قرار
قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1442 الموافق 24 فبراير سنة 2021، يتضمن التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات للقل. 32 تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد 33
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.