مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد 14 يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.