قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 أكتوبر سنة - استغلال 1972 يتعلق بعدد واهلية ومحدود مناطق الاجرة في ولاية عنابة. سيارات 1972 يتضمن تعيين مدافع قضائي. 1624 1620
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث ثلاث مناطق لاستغلال سيارات الاجرة ( الطاكسيات ( في ولاية عنابة تدعى «مناطق بمقتضى الامر رقم 67 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عادية .
هام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ، ولا سيما المادة 26 منه ،
المادة 2
فتح المادةتشمل المنطقة العادية رقم 1 تراب دائرة عنابة.
وتشمل المنطقة العادية رقم 2 تراب دائرة القالة. وتشمل الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 المنطقة العادية رقم 3 تراب دائرة قالمة وسوق اهراس والعوينات وتبسة .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II شوال عام 1392 الموافق 17 نوفمبر سنة 1972 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.