مرسوم تنفيذي رقم 21-108 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1442 الموافق 20 مارس سنة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (483.710.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (483.710.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (483.710.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف دينار (483.710.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم. 11 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 25 مارس سنة 2021 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1442 الموافق 20 مارس 2021 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 483.710 483.710 المجموع . 483.710 483.710 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية | 483.710 483.710 والإدارية المجموع . 483.710 483.710
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.