مرسوم تنفيذي رقم 21-104 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس سنة 2021، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركز مضاد للسرطان على مستوى ولاية الجلفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركز مضاد للسرطان على مستوى ولاية الجلفة.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة إجمالية قدرها 4 هكتارات و 65 آرا و 95 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف في بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1442 الموافق 15 مارس 2021 عبد العزيز جراد الملحق مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف في بلدية الجلفة، ولاية الجلفة البلدية المشروع المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 39 آرا و79 الجلفة إنجاز مركز مضاد للسرطان هكتاران و 87 آرا 1 هكتار و 38 آرا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.