قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تحديد الفترة العادية لاستخلاص الرسم الفريد على السيارات . 1625
المادة الأولى
فتح المادةان الفترة العادية لاستخلاص الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الأولى من سنة 1973 ستجرى من 5 فبراير سنة 1973 الى 6 مارس سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1392 الموافق 20 نوفمبر سنة 1972 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية 1625 كتابة الدولة للمياه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.