مرسوم رقم 72-256 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق. - 1626
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بكتابة الدولة للمياه، سلك لمهندسي التطبيق يسرى عليه المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للمياه تسيير سلك مهندسي التطبيق للمياه.
المادة 3
فتح المادةيجوز تعيين مهندسى التطبيق التابعين لكتابة الدولة للمياه فى الوظائف النوعية التالية :
رئيس مكتب تقني اختصاصي في الادارة المركزية رئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية، - رئيس قسمي اقليمي او وظيفي ويكلف رئيس المكتب التقني الاختصاصي في المصلحة المركزية، بتنفيذ ومراقبة الدراسات والتدابير او الاعمال .. التابعة لاختصاصات هذا المكتب.
ويكلف رئيس المكتب التقني الاختصاصي في مديرية المياه للولاية بتنفيذ ومراقبة الدراسات والتدابير او الاعمال التابعة لاختصاصات هذا المكتب، وذلك تحت سلطة نائب مدير المياه للولاية .
ويكلف الرئيس القسمى الاقليمي او الوظيفي، بالتسيير العام للاقسام الاقليمية او الوظيفية التابعة للقسم الذي يتولى ادارته، كما يراقب وينسق النشاطات.
المادة 4
فتح المادةيجرى التعيين في الوظيفة النوعية على الوجه التالي :
I - لرئيس مكتب تقنى اختصاصي في الادارة المركزية : - مهندسو التطبيق التابعون لكتابة الدولة للمياه والحائزون على الاقل للدرجة الرابعة من رتبتهم، والمستكملون على الاقل خمس سنوات من الخدمات الفعلية في سلكهم، الجمعة 9 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627
2 - الرئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية ورئيس قسمي اقليمي او وظيفي : مهندسو التطبيق، الذين يثبتون استكمالهم ثلاث سنوات على الاقل من الخدمات الفعلية في سلكهم.
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للوظيفة النوعية لرئيس مكتب تقنى اختصاصي في مصلحة مركزية ورئيس قسمى اقليمي او وظيفي ب 50 نقطة، ولرئيس مكتب تقني اختصاصي في مديرية المياه للولاية ب 35 نقطة .
المادة 6
فتح المادةيعين مهندسو التطبيق لكتابة الدولة للمياه على الشكل التالي :
I - بطريق المسابقة على اساس الشهادات من بين المرشحين البالغين 35 سنة على الاكثر فى اول يناير من سنة المسابقة، والحاملين لشهادات دبلوم مسلمة من مدرسة مهندسي التطبيق » اختصاص مياه » او الحاملين لشهادة مقبولة المعادلة
2 - بطريق الامتحان المهنى المخصص للتقنيين فى كتابة الدولة للمياه المرسمين والبالغة اعمارهم 40 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة الامتحان والمستكملين في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمات الفعلية بتلك الصفة.
المادة 7
فتح المادةيحدد التشكيل العضوى للجنة الترسيم الخاصة بمهندسى التطبيق في كتابة الدولة للمياه على الوجه التالي :
الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه او ممثله، رئيسا - مدير الادارة العامة
- المديرون التقنيون في الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه او ممثلون عنهم،
- مهندس تطبيق مرسم، يعين من اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط ادراج وترسيم الموظفين المعينين قبل اول يناير سنة 1967 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها كما يلي :
I المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، رئيسا، i
2 - - مدير الميزانية والمراقبات في وزارة المالية او ممثله 3 ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، 4 ممثل عن كل وزارة تقنية يوجد فيها سلك للمهندسين
المادة 9
فتح المادةتجرى التعيينات بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 4 اعلاه على الوجه التالي :
I - - بالنسبة لمهندسى التطبيق في وظيفة نوعية لرئيس مكتب تقني اختصاصي في الادارة المركزية تخضع التعيينات للشرطين التاليين :
- ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية لسنة 1973 اربع سنوات من الخدمات الفعلية لسنة 1974. 2 لغاية 31 ديسمبر سنة 1974، يجوز تعيين مهندسي - التطبيق المثبتين لسنتين من الخدمات الفعلية في سلكهم، في وظائف نوعية لرئيس مكتب تقنى اختصاصي في مديرية المياه للولاية ورئيس قسمى اقليمي او وظيفي .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1402 الموافق 17 غشت سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الري. 3482
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1402 الموافق 13 يوليو سنة 1982 يحدد قائمة الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الرى قصد التوظيف على أساس الشهادات. 3481
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الري. 1326
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للتوظيف في سلك مهندسي التطبيق في الرى. 976
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1400 الموافق 5 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الرى. 1654
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد الدخول في سلك مهندسي التطبيق للمياه 83 1 اتفاقات دولية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.