قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمستشفى المدنى بالخروب عن قطعتى أرض من أملاك الدولة رقم 22 «بي» ب و 320 «بي» أ 3 من مخطط المنح البلدى لسنة 1947 مساحتهما على التوالى 205 امتار مربعة و 10 امتار مربعة لازمة لتوسيع المؤسسة المذكورة. 1634
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 2 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمستشفى المدنى بالخروب عن قطعتى أرض من أملاك الدولة رقم 22 «بي» ب و 320 «بي» أ 3 من مخطط المنح البلدى لسنة 1947 مساحتهما على التوالى 205 امتار مربعة و 10 امتار مربعة لازمة لتوسيع المؤسسة المذكورة. 1634
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.