قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 د.ج ،
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 25 دج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 درج- وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 : ج - فمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . هراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس
- وزارة العدل
- مرسومان مؤرخان في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 1621 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 أكتوبر سنة
- استغلال 1972 يتعلق بعدد واهلية ومحدود مناطق الاجرة في ولاية عنابة. سيارات | 1972 يتضمن تعيين مدافع قضائي. 1624 1620 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يتعلق باحداث وحدات تضبير الاسماك وتوسيعها | 1972 يتضمن تنظيم التعليم المتمم بعد حيازة الليسانس بجامعة وسيرها .. 1621 | قسنطينة. 1624
1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين ملحق اداري 1625 وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستخلاص الرسم الفريد على السيارات . 1625 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 72-255 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة. 1625
- مرسوم رقم 72-256 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق. - 1626 |
- مرسوم رقم 72 257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 | الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه. 1627
- مرسوم رقم 72-258 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 | الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي التقنيين في المياه.. 1629
- مرسوم رقم 72 259 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه. 1631
- مرسوم رقم 72-260 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه. 1632 قرارات الولاة -قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لبلدية الغزوات قصد بناء مدرسة تحتوى على 4 اقسام ومسكنين. 1634 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمستشفى المدنى بالخروب عن قطعتى أرض من أملاك الدولة رقم 22 «بي» ب و 320 «بي» أ 3 من مخطط المنح البلدى لسنة 1947 مساحتهما على التوالى 205 امتار مربعة و 10 امتار مربعة لازمة لتوسيع المؤسسة المذكورة. 1634 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض مساحتها 4330 مترا مربعا تابعة للقطعتين رقم 216 و 217 من مخطط دوار عرب فلفلة والمتخذة حاليا اساسا لمدرسة كائنة بفلفلة.. 1634 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 يتعلق بعدد واهلية وحدود مناطق استغلال سيارات الأجرة في ولاية عنابة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1391 الموافق 12 يناير سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( ولا سيما المادة 3 منه ، وبناء على اقتراح والى عنابة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( في ولاية عنابة تدعى «مناطق بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عادية . هام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، ولا سيما المادة 26 منه ، المادة 2 : تشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرة عنابة. وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرة القالة. وتشمل
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرة قالمة وسوق اهراس والعوينات وتبسة . المادة 3: يكلف والى عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتعلق باحداث وحدات تصبير الاسماك وتوسيعها وسيرها
- ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 72 195 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ولا سيما المادة 5 منه ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية والمواني وصيد السمك يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخضع احداث وتوسيع معامل تصبير الاسماك أو اية وحدة لمعالجة المنتجات البحرية لترخيص مسبق صادر عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل . المادة 2 : يتعين على الوحدات القائمة بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية ، العمل على تنظيم وضعها وتقديم طلب بذلك . المادة 3 : يتعين على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من مالكين أو مسيرين لوحدة معدة لتصبير الاسماك تقديم كشف شهرى عن انتاجهم ، وذلك وفقا للكيفيات التي تحدد فيما بعد المادة 4 : يكلف مدير الملاحة البحرية والتجارية والموانىء | وصيد السمك ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزئر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر 1972 رابح بيطاط وزارة العدل
- مرسومان مؤرخان في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق . ديسمبر سنة 1972 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الله بن حدو المولود في 19 مايو سنة 1945 بحاسي بونيف (وهران) ويدعي من الآن فصاعدا حدو عبد الله عبد الله بن محمد المولود في 2 مايو سنة 1934 بمعسكر (مستغانم)، أبو بكر احمد المولود في سنة 1928 بقصر اولاد بحار دائرة ارفود، اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : ابوبكر نور الدين المولود في 26 غشت سنة 1952 ببدربين (وهران) أبو بكر عبد المالك المولود في 7 يوليو سنة 1953 ببدر بين (وهران) ابوبكر عبد المجيد المولود في 17 سبتمبر سنة 1957 ببدربين (وهران) أبوبكر عائشة، المولودة في 26 مارس سنة 1960 ببدر بين (وهران) أبو بكر مامة المولودة في 30 مايو سنة 1963 بسيدي بلعباس وهران) أبوبكر لطيفة، المولودة في 14 اكتوبر سنة 1965 بسيدي بلعباس (وهران)، عاشور بن احمد المولود في 4 مارس سنة 1939 بالاربعاء (الجزائر)، احمد بن على بن الكبير، المولود في 28 ابريل سنة 1931 بماوسة (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعليا احمد بن على
1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه احمد بن محمد المولود سنة 1916 بالناظور (المغرب) وأولاده القصر : عباسية بنت احمد المولودة في 9 يناير سنة 1952 بسيدي بلعباس (وهران) جعفر بن احمد المولود في 25 يونيو سنة 1954 بسيدي بلعباس سعدية بنت احمد المولودة في 25 يونيو سنة 1954 بسيدي بلعباس، فضيلة بنت احمد، المولودة في 25 يونيو سنة 1958 بسيدي بلعباس أم كلثوم بنت احمد المولودة في 16 يوليو سنة 1961 بسيدى بلعباس جميلة بنت احمد، المولودة في 18 يوليو سنة 1963 بسيدي بلعباس، عمرو بن احمد المولود في 21 ابريل سنة 1965 بسيدي بلعباس فاطمة الزهراء بنت احمد المولودة في 2 يناير سنة 1968 بسيدي بلعباس زهية بنت احمد المولودة في 8 غشت سنة 1969 بسيدي بلعباس (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : نورين ،احمد نورين عباسية نورين جعفر نورين سعدية نورين ،فضيلة نورين ام كلثوم نورين جميلة نورين ،عمرو، نورين فاطمة الزهراء، نورين زهية البيربول سيدوني زوجة غوميزجان، المولودة في 25 يوليو سنة 1918 بالعامرية (وهران) t بلعربي جيلالي، المولود في 29 يناير سنة 1938 بمستغانم وولداه القاصران : بلعربي سعيد المولود في 5 سبتمبر سنة 1964 بمستغانم بلعربي حليمة، المولودة في 5 مارس سنة 1967 بمستغانم، ابن علال عبد القادر المولود سنة 1939 بأوزيدان (تلمسان) بو غادي فوزية زوجة درار احمد المولودة سنة 1938 بسهوة (سوريا) ابراهيم بن علال، المولود في 26 يوليو سنة 1936 بشرشال (الاصنام)، دي غريغوريو مارى تيريز، زوجة بلحسن رشيد، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1938 بقسنطينة، جمال بن محمد المولود في 2 مارس سنة 1947 بسيدى بلعباس (وهران) فاطمة بنت شعيب حمو، زوجة ابن سواق محمد المولودة سنة 1935 ببني وليشك، اقليم الناظور (المغرب)، فاطمة بنت المبارك المولودة في 18 سبتمبر سنة 1948 بوهران غوميز جان المولود في 27 اكتوبر سنة 1918 بوهران وولداه القاصران : غوميز مونيك المولودة في 10 غشت سنة 1956 بشرشال غوميز باتريك دانييل، المولود في 16 غشت سنة 1960 بشرشال (الاصنام) حسن بن طاهر، المولود في 2 ابريل سنة 1949 بالحراش (الجزائر). كرزون اسعد، المولود سنة 1928 بحلب (سوريا) وابنته القاصرة : كرزون لمياء، المولودة في 7 فبراير سنة 1971 بعنابة الهواري بن طاهر، المولود في اول يناير سنة 1934 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : طاهر الهوارى، الحرارى محمد المولود سنة 1944 بدوار بلوة تيزي وزو) منكور بن حماد المولود في 25 سبتمبر سنة 1942 بعين تموشنت وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : زريوح منكور، ميلود ولد محمد المولود في 9 فبراير سنة 1947 برأس الماء (وهران)، محمد بن عابد المولود في 3 مارس سنة 1944 ببوزريعة ( الجزائر)، محمد بن احمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1946 بالعامرية وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مصطفى محمد محمد بن امحمد المولود سنة 1922 بتمسمان (المغرب) وابنته القاصرة : ستى بنت محمد المولودة في 20 ابريل سنة 1966 بعين تموشنت وهران) ويدعيان من الآن فصاعدا : 1 ابن الشيخ محمد ابن الشيخ ستى، محمد ولد محمد، المولود في 15 مارس سنة 1946 بتلمسان، نصر الدين بن محمد، المولود في 22 مارس سنة 1948 بالبليدة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادي نصر الدين، رقية بنت احمد، زوجة ابن عبد القادر حمادي، المولودة في 24 مارس سنة 1927 بماوسة (مستغانم)، روجي جينيت ،لوسيان، زوجة معز سليمان المولودة في 6 يونيو سنة 1929 بشوني عمالة ليسن (فرنسا) سيد احمد ولد عبد الله المولود في 7 غشت سنة 1935 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ريفي سيد احمد، صديقي عبد الله المولود في 10 غشت سنة 1941 بالجريف ولاية جندوبة (تونس) واولاده القصر : صديقي نبيلة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1966 بدويرة (الجزائر)، صديقي نجيبة، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1969 بدويرة، صديقي محمد، المولود في 8 ابريل سنة 1971 بدويرة (الجزائر )، زناسني حلومة، زوجة سفيون احمد المولودة سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) بلحاج بوشعيب المولود في 13 يوليو سنة 1918 بعين تموشنت (وهران)
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 حاج بن محمد، المولود في 3 فبراير سنة 1944 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : حدو الحاج، حليمة بنت عبد الله زوجة مكيرة على المولودة في 8 يونيو سنة 1921 بمدينة الجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا شتيني حليمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن الشيخ المولود في 22 ديسمبر سنة 1949 بالسوقر (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : طيبى عبد القادر، عدى فوزية المولودة في 22 ديسمبر سنة 1947 بمدينة الجزائر، أحمد ولد البشير المولود في 25 نوفمبر سنة 1943 بأغلال (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني احمد علال بن احمد، المولود سنة 1929 بأكنول (اقليم تازة) المغرب، وولداه القاصران : خيرة بنت ،علال، المولودة في 10 مارس سنة 1958 بسيدي بلعباس بوسيف بن علال، المولود في 24 مارس سنة 1969 بسيدي بلعباس (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : أبيب علال أبيب ،خيرة، أبيب بوسيف عروض بومدين المولود في 10 ابريل سنة 1928 بسبدو (تلمسان) ابن احمد ميلود المولود سنة 1941 بالدجالسة بلدية عين قرمز (تيارت) ابن عمران محمد المولود في 6 يونيو سنة 1937 بتلمسان ابن محمد فاطمة المولودة في 20 غشت سنة 1934 بمستغانم، برني موريس، المولود في 28 سبتمبر سنة 1927 بدوار اولاد بودرهم، بلدية خنشلة (الاوراس) ويدعى من الآن فصاعدا : زواوي عمرو . بوعلام بن حمادي المولود في 3 يناير سنة 1945 بمدينة الجزائر (الدائرة الثالثة ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي بو علام بويسو نيكول ،ايليز زوجة السنوسى طارق المولودة في 18 يوليو سنة 1943 بسان مرتيال دو نابيرات ولاية لادوردونيا) فرنسا، كازو ايليز زوجة معيزة محمد الراشد، المولودة في 21 اكتوبر سنة 1929 بسان ليون ولاية الغارون العليا (فرنسا) | سينامو كارميل ،ايماكولي زوجة بابا عبدى عبد القادر المولودة في 7 ديسمبر سنة 1933 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : سينامو ميمي التاج عبد القادر المولود في 2 يوليو سنة 1911 بثنية الاحد (الاصنام)، فاطمة بنت عبد السلام، زوجة ناصر العربي، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1945 بوهران فاطنه بنت عبد الله زوجة رضوان حسين المولودة سنة 1922 بفجيج قصر الحمام الفوقاني، فرقة اولاد عنان اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : علال فاطنه كبداني رابح المولود في 19 فبراير سنة 1949 ببني صاف (تلمسان)، خالدي فاطمة ارملة تاجرتي قدور المولودة سنة 1907 ببني صاف (تلمسان) كنو كاپيرت نيكول اندرى زوجة بوكلوة على المولودة في 6 ديسمبر سنة 1935 بليل ولاية الشمال (فرنسا) ليفيت مونيك اندرى زوجة بريحى فتاح، المولودة في 2 غشت سنة 1939 بلوزيني، ولاية لاليي (فرنسا)، معمر بن محمد، المولود في 2 سبتمبر سنة 1946 بالاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : بورحلة معمر، مدني احمد، المولود في 19 يناير سنة 1949 بمستغانم، ماحي بن محمد، المولود سنة 1931 بالانجاد، اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : يامنة بنت ماحي، المولودة في 14 مارس سنة 1955 بأوبليل (وهران) ماحي بوترفاس، المولود في 4 اكتوبر سنة 1595 بأوبليل، ماحى محمد، المولود في 4 ديسمبر سنة 1962 بسيدي العبدلى (تلمسان)، ديوان ولد ماحي المولود في 8 يونيو سنة 1964 بسيدي العبدلي، عبد القادر ولد ماحي، المولود في 19 اكتوبر سنة 1966 بسيدي العبدلي تاج ولد محمد المولود في 5 مارس سنة 1969 بسيدي العبدلي (تلمسان ويدعون من الآن فصاعدا : نجادي ماحي، نجادي يامنة نجادي بوترفاس نجادي محمد، نجادي ديوان نجادي عبد القادر، نجادي تاج، مامة بنت محمد، زوجة بوجنان بومدين المولودة سنة 1930 بزلبون بلدية بني مستار (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : عزيزي مامة موريل جيزيل ،مارسلين، زوجة كبوزى محمد عبد الوهاب المولودة في 17 ابريل سنة 1939 بلاكران كنوب، ولاية الغار (فرنسا) محمد احمد كاموس، المولود سنة 1002 بجيبوتي (سواحل الصومال الفرنسية واولاده القصر : عبد العزيز بن محمد احمده
1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه المولود في 4 اكتوبر سنة 1953 بالجزائر، صفية بنت محمد | احمد، المولودة في 6 غشت سنة 1956 بالجزائر، سيد على بن - محمد احمد، المولود في 22 اكتوبر سنة 1958 بالجزائر | رضوان بن محمد احمد المولود في 20 غشت سنة 1961 | بالجزائر. محمد ولد حدو، المولود في 23 مارس سنة 1938 بطريش (تيارت) ويدعى من الآن فضاعدا - حدو محمد محمد بن حمو المولود في 30 مايو سنة 1948 بوهران محمد بن احمد المولود في 26 يناير سنة 1947 بغليزان (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال محمد. محمد بن سعيد المولود في 15 ديسمبر سنة 1947 بعين الدفلى (الاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : رودالي محمد. صابر فريزة زوجة أو مختار عاشور، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1938 بحمص (سوريا)، صحراوي محمد المولود في 3 فبراير سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : صحراوى زهية المولودة في 16 غشت سنة 1965 بوهران صحراوي مصطفى، المولود في 28 مايو سنة 1969 بحناية (تلمسان)، سالم بن محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1948 بمفتاح (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الشيخ سالم بن محمد، سبيو هنرى فكتور، المولود في 17 ابريل سنة 1902 بالجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : سبيو يوسف، صناجي صبرية، المولودة في 25 مارس سنة 1950 بمزغران - (مستغانم)، تليلي محمد المولود في 29 ابريل سنة 1940 بخنشلة (الاوراس)، يمنى خديجة ارملة بلكبير محمد المولودة سنة 1914 | بخميس مليانة (الاصنام) يمينة بنت بلخير، زوجة ابن سعيد محمد المولودة سنة 1931 بداور كزناية، بني درار (احفير) اقليم وجدة (المغرب)، زغدود بومدين المولود سنة 1934 بابن سكران (تلمسان)، زلازلى ابراهيم المولود في 8 يوليو سنة 1940 بمدينة الجزائر (الدائرة التاسعة). الزهراء بنت الحاج عمرو، زوجة محمد بن بلخير المولودة | سنة 1928 بروينة (الاصنام)، جديد مدني المدعو ، مولاى ، المولود سنة 1926 بدوار تكوفيت ورزازات (المغرب) واولاده القصر : جديد يمينة المولودة في 11 مارس سنة 1964 ببو اسماعيل ( الجزائر )، جديد محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1964 ببو اسماعيل، جديد عثمان المولود في 5 ديسمبر سنة 1966 ببو اسماعيل، جديد ابراهيم المولود في 16 يونيو سنة 1969 ببواسماعيل جديد فاطمة، المولودة في 30 يناير سنة 1972 ببو اسماعيل (الجزائر) . قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 - الموافق 12 أكتوبر سنة 1972 ، يعين السيد محمد الشريف بن عزوز ، مدافعا قضائيا بعين مليلة (قسنطينة) . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم التعليم المتهم بعد حيازة الليسانس بجامعة قسنطينة ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامر رقم 69 54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 55 38 المؤرخ في 8 يناير سنة 1955 والمتضمن تحديد كيفيات تنفيذ المرسوم رقم 54 770 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1954 والمتضمن احداث مرحلة ثالثة للتعليم في كليات العلوم ، وبناء على اقتراح مدير جامعة قسنطينة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث في جامعة قسنطينة مرحلة للتعليم المتمم بعد الحصول على الليسانس في الجغرافيا. المادة 2 : يكلف مدير جامعة قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين ملحق اداري بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يعين السيد ابن عودة قارة مصطفى ، ملحقا اداريا متمرنا ابتداء من أول غشت سنة 1972 • وزارة المالية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستخلاص الرسم الفريد على السيارات ان وزير المالية . بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تأسيس الرسم الفريد على السيارات 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ، وبمقتضى قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الفترة العادية لاستخلاص الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الأولى من سنة 1973 ستجرى من 5 فبراير سنة 1973 الى 6 مارس سنة 1973 • المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية 1625 كتابة الدولة للمياه | مرسوم رقم 72-255 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه، ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين | الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، ولا سيما المادة 2 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بكتابة الدولة للمياه، سلك لمهندسى الدولة، يسرى عليه المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه. المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك مهندسي الدولة للمياه. المادة 3: يجوز تعيين مهندسي الدولة التابعين لكتابة الدولة للمياه، في الوظيفة النوعية الخاصة بمهندس رئيس .. ويكلف المهندس الرئيس، تحت سلطة مديرى الادارة المركزية، بالمهام التالية : تحديد وتطبيق برامج الدراسات والابحاث الخاصة بالمياه، تحديد وتنسيق القواعد التقنية الواجب اعتمادها في دراسات البيئة وضع برامج التعليم الذى يجرى تدريسه في معاهد أو مراكز التكوين التابعة لكتابة الدولة للمياه. كما يجوز تكليف المهندس الرئيس بمديرية مختبر أو مصلحة تقنية . المادة 4 : يمكن ان يعين في وظيفة نوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة للمياه الذين يثبتون قيامهم بالخدمة الفعلية في سلكهم مدة 6 سنوات. المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية للوظيفة النوعية لمهندس رئيس ب 70 نقطة.
1626 الجريدة الرسمية المادة 6 : يعين مهندسو الدولة للمياه على الشكل التالي : I - بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المرشحين البالغين 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والحاملين لشهادات دبلوم مهندس دولة مسلمة من مدرسة المهندسين في الحراش، والتي سوف تحدد شروط منحها بموجب مرسوم، في غضون ستة أشهر من نشر هذ المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية او الحاملين لشهادة مقبولة المعادلة . 2-2 بطريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسى التطبيق للمياه المرسمين والبالغة اعمارهم 45 سنة في اول يناير من سنة المسابقة، والمستكملين في هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بتلك الصفة. المادة 7 : يحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاصة بمهندسي الدولة للمياه على الوجه التالي : الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه او ممثله، رئيسا،
-
- مدير الادارة العامة
- المديرون التقنيون للادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه او ممثلون عنهم، مهندس دولة مرسم، يعين من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 8 : تحدد شروط ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها كما يلى : I - المدير العام للوظيفة العمومية، او ممثله، رئيسا،- 2 - مدير الميزانية والمراقبات في وزارة المالية او ممثله 3 - ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي 4 - ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها سلك للمهندسين. المادة 9 : يجوز ان يعين فى وظيفة نوعية لمهندس رئيس مهندسو الدولة للمياه المثبتون لخدمة فعلية طيلة 3 سنوات على الاقل في سلكهم، وذلك بصفة انتقالية وخلافا للاحكام المدرجة اعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1974. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه مرسوم رقم 72-256 72 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك المهندسي التطبيق- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه، ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق ولا سيما المادة 3 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بكتابة الدولة للمياه، سلك لمهندسي التطبيق يسرى عليه المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه. المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك مهندسي التطبيق للمياه. المادة 3 : يجوز تعيين مهندسى التطبيق التابعين لكتابة الدولة للمياه فى الوظائف النوعية التالية : رئيس مكتب تقني اختصاصي في الادارة المركزية رئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية،- رئيس قسمي اقليمي او وظيفي ويكلف رئيس المكتب التقني الاختصاصي في المصلحة المركزية، بتنفيذ ومراقبة الدراسات والتدابير او الاعمال .. التابعة لاختصاصات هذا المكتب. ويكلف رئيس المكتب التقني الاختصاصي في مديرية المياه للولاية بتنفيذ ومراقبة الدراسات والتدابير او الاعمال التابعة لاختصاصات هذا المكتب، وذلك تحت سلطة نائب مدير المياه للولاية . ويكلف الرئيس القسمى الاقليمي او الوظيفي، بالتسيير العام للاقسام الاقليمية او الوظيفية التابعة للقسم الذي يتولى ادارته، كما يراقب وينسق النشاطات. المادة 4 : يجرى التعيين في الوظيفة النوعية على الوجه التالي : I - لرئيس مكتب تقنى اختصاصي في الادارة المركزية :- مهندسو التطبيق التابعون لكتابة الدولة للمياه والحائزون على الاقل للدرجة الرابعة من رتبتهم، والمستكملون على الاقل خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم،
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 2 - الرئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية ورئيس قسمي اقليمي او وظيفي : مهندسو التطبيق، الذين يثبتون استكمالهم ثلاث سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم. المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية للوظيفة النوعية لرئيس مكتب تقنى اختصاصي في مصلحة مركزية ورئيس قسمى اقليمي او وظيفي ب 50 نقطة، ولرئيس مكتب تقني اختصاصي في مديرية المياه للولاية ب 35 نقطة . المادة 6 : يعين مهندسو التطبيق لكتابة الدولة للمياه على الشكل التالي : I - بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المرشحين البالغين 35 سنة على الاكثر فى اول يناير من سنة المسابقة، والحاملين لشهادات دبلوم مسلمة من مدرسة مهندسي التطبيق » اختصاص مياه » او الحاملين لشهادة مقبولة المعادلة 2 - بطريق الامتحان المهنى المخصص للتقنيين فى كتابة الدولة للمياه المرسمين والبالغة اعمارهم 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمستكملين في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمات الفعلية بتلك الصفة. المادة 7 : يحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاصة بمهندسى التطبيق في كتابة الدولة للمياه على الوجه التالي : الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه او ممثله، رئيسا
- مدير الادارة العامة
- المديرون التقنيون في الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه او ممثلون عنهم،
- مهندس تطبيق مرسم، يعين من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم. المادة 8 : تحدد شروط ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها كما يلي : I المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيسا، i 2 - - مدير الميزانية والمراقبات في وزارة المالية او ممثله 3 ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها سلك للمهندسين المادة 9 : تجرى التعيينات بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 4 اعلاه على الوجه التالي : I - - بالنسبة لمهندسى التطبيق في وظيفة نوعية لرئيس مكتب تقني اختصاصي في الادارة المركزية تخضع التعيينات للشرطين التاليين :
- ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية لسنة 1973 اربع سنوات من الخدمات الفعلية لسنة 1974. 2 لغاية 31 ديسمبر سنة 1974، يجوز تعيين مهندسي- التطبيق المثبتين لسنتين من الخدمات الفعلية في سلكهم، في وظائف نوعية لرئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية ورئيس قسمى اقليمي او وظيفي . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-257 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 | الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في المياه ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه، ووزير الداخلية وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنيون في المياه، تحت سلطة مهندسي المياه بما يلى :
- تأطير مستخدمى التنفيذ
- تنفيذ الاشغال ومراقبتها تقنيا مهام التعليم والتكوين تطبيق بعض التقنيات الاختصاصية. المادة 2 : يجوز ان يعهد لتقنيي المياه في اطار النظام الجارى به العمل بسلطات الشرطة لاستكمال مهمتهم. المادة 3 : يتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك تقنيي المياه. المادة 4 : يعد التقنيون في المياه قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه، وذلك في اطار اختصاصاتهم ..
1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون | الاساسي العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين لوصاية كتابة الدولة للمياه. المادة 5 : تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه، تحدث وظيفة نوعية لتقني رئيسي . المادة 6 : يكلف التقنيون الرئيسيون تحت سلطة رؤسائهم السلميين بتأطير وانعاش وتنسيق النشاطات الآيلة لكل من المصالح التابعة لهم وبصفة خاصة دراسات البيئة والتسيير ومراقبة المنشآت المائية واستغلال دائرات الرى. الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يجرى تعيين التقنيين في المياه، على الوجه التالي : I في حدود 60 % من الوظائف : ا) للتلاميذ الناجحين في دراستهم المزاولة في مراكز أو معاهد تكوين التقنيين ب) للمرشحين الحائزين للبكالوريا او شهادة مقبولة او الناجحين في اختبارات مسابقة ويجب ان يكون المرشحون المشار اليهم فى الفقرتين «أ» و «ب» اعلاه بالغين 18 عاما على الاقل من اعمارهم و 35 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة . 2 في حدود 30 % من الوظائف التى يجرى التعيين فيها بطريق الامتحان المهنى المفتوح للمساعدين التقنيين في المياه والبالغين 35 عاما على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين انقضت مدة ست سنوات على خدماتهم الفعلية في رتبتهم . . بطريق الاختيار، في حدود 10 % من الوظائف التي 3 - يجري التعيين فيها من بين المساعدين التقنيين في المياه والبالغين 45 عاما على الاقل و 55 عاما على الأكثر، والمثبتين | لخمسة عشر عاما من الخدمات فى اسلاكهم والمقيدين في قائمة الاهلية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وكذلك برامج مراكز أو معاهد تكوين التقنيين بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية | وكاتب الدولة للمياه. المادة 9 : يعين التقنيون في المياه والجارى توظيفهم تطبيقا للمادة 7 اعلاه، بصفة متمرنين، ويكون بالتالى ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة، والصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من قبل . لجنة الترسيم، التي تشكل بموجب قرار صادر من كاتب الدولة للمياه. ويرسم المترشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 17 من الامر المذكور اعلاه، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك من السلطة التي لها حق التعيين. واذا لم يجر الترسيم، يمكن لهذه السلطة تمديد فترة التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، او تسريحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : يجوز ان يعين في وظيفة نوعية لتقني رئيسي المشار اليها فى المادة 5 اعلاه التقنيون فى المياه المرسمون والذين بلغوا الدرجة الثالثة من رتبتهم على الاقل واكتسبوا اقدمية اربع سنوات على الاكثر. المادة 11 : تنشر قرارات تعيين التقنيين في المياه، وكذلك قرارات ترسيمهم او ترقيتهم او تركهم الوظيفة، من قبل كاتب الدولة للمياه. الفصل الثالث الاجور المادة 12 : يرتب سلك التقنيين فى المياه، في السلم II المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين ونظام مهنهم. المادة 13 : ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة التقنى الرئيسي النوعية والمنصوص عليها في المادة 5 اعلاه، تحدد ب 30 نقطة . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 14 : لا يمكن ان تتجاوز النسبة القصوى للتقنيين في المياه، الذين يمكن الحاقهم بوظائف اخرى او احالتهم للاستيداع . معدل 15 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك. الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 15 : يدرج في سلك التقنيين في المياه، وذلك لاجل
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون المرسمون أو المتمرنون والقائمون بالعمل في كتابة الدولة للمياه، بتاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-258 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى التقنيين في المياه ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه، ووزير الداخلية،
-
- و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلى : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : يكلف مساعدو التقنيين في المياه بمساعدة التقنيين في المياه لانجاز الاشغال المترتبة عليهم، ويمكنهم عند الحاجة القيام بمهام التعليم. ويساعدون التقنيين في المياه بتأطير مستخدمى التنفيذ. ويمكن ان يعهد لمساعدى التقنيين في المياه ، لاستكمال مهمتهم بسلطة الشرطة وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. المادة 2 : يتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك مساعدي التقنيين في المياه. المادة 3 : يعد مساعدو التقنيين في المياه قائمين بعملهم، في المصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه. ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، في اطار اختصاصاتهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لوصاية كتابة الدولة للمياه. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يجرى تعيين مساعدي التقنيين في المياه على الوجه التالي : I بطريق المسابقة على اساس الاختبارات من بين : |- ا - المرشحين الناجحين في قسم السنة السابعة الثانوية أو الحائزين لشهادة معادلة والبالغين 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة، ب - الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه، البالغين 35 عاما من عمرهم على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمستكملين في ذلك التاريخ 3 سنوات من الخدمات الفعلية بتلك الصفة . 2 بطريق الامتحان المهني المخصص : أ للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه والبالغين 45 عاما من عمرهم على الأكثر والمكتسبين 5 سنوات على الاقل من الخدمات الغعلية بهذه الصفة في تاريخ الامتحان ب للاعوان التقنيين في المياه والبالغين 45 عاما على الأكثر من عمرهم والعاملين طيلة 7 سنوات بهذه الصفة في تاريخ الامتحان. 3 - بطريق الاختيار من بين : 1 الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه والبالغين اكثر من 45 عاما، والمثبتين لاثني عشر عاما من الخدمات في سلكهم بتاريخ اول يناير من السنة والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه، ووفقا للكيفيات المحددة بقرار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للمياه. . تتولى كتابة الدولة للمياه، نشر قوائم المرشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، وكذلك قوائم المرشحين الناجحين في اختبارات تلك المسابقات والامتحانات . ولا يجوز الاشتراك في المسابقات والامتحانات المذكورة اعلاه أكثر من 3 مرات. المادة 6 : ان نسبة مساعدى التقنيين في المياه والجاري تعيينهم بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة لا يمكن ان تتجاوز في كل حالة 30 و 10% من المستخدمين المعينين بعنوان الفقرة الأولى من المادة المذكورة. المادة 7 : يعين الاعوان التقنيون للمياه والجاري توظيفهم طبقا للمادة 4 أعلاه، بصفة متمرنين، ويمكن بالتالي ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة الصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة ضمن
1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم، التي تشكل بموجب قرار يصدر عن كاتب الدولة للمياه. ويرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 ادناه مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وذلك من طرف السلطة | التي لها حق التعيين. واذا لم يجر الترسيم، يمكن لهذه السلطة اما تمديد فترة التمرين للمعنى لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء واما تسريحه مع مراعاة احكام المادة 7
- 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 من المرسوم رقم 66 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. يمكن الزام المساعدين التقنيين في المياه والجاري تعيينهم بعنوان الفقرة 2 من المادة 4 اعلاه بمتابعة تعليم خاص خلال التمرين. ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تنشر قرارات تعيين مساعدي التقنيين في المياه وكذلك قرارات ترسيمهم او ترقيتهم او تركهم الوظيفة من قبل كاتب الدولة للمياه. الفصل الثالث الاجور المادة 9 : يرتب سلك مساعدي التقنيين في المياه في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين ونظام مهنهم . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 10 : لا يمكن ان تتجاوز النسبة القصوى لمساعدى التقنيين في المياه، الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع معدل 10 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يدرج في سلك المساعدين التقنيين في المياه ، وذلك لاجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، الاعوان التابعون في أول يناير سنة 1967 لاسلاك الاعوان التقنيين للاشغال | الزراعية والمساعدين في الهندسة القروية ومسيرى الاشغال الخاصة بالهندسة القروية ولاسلاك الاعوان الرسامين في الهندسة القروية والمساعدين التقنيين والمساعدين التقنيين الرئيسيين في المختبرات ، وذلك ضمن الشروط المدرجة بعده . المادة 12 : ان الموظفين التابعين للاسلاك المذكورة في المادة II أعلاه ، والحائزين لبروفيه التعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للزراعة أو لشهادة معادلة ، والمدرجين في أحد الاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يجرى ادراجهم في سلك مساعدى التقنيين في المياه ، طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمقررة في قانونهم الاساسي القديم . المادة 13 : ان الاعوان التابعين للاسلاك المذكورة في المادة II أعلاه والجارى تعيينهم عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 يجرى ادراجهم في سلك مساعدى التقنيين في المياه ، وذلك ضمن الشروط التالية : ا - ان الاعوان الحائزين في أول يناير سنة 1967 للقسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة ومقبولة ، يجرى ترسيمهم من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة
- ويحتفظون بالتالى ، بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المستكملة منهم بين تاريخ تعيينهم لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص سنة واحدة ويؤخذ بهذه الاقدمية بالنسبة للترقية التدريجية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه على اساس المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيجرى ادراجهم في سلك مساعدى التقنيين في المياه بصفة متمرنين ثم يجرى ترسيمهم فيه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وذلك بمجرد استكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية . ب - ب ان الاعوان الحائزين البروفيه التعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للزراعة أو لشهادة معادلة ومقبولة ، يمكن ترسيمهم في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، واذا كان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965. ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات المستكملة من قبلهم بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 بعد تنقيص سنتين. ويؤخذ بهذه الاقدمية بالنسبة للترقية التدريجية في سلم الاجور على أساس المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك ، ثم يرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد استكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية . المادة 14 : خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه يمكن تعيين مساعدي التقنيين في المياه بطريق المسابقة على أساس الشهادات من بين
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 المرشحين الحائزين للشهادة الدراسية لنهاية السنة السادسة الثانوية ، وذلك خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : يجوز بصفة انتقالية ، ان يرخص للاعوان المشار اليهم في المادة 11 أعلاه ، والحائزين في 31 ديسمبر سنة 1966 لبروفيه التعليم العام أو دبلوم المدارس التطبيقية للزراعة أو لشهادة معادلة ومقبولة ، والذين يثبتون قيامهم بالخدمة الفعلية مدة 5 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بتقديم أول امتحان مهنى للدخول في سلك مساعدى التقنيين في المياه ولا يحول شرط النسبة ، دون ممارستهم لهذا الحق . المادة 16 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مساعدى التقنيين في المياه ، بمجرد انعقادها في أحوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-259 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه، ووزير الداخلية، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنيون الاختصاصيون بصفة عادية، بمراقبة أشغال الاستغلال والصيانة للمنشآت المائية والتجهيز القروى وكذلك بمهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية، وذلك تحت سلطة التقنيين في المياه ويتعين عليهم بصفة خاصة، القيام بما يلى : استغلال وصيانة المنشآت المائية- تأطير المجموعات الصغيرة من الاعوان التقنيين والعمال- توزيع المهام والمراقبة لانجاز الاشغال، نسخ مخططات التنفيذ،
- شرطة المياه. ريكلفون بتحضير التجارب في المختبرات ويعدون مسؤولين عن ضبط المحفوظات العلمية. المادة 2 : يعد الاعوان التقنيون الاختصاصيون قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لكتابة الدولة للمياه. ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين لوصاية كتابة الدولة للمياه. ويتولى تسييرهم كاتب الدولة للمياه. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها يجرى تعيين الاعوان التقنيين الاختصاصيين فى المياه على الوجه التالي : في حدود 70 % من الوظائف من بين : 1 - التلاميذ الذين تابعوا بنجاح التدريب الخاص بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين ب - المرشحون الحاملون لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة والناجحون في اختبارات المسابقة. ويجب أن يكون المرشحون المذكورون في الفقرتين أوب أعلاه، بالغين 18 عاما من عمرهم على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة أو امتحان نهاية التمرين . 2 في حدود 20 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها، بطريق الامتحان المهنى المفتوح للاعوان التقنيين في المياه، والبالغين 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين أنقضت مدة ثلاث سنوات على الاقل على خدماتهم الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة. 3 بطريق الاختبار، في حدود 10 % من الوظائف التي- يجرى التعيين فيها من بين الاعوان التقنيين في المياه والبالغين 40 عاما على الاقل والمثبتين لعشرة أعوام من الاقدمية بصفة مرسمين في الرتبة. وتحدد برامج وكيفيات تنظيم امتحانات الدخول والتخرج في مراكز التكوين للاعوان التقنيين الاختصاصيين وكذلك برامج وكيفيات تنظيم المسابقة والامتحانات المذكورة أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للمياه.
1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 المادة 4 : تتولى كتابة الدولة للمياه نشر قوائم المرشحين المقبولين في المسابقات و الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، وكذلك قوائم المرشحين المصرح بقبولهم . : المادة 5 : يعين الاعوان التقنيون الاختصاصيون في المياه والجارى توظيفهم طبقا للمادة 3 أعلاه، بصفة متمرنين، ويمكن بالتالى ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين واذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة الصادرة بناء على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم، التي تشكل تحت رئاسة مدير الادارة العامة من : مهندس التطبيق تقني في المياه، عون تقنى اختصاصي في المياه، يعين من طرف اللجنة
- المتساوية الاعضاء. ويرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. واذا لم يجر ترسيمهم، فيمكن أن يستفيدوا من تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو يجرى تسريحهم مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 6 : تنشر قرارات تعيين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه، وكذلك قرارات ترسيمهم أو ترقيتهم أو تركهم الوظيفة من قبل كاتب الدولة لليماه. الفصل الثالث الاجور المادة 7 : يرتب سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين ونظام مهنهم . الفصل الرابع احكام خاصة المادة 8 : لا يمكن أن تتجاوز النسبة القصوى للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم للاستيداع معدل 15 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المياه، وذلك للاجل التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون الاختصاصيون، من مرسمين او متمرنين قائمين بالعمل في كتابة الدولة للمياه، بتاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 10 : خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972، يجوز تعيين التقنيين الاختصاصيين من بين المرشحين الحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة لها. المادة 11 : خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يجوز أن يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المذكورة أعلاه الاعوان غير المرسمين، والقائمون بعملهم في أول يناير سنة 1967 والذين تتوفر لديهم شروط التعيين في أحد الاسلاك الخاصة بالمعاونين التقنيين والمخبريين وموزعي المياه الرؤساء، في اطار المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962. وان النسب المقررة في المادة 3 من هذا المرسوم، لا تحول دون ممارسة المعنيين لهذا الحق . المادة 12 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين بمجرد انعقادها، في احوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم. المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين مرسوم رقم 72-260 72 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للمياه
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه، ووزير الداخلية
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه، يرسم ما يلي :
الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 الفصل الاول وتحدد برامج وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية المنصوص احكام عامة عليها في الفقرة الثانية اعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنيون للمياه، بصفة عادية بتنفيذ اشغال الاستغلال والصيانة للمنشآت المائية ومهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية، وذلك تحت سلطة الاعوان التقنيين الاختصاصيين . ويتعين عليهم بصفة خاصة، القيام بما يلى : أ - الاشراف على اشغال المياه ب استغلال وصيانة المنشآت المائية ج - مهام التنفيذ في المختبرات والمصالح الاختصاصية. المادة 2 : يعد الاعوان التقنيون قائمين عادة بعملهم، في المصالح التابعة لادارة كتابة الدولة للمياه. ويمكن كذلك وضعهم للقيام بعملهم، ضمن المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى على مستخدميها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والذين يكونون تابعين الوصاية كتابة الدولة للمياه. وتتولى تسييرهم كتابة الدولة للمياه. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المحتفظ بها، يجرى تعيين الاعوان التقنيين للمياه على الوجه التالي : ب في حدود 80 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها بطريق المسابقة من بين المرشحين البالغين 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة، والحائزين لشهادة الدراسة في القسم الرابع من الليسانس والثانويات أو لشهادة معادلة لها، 2 - في حدود 10% من الوظائف التي يجرى التعيين فيها بطريق الامتحان المهني المفتوح للعمال المهنيين للمياه، والبالغين 40 عاما على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان والذين انقضت مدة خمس سنوات على الأقل، على خدماتهم الفعلية بصفة مرسمين في الرتبة للصنف الثالث وثلاث سنوات على الاقل للصنف الثانى وسنتين على الاقل للصنف الاول 3-3 بطريق الاختبار، في حدود 10 % من الوظائف التي يجرى التعيين فيها من بين العمال المهنيين للمياه والبالغين 40 عاما على الاقل، والمثبتين لاثنى عشر عاما من الاقدمية بصفة مرسمين في الرتبة بالنسبة للصنف الاول، وخمسة | عشر عاما من الاقدمية ضمن نفس الشروط بالنسبة للصنفين الثاني والثالث. صادر عن الوزيز المكلف بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للمياه. المادة 4 : تتولى كتابة الدولة للمياه، نشر قوائم المرشحين المقبولين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، وكذلك قوائم المرشحين المصرح بقبولهم . المادة 5 : يعين الاعوان التقنيون للمياه والجاري توظيفهم طبقا للمادة 3 اعلاه بصفة متمرنين، ويمكن بالتالى ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تصدر بناء على تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم، التي تشكل تحت رئاسة مدير الادارة العامة من : مهندس التطبيق تقني في المياه، عون تقني في المياه، يعين من طرف اللجنة المتساوية
- الاعضاء. ويرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 ادناه، مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.. واذا لم يجر ترسيمهم، يمكن ان يستفيدوا من تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، أو يجرى تسريحهم مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : تنشر قرارات تعيين الاعوان التقنيين للمياه وكذلك قرارات ترسيمهم أو ترقيتهم او تركهم الوظيفة، من قبل كتابة الدولة للمياه. الفصل الثالث الاجور المادة 7 : يرتب سلك الاعوان التقنيين للمياه في السلم المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمؤسسة بموجبه سلالم الاجور الخاصة باسلاك الموظفين و نظام مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : لا يمكن ان تتجاوز النسبة القصوى للاعوان التقنيين للمياه، الذين يمكن الحاقهم بوظائف اخرى او احالتهم للاستيداع معدل 15 % من المستخدمين التابعين لميزانية السلك .
1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك الاعوان التقنيين للمياه، وذلك لاجل التاسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التقنيون من مرسمين او متمرنين قائمين بالعمل في كتابة الدولة للمياه بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : خلافا لاحكام المادة 3 اعلاه، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1973، يجوز ان يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المذكورة اعلاه الاعوان غير المرسمين والقائمون بعملهم في اول يناير سنة 1967 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين في احد الاسلاك الخاصة بمعاوني المختبرات والمساعدين والمراقبين المصنفين وحراس السدود وموزعي المياه، في اطار المرسوم رقم 62 103
- المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962. وان النسب المقررة فى المادة 3 من هذا المرسوم، لا تحول دون ممارسة المعنيين لهذا الحق. المادة 11 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين بمجرد انعقادها في احوال الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة والذين لم يجر ترسيمهم . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972. هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لبلدية الغزوات قصد بناء مدرسة تحتوى على 4 أقسام ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 23 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تم التنازل لبلدية الغزوات بعد المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر سنة 1971 عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بالغزوات (حي الرمال) مساحتها هكتاران تقريبا قصد بناء مدرسة تحتوى على 4 أقسام ومسكنين . وستحدد المساحة الحقيقية فيما بعد فى المخطط الذي ستضعه | مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا - للمستشفى المدنى بالخروب عن قطعتى أرض من أملاك الدولة | رقم 22 «بي» ب و 320 «بي» أ 3 من مخطط المنح البلدى لسنة 1947 مساحتهما على التوالى 205 امتار مربعة و 910 امتار مربعة لازمة لتوسيع المؤسسة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة ، تمنح للمستشفى المدني بالخروب العلى أثر مداولات اللجنة الادارية بتاريخ 21 يناير سنة 1970 ، قطعتان أرضيتان من أملاك الدولة رقمهما | 22 «بي» ب و 320 «بي» أ 3 من مخطط المنح البلدى لسنة 1947 مساحتهما على التوالى 205 أمتار مربعة و 910 امتار مربعة لازمة لتوسيع المؤسسة المذكورة ، وقد حددت القطعتان المذكورتان بخط وردي كما هو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار … ويعاد وضع العقارين الممنوحين ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض المحدد قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض مساحتها 4330 مترا مربعا تابعة للقطعتين رقم 216 و 217 من مخطط دوار عرب فلفلة والمتخذة حاليا اساسا لمدرسة كائنة بفلفلة
- بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل لبلدية سكيكدة بعد المداولة المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1969 عن قطعة أرض مساحتها 4330 مترا مربعا تتكون من القطعتين رقم 216 «بي » و 217 « بي » من مخطط دوار عرب فلفلة كما يبدو ذلك محددا بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وفي محضر الاعتراف الملحق ايضا بأصل هذا القرار والمتخذة حاليا اساسا لمدرسة ابتدائية مزدوجة كائنة بفلفلة . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر