، يتكون من ماكرو جزيئات كربونية، يتم الحصول عليه عموما بواسطة الفلكنة والذي يمكن إضافة مضافات أو مواد أخرى إليه.
  • مونوميرات أو مواد ابتدائية أخرى : أ) المواد التي تخضع لكل نوع من عملية التبلمر من أجل صنع البوليميرات ب المواد الماكرو جزيئية الطبيعية أو الاصطناعية المستعملة في صنع الماكرو جزيئات المعدلة، ج) المواد المستعملة من أجل تعديل الماكر و جزيئات الموجودة الطبيعية أو الاصطناعية. المادة 3 : تحدد البوليميرات المعرفة في المادة 2 أعلاه، المستعملة في صنع الأشياء واللوازم المطاطية الموجهة لملامسة المواد الغذائية، في الملحق الأول، الجدول أ، بهذا القرار.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

المادة 4 : يجب أن تصنع البوليميرات ذات الأصل الاصطناعي المستعملة في صنع الأشياء واللوازم المطاطية الموجهة لملامسة المواد الغذائية، فقط ، من المونوميرات والمواد الابتدائية والعوامل المعدلة المحددة في الملحق الأول، الجدول ب، بهذا القرار. المادة 5 : يجب أن لا تشكل مساعدات التبلمر التكنولوجية المستعملة في الحصول على البوليميرات ذات الأصل الاصطناعي، المبينة في المادة 4 أعلاه، في حد ذاتها أو في منتوجات التحويل الخاصة بها، خطرا على الصحة البشرية في الأشياء واللوازم المصنعة من المطاط النهائية والجاهزة للاستخدام الموجهة لملامسة المواد الغذائية. المادة 6 : تحدد فئات الاستعمال التي صنفت من خلالها الأشياء واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا شروط تجربة العطالة المطبقة في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 7 : يمكن إضافة فقط المضافات المدرجة في الملحق الثالث بهذا القرار، إلى البوليميرات المحددة في المادة 2 أعلاه ، المستعملة في صنع الأشياء واللوازم المطاطية الموجهة لملامسة المواد الغذائية. المادة 8 : يجب أن تكون الأشياء واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية، مطابقة لمعايير العطالة المذكورة أدناه : مركبات عضوية متبخرة حرة : 2 0,5% ،

  • انتقال كلي : 10 مليغرام لكل ديسيمتر مربع (ملغ /دم ) من مساحة اللوازم أو الشيء الملامس، أو د 60 مليغرام من المركبات المنتقلة لكل كيلوغرام (ملغ / كلغ) من المواد الغذائية في الحالات الآتية : أ) أوعية أو أشياء مشابهة للأوعية أو الأوعية التي يمكن ملؤها بسعة تتراوح بين 500 مليلتر و 10 لتر، ب) الأشياء التي يمكن ملؤها والتي لا يمكن تقدير المساحة التي تكون ملامسة للمواد الغذائية، ج) كبسولات أو وصلات أو سدادات أو أجهزة الغلق الأخرى. حدود الانتقال الخاص (LMS) : • الأمينات العطرية الأولية والثانوية : LMS = 1 ملغ / كلغ، • الفورمالديهيد : LMS 3 ملغ / كلغ، 25 مارس سنة 2021 م • البيروكسيدات : يجب ألا تعطي الأشياء واللوازم النهائية الجاهزة للاستخدام الموجهة لملامسة المواد الغذائية، رد فعل إيجابي على البيروكسيدات، • N- نيتروزامين : LMS < 1 مكغ / دسم، • مواد N- نيتروزابل : LMS 10 مكغ / دسم. المادة 9 : يجب ألا تطلق الحلمات والمصاصات المصنعة من المطاط في المحلول المستعمل أثناء اختبارات الإطلاق، ضمن الشروط المنصوص عليها في الملحق الرابع، الجزء أ، N- نيتروزامين ومواد -N نيتروزابل القابل للكشف عنها عن طريق المنهج المنصوص عليه في الملحق الرابع، الجزء ب. يسمح هذا المنهج بالكشف عن الكميات الآتية : • 0,01 ملغ من مجموع N- نيتروزامين التي تطلق لكل كيلوغرام أجزاء من الحلمات أو المصاصات المصنعة من المطاط)، • 0,1 ملغ من مجموع مواد N- نيتروزابل التي تطلق لكل كيلوغرام (أجزاء من الحلمات أو المصاصات المصنعة من المطاط). المادة 10 : يجب ألا تفسد الأشياء واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية النوعية العضوية الذوقية للمواد الغذائية الموضوعة لملامستها. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتحمل هذه الأشياء واللوازم مستحضرات التنظيف المرخص بها في التنظيم الساري المفعول، عندما تقتضي شروط استعمالها ذلك. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي سنة 2021. وزير التجارة وزير الصناعة كمال رزيق فرحات ايت علي ابراهم وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة وإصلاح المستشفيات والتنمية الريفية عبد الرحمان بن بوزيد عبد الحميد حمداني وزير الموارد المائية وزيرة البيئة أرزقي براقي نصيرة بن حراث

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م 17 الملحق الأول الجدول أ قائمة البوليميرات المستعملة في صنع الأشياء واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية واختصاراتها الاختصارات تسميات البوليميرات BIIR الكوبوليميرات المبرومة من الإيزوبوتان والإيزوبران (مطاط البروموبوتيل). BR متعدد البوتاديان (مطاط البوتاديان). CIIR الكوبوليميرات التي تحتوي على الكلور بالإيزوبوتان والإيزوبران (مطاط الكلوروبوتيل). CM متعدد الإيثيلان الذي يحتوي على الكلور. CR متعدد الكلوروبران (مطاط الكلوروبران. CSM متعدد الإيثيلان الكلوروسولفوني. EPDM تيربوليميرات الإيثيلان والبروبيلان وديان الجزء غير المشبع هو في السلسلة الجانبية (مطاط تيربوليميرات الإيثيلان - البروبيلان ديان. EPM كوبوليميرات الإيثيلان والبروبيلان (مطاط كوبوليميرات الإيثيلان - البروبيلان). EVA كوبوليميرات الإيثيلان وأسيتات الفينيل. FPM المطاط الذي يضم مجموعات جانبية تحتوي على الفليور أو ألكيل فليوري أو ألكوكسي فليوري (مطاط الفليوروكربوني). IIR كوبوليميرات الإيزوبوتان والإيزوبران (مطاط البوتيل). IR متعدد الإيزوبران الاصطناعي (مطاط الإيزوبران) NBR كوبوليميرات البوتاديان ونيتريل الأكريليك (مطاط النيتريل). ) PVC متعدد (كلورور الفينيل). SBR كوبوليميرات البوتاديان والستيران (مطاط البوتاديان - الستيران). XNBR الكوبوليميرات الكربوكسيلية من البوتاديان ونيتريل الأكريليك (مطاط البوتاديان - النيتريل أكريليك النيتريل ، أكريليك الكربوكسيليكي). XSBR الكوبوليميرات الكربوكسيلية من البوتاديان والستيران مطاط البوتاديان - ستيران الكربوكسيليكي). YSBR كوبوليميرات كتل البوتاديان والستيران. YHSBR كوبوليميرات كتل البوتاديان والستيران المهدرج. YSIR كوبوليميرات كتل من الإيزوبران والستيران.

11 شعبان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م الجدول ب قائمة المونوميرات والمواد الابتدائية والعوامل المعدلة المستعملة في صنع الأشياء واللوازم المطاطية الموجهة لملامسة المواد الغذائية 1- المونوميرات والمواد الابتدائية المونومير البوليميرات المتجانسة أو المادة الابتدائية والكوبوليميرات أسيتات الفينيل. EVA الأكريلاميد. XSBR حمض الأكريليك. XNBR حمض الميثاكريليك XNBR حمض الفوماريك. XNBR الأكريلونيتريل. , NBR , NBR المتشابك قبليا NBR المهدرج و XNBR أنهيدريد المالييك. 1،3 - البوتاديان. , BR , SBR , NBR , XNBR SBR , NBR المتشابك قبليا. و كلورور الفينيل. PVC / NBR التحديد أو تقييد الاستخدام LMS = 12 ملغ / كلغ LMS = ND ) LD = 0,01 ملغ / كلغ ) Qm = 5 ملغ / كلغ Qm = 5 ملغ / كلغ Qm = 1 ملغ / كلغ LMS = ND ) LD = 0,02 ملغ / كلغ التسامح التحليلي المدرج) LMS ) T ) = 30 ملغ / كلغ المعبر عنها بحمض المالييك Qm = 1 ملغ / كلغ LMS = ND ) LD = 0,02 ملغ / كلغ ) التسامح التحليلي المدرج) Qm = 1 ملغ/ كلغ LMS = ND ) LD = 0,01 ملغ / كلغ ) الإيثيلان EPM , EPDM , CM , CSM EVA سداسي فليوروبروبان. FPM 2 ميثيل- 1- بروبان (= إيزوبوتان). IIR , BIIR , CIIR البروبان. EPM , EPDM الستيران SBR , XSBR , YSBR تؤدي بعض هذه المونوميرات أو المواد الابتدائية إلى تثبيت المحتويات لكل كيلوغرام من الأشياء واللوازم) و/أو حدود الانتقال الخاص (“LMS” معبرا أو من موادها المحاكية). LMS = ND ) LD = 0,01 ملغ/ كلغ ) المتبقية القصوى (“Qm” معبرا عنها بالمليغرام عنها بالمليغرام لكل كيلوغرام من المواد الغذائية يجب التحقق من احترام هذين النوعين من الحدود في مرحلة الأشياء أو اللوازم الجاهزة للاستخدام. LMS ) T ) = حد الانتقال الخاص في المواد الغذائية أو موادها المحاكية، معبرا عنها كليا بالتجميع أو بالمادة أو بالمواد المبينة. LD = حد الكشف عن منهج التحليل ND = غير قابل للكشف بواسطة منهج التحليل.

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م 2- العوامل المعدلة

البوليميرات المتجانسة العوامل المعدلة للبوليمير ثاني أوكسيد الكبريت البروم الكلور الهيدروجين والكوبوليميرات تحديد أو تقييد الاستخدام CSM BIIR CIIR , CSM , CM الملحق الثاني فئات الاستعمال التي صنفت من خلالها الأشياء واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية وكذا شروط تجربة العطالة المطبقة الفئات أنواع الاستعمال A الملامسة الساخنة المتتابعة احتماليا من خلال الملامسة المطولة. B الملامسة المطولة. C الملامسة متوسطة المدة. D الملامسة القصيرة. T الملامسة عن طريق الفم (2). (1) قصد تنفيذ اختبارات العطالة الكيميائية أمثلة عن الأشياء المعنية شروط تجربة العطالة (1) 1 ( وصلات طناجر الضغط. 1 ساعة عند 121 درجة مائوية. وصلات الجرار المعقمة. 1 ساعة عند 121 درجة مائوية ثم 10 أيام عند 40 درجة مائوية. وصلات منع التسرب للعلب 10 أيام عند 40 درجة مائوية. والأوعية. الأنابيب وعناصر الصمام التي 24 ساعة عند 40 درجة مائوية. بقيت معبأة بين الاستعمالين. الأنابيب وعناصر الصمام التي لم 2 ساعة عند 40 درجة مائوية. تبق معبأة، والقفازات والأحزمة الناقلة. الحلمات والمصاصات. 24 ساعة عند 40 درجة مائوية. المتعلقة بالمطاط، يجب الرجوع إلى التنظيم المتعلق بالأشياء واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية. (2) أنظر الملحق الرابع.

20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة 11 شعبان عام 1442 ه الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م الملحق الثالث المضافات المرخص بإضافتها إلى البوليميرات المستعملة في صنع الأشياء واللوازم المطاطية الموجهة لملامسة المواد الغذائية أسماء المواد 1 - 2- مركابتوبنزوثيازول. ملح الزنك 2 - مركابتوبنزوثيازول. ملح الصوديوم 2 - مركابتوبنزوثيازول. ثنائي الكبريت ثنائي بنزوثيازول.

  • t - N- بوتيل بنزوثيازول - 2 - سولفيناميد. N- سيكلوهكسيل - بنزوثيازول - 2 - سولفيناميد. سيكلوهكسيل إيثيل الأمين. N N N’ - ثنائي فينيل جوانيدين. 0 - توليل ثنائي جوانيدين. ثنائي الكبريت ثنائي الميثيل ثنائي الفينيلثيورام. ثنائي الكبريت رباعي بنزيل الثيورام. تيترا الكبريت ثنائي خماسي ميثيلين الثيورام. أحادي الكبريت رباعي ميثيل الثيورام. ثنائي الكبريت رباعي إيثيل الثيورام. ثنائي الكبريت رباعي ميثيل الثيورام. ثنائي الميثيل ثنائي ثيو كاربامات النحاس. خماسي الميثيلين ثنائي ثيو كاربامات الببريدين. ثنائي البنزيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك. ثنائي البوتيل ثنائي ثيو كاربامات الصوديوم. ثنائي البوتيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك. ثنائي الإيثيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك. ثنائي المثيل ثنائي ثيو كاربامات الصوديوم. ثنائي المثيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك. إيثيل الفينيل ثنائي ثيو كاربامات الزنك. تحديد أو تقييد الاستخدام المسرعات الفئات ، B ، C ، D ، T T : Qmax = 0,05 % الفئات A ، B ، C ، D ، T T : Qmax = 1 % الفئة D. الفئات B ، C ، D الفئة D الفئات DC الفئة D الفئة D الفئات B ، C ، D الفئات ، B ، DC الفئات ، B ، DC الفئات ، B ، DC الفئات A ، B ، C ، D الفئات A ، B ، C ، D الفئات ، B ، DC الفئة D الفئة D الفئات ، B ، C ، D ، T الفئة D الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، DC الفئات ، B ، DC الفئات ، B ، C ، D ، T T : Qmax = 0.4 % .

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م أسماء المواد N- خماسي المثيلين ثنائي ثيو كاربامات الزنك. 2 - مركابتو ثيازولين. ثنائي فينيل ثيوريا. سداسي المثيلين رباعي الأمين. 0،0 ثنائي - 1 - مثيل إيثيل) رباعي ثيو – ثنائي - ثيو فورمات (= رباعي الكبريت من ثنائي - الإيزو بروبيل كزانثو جينات)). كاربامات سداسي المثيلين ثنائي الأمين. كاربامات 4 ، 4’ – مثيلين – ثنائي - سيكلوهيكسي أمين).

تحديد أو تقييد الاستخدام الفئات B ، C ، D الفئة D الفئة D الفئة D الفئات A ، B ، C ، D ، T الفئة D الفئة D 2 - عوامل الفلكنة بيروكسيد ثنائي البنزوييل. بيروكسيد ثنائي - t. البوتيل. بيروكسيد ثنائي الكوميل. بيروكسيد ثنائي - (4 - كلوروبنزوييل). بيروكسيد 1، 3 - ثنائي .. بوتيل - إيزو بروبيل)- بنزين. بيروكسيد 5،2 - ثنائي ميثيل - 5،2 ثنائي - (t. بوتيل) هكسان. الكبريت. الفئات ، B ، C ، D ، T 3 - مضادات الأكسجين (مضادات التحلل) 2،2’ – المثيلين - ثنائي (4- مثيل 6 - t. بوتيل فينول). 12،2 - المثيلين - ثنائي (4- إيثيل 6 - t. t. بوتيل فينول). 2،2 - المثيلين - ثنائي (4) - مثيل - 6- سيكلوهكسيل فينول). 12،2 - المثيلين - ثنائي (4- مثيل - 6- نونيل فينول). 2،2’ - المثيلين - ثنائي (6 - مثيل - سيكلوهكسيل - 4- مثيل فينول). 4،4 - بوتيليدان - ثنائي (6- t. بوتيل – 3 - مثيل فينول). 4،4- ثيو ثنائي (6- t. بوتيل – 3 - مثيل فينول). الفئات ، B ، C ، D ، T T : Qmax = 0,4 % . الفئات ، B ، C ، D ، T T : Qmax 0,4 % . الفئات A ، B ، C ، D الفئات B ، C ، D | الفئات A ، B ، C ، D الفئات ، B ، DC الفئات ، B ، DC

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

أسماء المواد فينول بوتيل إيزو بوتيلي أو الأوكتيلي. منتوجات التفاعل من P . كريسول وثنائي سيكلو بنتاديان بوتيلي. 6،2 – ثنائي - t. بوتيل - 4 - مثيل فينول (BHT). 5،2 - ثنائي .. أميل الهيدروكينون. 1، 3، 5- ثلاثي مثيل - 2 ، 4 ، 6 - ثلاثي (3 ،5 - ثنائي - بوتيل 4- هيدروكسي بنزيل البنزين. خماسي أري ثريثيل تيترا كيس [3- (53) - ثنائي - t.بوتيل-4-هيدروكسي فينيل بروبيونات ] أو (المرادف): تيترا كيس [مثيلين - 53 - ثنائي - 1 بوتيل – 4 – | هيدروكسي) هيدرو سيناميت ميثان. 4- [6،4- ثنائي (أوكتيل ثيو) -5،3،1 - تريا زين - 2 - إيل ] | الأمينو - 2،6 - ثنائي (11) - ثنائي ميثيل إيثيل) فينول. | n. ثماني ديسيل 3 - (5،3 ثنائي- t. بوتيل – 4 - هيدروكسي | فينيل بروبيونات. دي لوري ليستر من حمض بيتا، بيتا ثيو دي بروبيونيك. فينولات ستيريني. ثلاثي (أحادي وثنائي نونيل - فينيل) فوسفيت. ثلاثي (2، 4 - ثنائي -t. بوتيل – فينيل) فوسفيت. مكثفات ثنائي فينيل أمين / الأسيتون. ثنائي فينيل أمين أو كتيلي. ثنائي فينيل أمين ستيريني.

  • 31 - ثنائي ميثيل بوتيل) -N’ فينيل - P. فينيلن ثنائي الأمين. متعدد مكثف ثنائي ميثيل سوكسينات و 1 – (2) - هيدروكسي | إيثيل - 4 - هيدروكسي – 2 ، 2 ، 6 ، 6 - رباعي مثيل ببريدين. 2 – ( 2’ – هيدروكسي – 3’ – t. بوتيل - 15 - ميثيل فينيل) | 5 - كلورو بنزوثيازول. 25 مارس سنة 2021 م تحديد أو تقييد الاستخدام الفئات A ، B ، C ، D الفئات A ، B ، C ، D Qmax = 1,4 % . الفئات B ، C ، D الفئات A ، B ، C ، D الفئات A ، B ، C ، D ، T Qmax = 0,3 % . الفئات A ، B ، C ، D ، T Qmax = 0,2 %. الفئات A ، B ، C ، D Qmax = 0,5 %. الفئات A ، B ، C ، D الفئات A ، B ، C ، D ، T Qmax = 0,4 % . الفئات ، B ، DC الفئات A ، B ، C ، D الفئات ، B ، DC الفئات D، C ، D ، الملامسة الدهنية مستثناة. Qmax = 1 % . الفئات D، C ، D ، الملامسة الدهنية مستثناة. Qmax = 1 % . الفئات D، C ، D ، الملامسة الدهنية مستثناة. Qmax = 1 % . الفئات D Qmax = 1,5 % . الفئات A ، B ، C ، D Qmax = 0,3 % . الفئات A ، B ، C ، D Qmax = 0,5 % .

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 23 م 4- المنشطات أكسيد الزنك (1). كربونات الزنك (1). الفئات ، B ، C ، D ، T أملاح الزنك من الأحماض الدهنية مشبعة أو غير مشبعة من C12 - C20 ( 1 ) أكسيد الكالسيوم (2). هيدروكسيد الكالسيوم (2). المغنيزي (2). كربونات المغنيزيوم (2). الأحماض الدهنية الزوجية المشبعة أو غير المشبعة من C12 - .C20 ثلاثي إيثانول الأمين. متعدد إيثيلين جليكول وإستيراته n. ألكيل. ) 1 ( أ) يجب ألا يتجاوز انتقال الزنك إلى الأغذية أو موادها المحاكية 10 ملغ / كلغ. ب) فيما يتعلق باستعمال الأكسيد أو أملاح الزنك في مجال صناعة الحلمات والمصاصات، يجب احترام الخصائص الآتية : المحتويات القصوى : من الرصاص : 0,002 %، الكادميوم : 0,003 % ، الزرنيخ : 0,001 %، الزئبق : 0,001 %، السيلينيوم : 0,001 %، الباريوم : 0,001 %. (2) يجب أن تكون هذه المنشطات مطابقة لمعايير النقاوة المتعلقة ببعض العناصر المعدنية المطبقة على التعبئات المعدنية الموجهة للمطاط ( طبقا للنقطة 6 - التعبئات أدناه). 5- المعطلات حمض البنزوييك. حمض الساليسيليك. الفئات ، B ، C ، D ، T أنهيدريد فثاليك. 7،5،2، 8 رباعي الميثيل 1 – 2 – (4’، 8’، 12 - ثلاثي ميثيل ثلاثي ديسيل) كرومان 6-0 ) أو ألفا توكوفيرول).

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه 24 25 مارس سنة 2021 م 6- التعبئات (1) الألومين والألومين المميه. كربونات الكالسيوم. كربونات المغنيزيوم والكالسيوم (دولومي) (dolomie). الفئات ، B ، C ، D ، T السيليس وسيليس السليلي. سيليكو - ألومينات الصوديوم. سيليكات المغنيزيوم. سيليكات الكالسيوم سيليكات الألومنيوم. سولفات الباريوم الخالية من أملاح الباريوم القابلة للذوبان). أسود الكربون (الفرني أو الحراري) (2). أكسيد التيتان. الألياف الطبيعية والاصطناعية ، باستثناء الأميانت. الألياف الزجاجية. (1) بالنسبة لكل التعبئات يجب ألا يتجاوز محتوى العناصر المعدنية المحددة بعد الإذابة في M0.1 من حمض الكلورهيدريك الحدود الآتية : الرصاص : 0.01%، الزرنيخ : 0.01% ، الزئبق : 0.005 %، الكادميوم : 0.01 %، السيلينيوم : 0.01 %، الباريوم : 0.01 %، الكروم : 0.1 %. (2) بالنسبة للكربون الأسود، يكون المحتوى الأقصى Qmax %50 %50 من وزن المادة، خفضت إلى 30 % للمواد الملامسة للحليب أو الزيوت. يجب أن يقدم الكربون الأسود مستخلص التولوين أقل من أو يساوي 0.15%. يجب أن يقدم مستخلص سيكلو هكسان (100 ملل ل 1 غ من الكربون الأسود، 24 ساعة في درجة حرارة الغرفة) انطفاء للأشعة فوق البنفسجية (386 نانومتر) من 0.02 كحد أقصى لخلية 1 سم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تنتج الأشياء واللوازم من المطاط الجاهزة للاستعمال والمحملة بالكربون الأسود انتقالا محددا للبنزو (43) - بيرين في المواد الغذائية أو محاكاتها، أكبر من حد الكشف عن الطريقة التحليلية المستخدمة (LD = 0.05 مكغ / كلغ).

11 شعبان عام 1442 ه

25 مارس سنة 2021 م 7 - الصبغات والملونات الصبغات والملونات المرخص بها في التنظيم المعمول به والمتعلق بالأشياء واللوازم المصنعة من البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية. 8 - المصفحات البلاستيكية الزيوت المعدنية البرافينية ذات النوعية الغذائية. متعدد إستيرات حمض الأديبيك وخليط من 3،1 و 1، 4 بوتانديول أين مجموعات الهيدروكسيل مؤستلة (الوزن الجزيئي المتوسط > إلى 1000). متعدد إستيرات حمض الأديبيك وخليط من 3،1 بوتانديول و 6،1 هكسانديول (الوزن الجزيئي المتوسط > 1000). أديبات ثنائي (2- إيثيل هكسيل). أديبات ثنائي الايزوبوتيل. فطالات ثنائي البوتيل. فطالات بوتيل البنزيل. فطالات ثنائي السيكلو هكسيل. فطالات ثنائي (2- ايثيل هكسيل). فطالات ثنائي الايزونونيل. فطالات ثنائي الايزودييل. سيباسات ثنائي البوتيل. سيباسات ثنائي (2- ايثيل هكسيل). ديكابريلات ثلاثي ايثيلان الغليكول. إستيرات الفينوليك أحماض الألكيل ( C12 - C20 السولفونيك. LMS= 0.3 ملغ / كلغ. LMS = 3 ملغ / كلغ في الزيوت المهدرجة. الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات A ، B ، C ، D ، T | الفئات A ، B ، C ، D ، T LMS = 18 ملغ / كلغ. الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 1,5 ملغ / كلغ. الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 3 ملغ / كلغ. الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 6 ملغ / كلغ. الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 6 ملغ/ كلغ الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 1,5 ملغ/ كلغ. الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 1,8 ملغ/ كلغ. الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 3 ملغ / كلغ. الفئات ، B ، C ، D ، T LMS ) T ) = ملغ/ كلغ .1,5 الفئات ، B ، C ، D ، T LMS ) T ) = ملغ/ كلغ .1,5 الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T | LMS = 6 ملغ / كلغ الفئات ، B ، C ، D ، T

11 شعبان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م 9- الراتنجات الكولوفان. إستيرات الكولوفان المعدلة أو غير المعدلة. إستيرات أحماض الكولوفان المهدرج و / أو الديميريزي ) dimérisée ( . راتنجات الثربنيك، متعددة الثربان. راتنج كزيلول - فورمالدهيد راتنج ريزوزسين - فورمالدهيد راتنج ملامين - فورمالدهيد راتنجات نفط أليفاتيك المهدرجة 10- عوامل اصطناعي ذو طابع غذائي. شمع متعدد الإيثيلان. شمع البرافين أين يكون الميكروكريستالين ذو النوعية | الغذائية. شمع كارنوبا. إيروكاميد. ستيار اميد. أولياميد. ليسيتين (322) SIN) زيت الصوجا الإيبوكسيدي. أملاح الزنك أحماض ذهنية زوجية أكبر من C12 () أحادي ستيارات الغليكول. متعددة البوتان. غراء ذات أصل حيواني. زيت الكتان. راتنجات النفط من نوع سيكلو بنتا دينيك المهدرجة. () طبقا للنقطة (1) من الملحق الثالث : 4 - المنشطات. الفئات ، B ، C ، D ، T تذكير : LMS من الفورمالدهيد : 3 ملغ / كلغ. LMS = 3 ملغ / كلغ. التنفيذ متحصل عليها من الزيوت النباتية. Qmax = 20 % الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T 1 - LMS = 0,3 ملغ / كلغ. 2 - LMS = 3 ملغ / كلغ في الشمع المهدرج. الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T Qmax = 0,2 % الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 3 ملغ/كلغ. الفئات ، B ، C ، D ، T

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م

11 - عوامل النفخ أزوديكاربوناميد (= ثنائي أميد حمض أزوديكار بوكسيليك). 4، 4 - أوكسي ثنائي ( بنزان سولفونيل هيدرازيد). 12 - المزلقات ستيارات الزنك (1). زيوت السيليكون (عضوية متعددة سيلوكزان مع مجموعات الميثيل و / أو الفنيل) (2). أملاح الصوديوم، الكالسيوم و/أو البوتاسيوم أحماض دهنية زوجية C12 - C20 متعدد ايثيلان الغليكول. متعدد بروبيلان الغليكول. ألكيل ( C8 - C20-C8) سولفونات الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم. مثيل السيليلوز. (1) طبقا للنقطة (1) من الملحق الثالث : 4 - المنشطات. الفئات ، B ، C ، D ، T وعوامل النزع الفئات ، B ، C ، D ، T (2) مطابقة للأحكام السارية المفعول المتعلقة بإيلاستومر السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية. 13 - منتوجات اللاتكس بوليمير طبيعي للمطاط يمكن أن يثبت ويحمي المنتوجات الآتية : ثنائي ألكيل ثنائي ثيو كاربومات الزنك أو الصوديوم،

  • ثنائي سولفور ثلاثي مثيل أو ثلاثي ايثيل ثيورام.
  • أو كسيد الزنك. خاصة للاتكس في مكان جنيه عن طريق الأمونياك وأيضا عن طريق أحد 13 - أ) أشباه الغراء الواقي، المثخنات الكازيين وأملاحه من الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم. الجيلاتين الغذائية. متعدد الساكاريد الغذائي. الجينات الصوديوم. أومو متعدد البوليمير حمض الأكريليك. كوبوليمير أحماض الأكريليك ميثا أكريليك و المالييك مع الستيران، مثيل فنيل الايثر، فنيل الفيرساتات البوتاديان وأملاحه من الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم (الوزن الجزيئي ( و (ج) المتوسط > 1000). الفئات ، B ، C ، D ، T

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه 28 25 مارس سنة 2021 م كو بوليمير الستيران وأنهدريد المالييك (الوزن الجزيئي ( و ج) المتوسط > ( 20000 ) كو بوليمير- قطع متعدد الإيثيلان و / أو متعدد بروبيلان الفئات ، B ، C ، D ، T الغليكول مع متعدد ايزوسينات و / أو متعدد أوريثان. إستيرات الغليكول والأحماض الراتنجية من الكولوفان وكذا منتوجاتها المهدرجة. مشتقات السيليلوز مثيل، ايثيل، هيدروكسي ايثيل هيدروكسي ايثيل ايثير ، ايثيل هيدروكسي ايثيل كاربوكسي ميثيل السيليلوز. كحول متعدد الفينيليك. متعدد فينيل بيروليدون. 13 - ب) المستحلبات والمشتقات

  • أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم للأحماض الذهنية الزوجية ( C12 - C20 ) .
  • أبييتات الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم (وكذا مشتقات هيدر و ديهيدرو).
  • أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم لحمض ألكيل ( C4 - C16 ) سولفوسوكسينيك. الفئات ، B ، C ، D ، T
  • ملح الصوديوم حمض -1- ن ألكين ( C12 - C20 ) سولفونيك. منتوجات تكثيف ألدهيد الفورميك مع ملح الصوديوم والأمونيوم حمض نفطالين السولفونيك.
  • ألكان سولفونات ( C - C20 - C).
  • ألكيل ( C C18 C) أران (= نفطالين، بنزان) سولفونات، سولفات وفوسفات وأملاحها من الصوديوم أو الكالسيوم.
  • ثلاثي متعدد فوسفات الصوديوم. منتوجات تكثيف أكسيد الإيثيلان على الكحول ( C C18- C) ، ألكيل ( C - ) C ) فينول وأملاحها المشتقة السولفونية أو السولفاتية أو الفوسفاتية.
  • منتوجات تكثيف أوكسيد الإيثيلان على الأمينات الدهنية (C1 C12 C1 الأولية أو الثانوية أو الثلاثية.
  • منتوجات تكثيف أكسيد الإيثيلان و / أو أكسيد البروبيلان على أحادي أو متعدد الكحول من C8 إلى C18

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 مارس سنة 2021 م

13 - ج) عوامل الحماية من التخمر بنزوات الأمونيوم. بنزوات الصوديوم. سوربات البوتاسيوم. 1،2 بنزيسو ثيازولين - 3 - واحد. 2 - فنيل فينات الصوديوم. الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T LMS = 1,2 ملغ/كلغ ، max Q = 0,02 % الفئات ، B ، C ، D ، T max Q = 0,2 % الفئات ، B ، C ، D ، T 13- د) مضادات الرغوة عضوي متعدد سيلوكزان مع مجموعات مثيل ( و / أو فينيل) () | من المحتمل استحلابه مع المنتوجات المرخص بها. إيزو بروبانول. متعدد الكوكسي إستيرات الأحماض الدهنية الزوجية من C إلى C24. 2 ، 4 ،7، 9- ثلاثي ميثيل - 5 ديسين – 4، 7 - ديول. ثلاثي بوتيل فوسفات. الفئات A ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T الفئات A ، B ، C ، D ، T الفئات ، B ، C ، D ، T max Q = 1 % الفئات ، B ، C ، D ، T () طبقا للتنظيم الساري المفعول المتعلق بايلاستومر السيليكون الموجه لملامسة المواد الغذائية. 13 - ه) عوامل السداد والمحايدة الأمونياك. الصود. البوتاس. كاربونات الصوديوم. كاربونات البوتاسيوم. أسيتات الأمونيوم. كلورور الأمونيوم. نيترات الأمونيوم. سولفات الأمونيوم. 2 - ثنائي مثيل أمينو - 2 - مثيل – 1 - بروبانول. 2 - أمينو - 2 - مثيل - 1 - بروبانول. 2 - - N ثنائي مثيل أمينو) إيثانول. الفئات ، B ، C ، D ، T

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه 30 25 مارس سنة 2021 م 13 - و) عوامل التخثر متعدد ايثير متعدد ثنائي مثيل سيلوكزان (). حمض الأسيتيك. حمض السيتريك. حمض التارتريك. الفئات ، B ، C ، D ، T كلورور الكالسيوم. نيترات الكالسيوم. سولفات الألومنيوم. الشب (نوعية Codex) متعدد (فينيل - مثيل) ايثير. () مثل / النقطة (1) 13- د) : مضادات الرغوة. الملحق الرابع الجزء أ. الشروط الأساسية المطبقة في تحديد تحرير -N- نيتروزامين ومواد N- نيتروزابل.

  1. السائل المستعمل في تجارب التحرير ( محلول محاكي اللعاب) : للحصول على هذا السائل، يذاب 4,2 غ من بيكاربونات الصوديوم (NaHCO3)، 0,5 غ من كلورور الصوديوم (NaCl)، 0,2 غ من كربونات البوتاسيوم (K2 CO3 K2 و 30 ملغ من نيتريت الصوديوم (NaNO2) في لتر (1) واحد من الماء المقطر أو ماء ذي نوعية معادلة له. يجب أن يكون الأس الهيدروجيني (PH) للمحلول يساوي 9.
  2. شروط التجارب : تغمر عينات مقتطعة من المادة على كمية مناسبة من الحلمات أو المصاصات في السائل المستعمل في تجارب التحرير لمدة أربع وعشرين (24) ساعة في درجة حرارة 40 درجة مائوية ( 2 درجة مائوية). الجزء ب . المعايير المطبقة في منهج تحديد مستوى N - نيتروزامين و مواد N - نيتروزابل المحررة من الحلمات أو المصاصات.
  3. يحدد تحرير N - نيتروزامين في الجزء القسامي في كل محلول متحصل عليه طبقًا للجزء أ. يتم استخلاص N- نيتروزامين عن طريق ثنائي كلورو ميثان (DCM) الخالي من النيتروزامين الحر ويحدد بواسطة الكروماتوجرافي في المرحلة الغازية.
  4. يحدد تحرير مواد -N نيتروزابل في الجزء الآخر من القسامة من كل محلول متحصل عليه طبقا للجزء أ. يتم تحويل مواد N- نيتروزابل إلى النيتروزامين عن طريق تحميض هذا الجزء القسامي بحمض الكلور هيدريك. بعد ذلك، يتم استخلاص النيتروزامين من المحلول عن طريق DCM ويتم تحديده عن طريق الكروماتوجرافي في المرحلة الغازية.

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات . للقالة بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للقالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : عبد الحميد براهمية، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،

  • محمد عزيز بعلي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • أمزيان أقدادر ، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية
  • عبد الوهاب حاجي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • مهامغربي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
  • زين العابدين طلبة ، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين، راشد متيري، ممثل منتخب للمعلمين، رمزي يوبي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات . للقالة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات . لعنابة بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 22 31 تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لعنابة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • عز الدين بوكزية ، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري رئيسا، – فؤاد قشيري، ممثل وزير الدفاع الوطني، محمد رضا حسيني، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • عبد القادر زبار ، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • دينة هني، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، سليم لكحل، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين الشابي بوزبدة ، ممثل منتخب للمعلمين،
  • خير الدين بن تركي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات . لعنابة- قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

  • أحمد تدبيرت، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، محمد يزيد غانم، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • أزواو علي، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • زهية حرفوش، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، سيدي محمد لغزال خلاصي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • رشيد موساوي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين، عبد الحكيم بن رزق الله ، ممثل منتخب للمعلمين، عيسى عزيزي، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تيبازة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لشرشال. قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف. صاف بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمم في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • بن علي مجدوب، ممثل وزير الصيد البحري، رئيسا،
  • دحمان مروان رباط ، ممثل وزير الدفاع الوطني، سليم بوغمد ، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية 25 مارس سنة 2021 م -محمد غانم صابر ، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين محمد شرشم، ممثل وزير المالية -سعاد العلام، ممثلة منتخبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • فتحي مفيتح، ممثل منتخب للمعلمين،
  • منور مغني صنديد ، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين تموشنت. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات لبني صاف. قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها المتمم في المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • سحنون بوقبرين، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
  • مقرآن بوياحي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • بوغمد سليم، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية
  • بن الحسن بناصر ، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
  • لطفي صيال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، مصطفى بن سعد، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،

11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م

  • زكرياء بلفاضل، ممثل منتخب للمعلمين عبد المجيد تشوار ، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية تلمسان. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات. قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمم في المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : حسين بوسبيع، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
  • عبد المجيد يحياوي، ممثل وزير الدفاع الوطني، مسعود بوجمعة ، ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • نجيم مقراني، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية، محمد زيان، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عبد الحكيم مهار ، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • محمد الشريف بورغيدة ، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين محمد لمين بوحوش، ممثل منتخب للمعلمين عادل منصوري، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية سكيكيدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 22 33 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل. قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في وهران، المتمم في المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • الهواري قويسم، ممثل وزير الصيد البحري، رئيسا، علي بوريو ، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • نبيل طرفاية ، ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • محمد دوار ، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية
  • عبد القادر بلباكوش ، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
  • يحي عثماني، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • نور الدين مجاهدي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين حبيب بلزيل، ممثل منتخب للمعلمين، عبد الباسط عبد الرحمان حمري، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 22 11 شعبان عام 1442 ه

قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-215 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط وتنظيمه وسيره ، في مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : اعمر بلعسل، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، عبد المومن حميدي، ممثل وزير الدفاع الوطني،

  • أماني بسطامي، ممثلة وزير الداخلية، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 25 مارس سنة 2021 م
  • لمين لوراري، ممثل وزير المالية،
  • ياسمينة كيمالي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • منال أروى ممثلة الوزير المكلف بالصحة العمومية،
  • فتيحة بوقرة، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة
  • نعيمة غانم، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • وليد بن بريكة ، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية
  • نبيلة مسلور، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عبد الله مكناشي، ممثل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات سوري طاهر ، ممثل المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات
  • كمال فرقاني، ممثل المعهد الجزائري للتقييس،
  • ليندة جمعون ، ممثلة منتخبة عن المستخدمين في المخبر. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة