مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-230 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعدّل و يتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي رقم 08-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يُعدل و يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس………………………………………………………………………………………………………. 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية…… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبين عامين لدى مجلسين قضائيين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مندوب التخطيط - سابقا.. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره…………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية……….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبين عامين لدى مجلسين قضائيين………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف……………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره…………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008، يحدّد المميّزات التقنية لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1429 الموافق سنتي 2008 / ……………….2009 27
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 أوامر أمر رقم 08-02 مؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل و يتمم القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2008 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة ( للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تنشأ في الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 42 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 42 مكرر : يوزع حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع العقارية كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة.
- 50 % لفائدة البلديات .” المادة 3 : تعدل أحكام المقطع “ د” من الم ادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 68 : يعفى من الضريبة : أ إلى ج ) - ……………. (بدون تغيير) ……………. د) العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أوالصم البكم الذين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار 20.000( د ج) شهريا و كذلك العمال المتقاعدون الذين تقل معاشات تقاعدهم في النظام العام عن هذا المبلغ. ه إلى م ) - ………… (بدون تغيير) .”…………….. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي : “ المادة 142 : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من الإعفاء أو التخفيض في الضريبة على أرباح الشركات، في إطار نظام دعم الاستثمار، إعادة استثمار حصة من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها لنظ ام تحفي زي . و يجب أن تنجز إعادة الاستثمار بالنسبة لعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. و في حالة تراكم السنوات المالية يحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية الأولى . بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، تطبق أحكام هذه المادة على النتائج المحققة خلال السنوات المالية 2008 و مايليها و كذا النتائج المؤجلة التخصيص إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي لسنة .2008 يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائ ي مع تطبي ق غرامة جبائية نسبتها 30 % “ .
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 5 : تعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كمايأتي : “ المادة 150-1 : تحدد نسبة الضريبة على أرباح الشركات كمايأتي :
- 19 % بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد و البناء و الأشغال العمومية و كذا الأنشطة السياحية.
- 25 % بالنسبة للأنشطة التجارية والخدمات،
- 25 % بالنسبة للأنشطة المختلطة عندما يتجاوز رقم الأعمال المحقق في التجارة والخدمات أكثر من 50 % من رقم الأعمال الإجمالي خارج الرسوم . بغض النظر عن أحكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يقصد بنشاطات إنتاج المواد تلك المتمثلة في استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء نشاطات التوضيب أو العرض التجاري للمواد الموجهة لإعادة بيعها. و لا تشمل أيضا عبارة “نشاطات الإنتاج” المستعملة في هذه المادة النشاطات المنجمية والمحروقات . 2 - تحدد نسبة الاقتطاع من مصدر الضريبة على أرباح الشركات…(الباقي بدون تغيير)….”. المادة 6 : تتمم أحكام المادة 151-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأي : “ المادة 151-1 : يتعين على الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 136 أن يكتتبوا قبل 30 أبريل على الأكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب الموجود بمكان مقر (……… الباقي بدون تغيير)……”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 174-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : “ المادة 174-1 : يطبق بقوة القانون نظام الاهتلاك المالي الخطي على كل التثبيتات. يرخص للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الممارسة لعمليات القرض الإيجاري، يماثل الاهتلاك المالي للقرض عند حساب الاهتلاك الجبائي للأملاك المقتناة في إطار القرض الإيجاري . )2 - أ) غير أنه يمكن حساب الاهتلاك المالي للتجهيزات التي تساهم مباشرة في الإنتاج داخل المؤسسات، من غير المباني السكنية و الورشات والمحلات المستعملة في ممارسة المهنة حسب نظام الاهتلاك المالي التنازلي. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م كما يطبق الاهتلاك المالي التنازلي على المباني والمحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السياحي في ممارسة نشاطها السياحي. ب) يطبق الاهتلاك المالي التنازلي، سنويا، على القيمة المتبقية للملك الواجب اهتلاكه ماليا . ج) تحدد المعاملات المستعملة في حساب الاهتلاك المالي التنازلي على التوالي ب 5، 1 و 2 و 5، 2 تبعا للمدة العادية لاستعمال التجهيزات ثلاث (3) أو أربع (4) سنوات، خمس (5) أو ست (6) سنوات أو يزيد عن ست (6) سنوات. د) و للاستفادة من الاهتلاك المالي التنازلي، يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه الخاضعة للنظام الضريبي المفروض حسب الربح الحقيقي، أن تختار وجوبا هذا النوع من الاهتلاك المالي . و يجب الإدلاء كتابيا بهذا الاختيار الذي لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات، أثناء تقديم التصريح بنتائج السنة المالية المقفلة. يتم إعداد قائمة التجهيزات التي يمكن أن تخضع للاهتلاك المالي التنازلي، عن طريق التنظيم. ه) بالنسبة للممتلكات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر، يحسب الاهتلاك المالي على أساس سعر الشراء أو التكلفة. 3 - كما يمكن للمؤسسات أن تقوم باهتلاك استثماراتها ماليا، حسب نظام الاهتلاك المالي التصاعدي. يحصل على الاهتلاك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للاهتلاك المالي في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المنقضية و كمقام ن(ن+1). و تمثل “ن” عدد سنوات الاهتلاك المالي. وللاستفادة من نظام الاهتلاك المالي هذا، يجب على المؤسسة إرفاق رسالة اختيار هذا النظام بتصريحهم السنوي. و يقضي اختيار الاهتلاك المالي التصاعدي فيما يخص الاستثمارات الخاضعة له، استبعاد تطبيق أي نوع من أنواع الاهتلاك المالي الآخر .” المادة 8 : تعدل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 27 يوليو سنة 2008 م “المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما يأتي : الرسم على النشاط الحصة العائدة للولاية الحصة العائدة الصندوق المشترك المهني المعدل العام 0,59 % غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى للبلدية للجماعات المحلية المجموع 1,30 % 0,11 % 2 % 3 % فيما يخص رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني كمايأتي : الحصة العائدة للولاية الحصة العائدة للبلدية 0,88 % 1,96 % المادة 9 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كمايأتي : “ المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة : 1 - ………………. (بدون تغيير) ………………….، 2 - ………………. (بدون تغيير) ………………….، 3 - ………………. (بدون تغيير) ………………….، يبقى نظام الضريبة ………………. ( بدون تغيير حتى) لهذه التجاوزات. تستثنى من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة :
- عمليات البيع بالجملة،
- عمليات البيع التي يقوم بها الوكلاء المعتمدون،
- موزعو محطات الوقود،
- المكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصدير،
- الأشخاص الذين يقومون بعمليات البيع لمؤسسات مستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات ولمؤسسات تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم،
- الفرازون وتجار الأملاك و ما شابههم وكذا منظمو العروض والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها”. يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2009 الصندوق المشترك للجماعات المحلية المجموع 0,16 % 3 % “ المادة 10 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- 5 % بالنسبة للأنشطة المذكورة في المقطع 1 من المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- 12 % بالنسبة للأنشطة الأخرى المذكورة في المقطع 2 من المادة 282 مكرر 1 أعلاه .” يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2009 المادة 11 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : “ المادة 282 مكرر 5 : يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي : • ميزانية الدولة 48,50 %، • غرف التجارة و الصناعة 1 %، • غرفة الحرف والمهن 0,50 %، • البلديات 40 %، • الولايات 5 %، • الصندوق المشترك للجماعات المحلية 5 % “ . يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2009 المادة 12 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة : 1 - الأشخاص الطبيعيون ………………… (بدون تغييرحتى) ثلاثة ملايين دينار(000.000.3 دج). 2 - …………………(بدون تغيير) …………………. 3 - …………………(بدون تغيير) …………………. يبقى نظام الضريبة …………. (بدون تغييرحتى) والتسليات بمختلف أنواعها”. يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2009 المادة 13 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 6 : تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة :
- المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا المصالح الملحقة بها،
- مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية،
- الحرفيون التقليديون و كذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا و المقيدين في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق التنظيم. غير أن هؤلاء يبقون مكلفين………………… (الباقي بدون تغيير)………………………”. يسري مفعول الأحكام المذكورة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2009 المادة 14 : ينشأ في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قسم ثاني مكرر 3 عنوانه “نظام الأقساط المؤقتة المطبقة على مؤسسات العروض “ تتضمن المادة 356 مكرر 1 وتحرر كمايأتي : “ المادة 356 مكرر 1 : بغض النظر عن أحكام المادتين 356-4 و 356 مكرر تخضع المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة أو متناوبة للتسديد لدى قباضة الضرائب التابعة لمكان تنظيم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطها وفي أجل يوم بعد انتهاء العرض، / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م لق س ط مؤونة يس اوي 20 % من مبلغ الإي رادات المحقق ة . ويخصم هذا القسط من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، حسب الحالة” . المادة 15 : تعدل أحكام المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يأتي : “ المادة 370 : تؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون، نقدا (……. بدون تغيير حتى ) أو حسب طرق الدفع الأخرى بما فيها الاقتطاع البنكي أو التحويل أوالدفع الآلي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادّة عن طريق التنظيم .” القسم الثاني التسجيل (للبيان) القسم الثالث الطابع المادة 16 : تعدل أحكام المادة 102 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “ المادة 102 : تعفى من حق الطابع …………………. (بدون تغيير حتى ) لا يكون إلزاميا. وتعفى أيضا من دفع حق الطابع حقوق الدخول إلى حدائق الحيوانات والمتاحف”. المادة 17 : تعدل أحكام المادة 147 مكرر 4 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي : “المادة 147 مكرر 4 : باس تث ناء السيارات المستوردة من طرف وكلاء السيارات، لا تطبق أحكام المادة 147 مكرر أعلاه خلال أول استعمال في التراب الوطني للسيارات المستوردة سواء من طرف المهاجرين ………………… ………………….. ( الباقي بدون تغيير)………….”. المادة 18 : تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م “المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي : الخصائص السيارات ذات قوة : إلى غاية 6 أحصنة (بدون تغيير حتى….) ليدر، ديتشر آلات فلاحية ذات لوحات ترقيم :
- آلات الجر ذات قوة : إلى غاية 45 حصانا ….(بدون تغيير حتى) أكثر من 80 حصان بخاري. كما يتّم تحصيل هذا الرسم عند أول سنة من السير بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا. I - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك - بنزين :
- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 …. 50.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 وتقل عن 1500 سم 3 أو تساويها …………………………. 70.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 1500 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها………………………….. 80.000 دج.
- سعة الأس طوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها…………………………. 90.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 …. 100.000 دج. II - السيارات السياحية و النفعية ذات محرك ديزال :
- إلى غاية 1500 سم 3 …………………… 70.000 دج.
- أكثر من 1500 سم 3 و تقل عن 2000 سم 3 أو تساويها………………………………………….. 90.000 دج.
- أكثر من 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها……………………………………….. 100.000 دج.
- أكثر من 2500 سم …………………..3 150.000 دج. يقتطع الرسم فيما يخص الاستعمال الأول في السير من قبل الوكيل ويعاد دفعه كما هو معمول به بالنسبة لحق الطابع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 تعريفة بالدينار التخفيض (في السنة الأولى من السير) ……… (بدون تغيير) …………. ….(بدون تغيير)… يتم تسديد الرسم عند الاستيراد من طرف المستعملين قبل أي عملية جمركة لدى قباضة الضرائب التابعة لمقر مكتب الجمارك المكلف بالإجراءات . يعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية لفائدة “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 19 : تعدل أحكام المادة 13 - ثالثا، من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم كما يأتي : المادة 13 : ………… (بدون تغيير)………………….. “ ثالثا - غير أنه، تقصى من هذا الإعفاء وتخضع للرسم على القيمة المضافة، بنفس المعدلات ………… (بدون تغيير حتى ) منذ أقل من عشرين سنة. كما تقصى من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المتعلقة بالأحجار الكريمة، الخام أو المقدودة و الجواهر الصافية والحلي والمجوهرات والمصوغات و غيرها من المصنوعات من المعادن الثمينة مالم ينص القانون على خلاف ذلك”. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 20 : تعدل أحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 73 : فضلا عن مصلحة الكحول التابعة للدولة، فإن عمليات استيراد وإنتاج وبيع الكحول من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تتم عن طريق الحصول على اعتماد من الإدارة الجبائية بعد الاكتتاب في دفتر الشروط.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تحدد شروط ممارسة النشاط وكيفيات الحصول على اعتماد وبنود دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف المالية”. المادة 21 : تعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “ المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرس م ضمان يتم تحديده بالهيكتوغرام بمقدار :
- 4000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،
- 10.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين،
- 150 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة .” القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 22 : تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية في جزئه الثاني، الباب الأول، القسم الثاني، الفرع الثاني، المادة 20 مكرر و تحرر كما يأتي : “ المادة 20 مكرر - 1 : يمكن لأعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوب في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة، أو لمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية. لايطلب من المكلفين بالضريبة، أثناء هذا التحقيق، سوى تقديم وثائق توضيحية عادية على غرار الفواتير و العقود ووصول الطلبيات أو التسليم. ولا يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق بأي حال فحص معمق و نقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة. 2 ) يخضع التحقيق المصوب في المحاسبة لنفس القواعد المطبقة في التحقيق العام المذكور سابقا. )3 لا يمكن الشروع في إجراء التحقيق المصوب في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق والتزامات المكلف بالضريبة المحقق في محاسباته، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير، مدته عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار . يجب أن يشمل الإشعار بالتحقيق، بإلاضافة إلى العناصر المشترطة أثناء التحقيق في المحاسبة المذكورة سابقا، توضيح طابع التصويب في التحقيق كما يجب إعلامه بطبيعة العمليات المحقق فيها. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م )4 ممارسة التحقيق المصوب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقا والرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المدفوعة نتيجة لإعادة التقييم من جراء التحقيق المصوب “ . المادة 23 : تعدل و تتمم أحكام المواد 161 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : “ المادة 161 : تطبق أحكام المادة السابقة على …….. (بدون تغيير حتى ) قطاع المحروقات. ويتعين على الأشخاص المعنويين والشركات التابعة لمديرية كبري ات المؤسسات والمنصوص عليهم في المادة 160 أعلاه اكتتاب تصريحاتهم وتسديد الضرائب المدينين بها عبر الطريق الإلكتروني. يحدد تاريخ تطبيق الاختيار بالنسبة للتصريح والتسديد الآليين وكذا الإجراءات والشروط الخاصة بتطبيقه عن طريق التنظيم .” “ المادة 164 : يصرح بالتسبيقات على الحسابات فيما يخص ……… (بدون تغيير حتى) متبقي التصفية بنفس المدة. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50 فإن الدفعات الوقتية للضريبة على أرباح الشركات يمكن التصريح بها وتسديدها عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم”. “ المادة 165 : يجب تمركز كل تصريحات الرسم …………. (بدون تغيير حتى) الرسوم على رقم الأعمال. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50 فإن الرسم على القيمة المضافة يمكن التصريح به وتسديده عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم”. “ المادة 166 : يجب تمركز كل تصريحات الرسم ………… ( بدون تغيير حتى ) مجموع الأبواب السابقة. علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50 فإن الرسم على النشاط المهني يمكن أن يتم التصريح به وتسديده عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم”.
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م “ المادة 167 : إذا اختارت الشركة (………. بدون تغيير حتى) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . علاوة على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح G50 فإن رصيد التصفية يمكن تسديده عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم”. “ المادة 168 : تصريح الأجور ………………………… (بدون تغيير حتى ) المداخيل الخاضعة للضريبة . يمكن تسديد هذه الضرائب عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم”. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 24 : تتمم أحكام المادة 7 من قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 : تستفيد إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009 من تطبيق المعدل المخفض 7 % من الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع المتعلق ة بأجهزة الح اس وب الم درج ة ف ي ال وضعي ات التعريفية رقم 90-41-71-84 و 00-49-71-84 من التعريفة الجمركية الجزائرية وك ذا تلك المتع ل قة بأج ه زة الح اسوب ال محم ول ال م درج ة في الوضع ية الجم رك ية رقم 90-30-71 - “84 . المادة 25 : تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و الم تض من قانون المالية لسنة 2006 وت حرر كما يأتي : المادة 55 I- و II ……….. (بدون تغيير) ………….. III - تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب القيمة التجارية للبناية أو حسب عدد الحصص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 1 - رخص البناء : أ - بناية ذات استعمال سكني : قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج) إلى غاية 750.000 1875 إلى غاية 1.000.000 3125 إلى غاية 1.500.000 5000 إلى غاية 2.000.000 15000 إلى غاية 3.000.000 17000 إلى غاية 5.000.000 25000 إلى غاية 7.000.000 30000 إلى غاية 10.000.000 36000 إلى غاية 15.000.000 40000 إلى غاية 20.000.000 45000 فوق 20.000.000 50000 ب - بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي : قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج) إلى غاية 7.000.000 50000 إلى غاية 10.000.000 60000 إلى غاية 15.000.000 70000 إلى غاية 20.000.000 80000 إلى غاية 25.000.000 90000 إلى غاية 30.000.000 100000 إلى غاية 50.000.000 110000 إلى غاية 70.000.000 120000 إلى غاية 100.000.000 130000 فوق 100.000.000 150000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - رخص تجزئة الأراضي : أ - تجزئة أراض ذات استعمال سكني : عدد الأجزاء ( دج) التعريفة ( دج)
- من 2 إلى 10 2000
- من 11 إلى 50 50000
- من 51 إلى 150 70000
- من 151 إلى 250 100000
- أكثر من 250 200000 ب - تجزئة أراض ذات استعمال تجاري أو صناعي : قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج)
- من 2 إلى 5 6000
- من 6 إلى 10 12000
- أكثر من 10 30000 IV - تحدد تعريفة الرسم، عند تسليم رخصة التهديم ب 300 دج للمتر المربع (م 2) من مساحة الأرضية لكل بناية معنية بالهدم. V - تحدد تعريفة الرسم عند تسليم شهادة المطابقة، كما يأتي : أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج : قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج) إلى غاية 750.000 1000 إلى غاية 1.000.000 1500 إلى غاية 1.500.000 1750 إلى غاية 2.000.000 2200 إلى غاية 3.000.000 3000 إلى غاية 5.000.000 3500 إلى غاية 7.000.000 4000 إلى غاية 10.000.000 6000 إلى غاية 15.000.000 8000 إلى غاية 20.000.000 9000 فوق 20.000.000 12000 / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م ب - بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي : قيمة البناية ( دج) التعريفة ( دج) إلى غاية 000 7.000. 6000 إلى غاية 000 10.000. 6500 إلى غاية 15.000.000 7500 إلى غاية 20.000.000 8500 إلى غاية 25.000.000 9500 إلى غاية 30.000.000 10500 إلى غاية 50.000.000 11500 إلى غاية 70.000.000 12500 إلى غاية 100.000.000 15000 فوق 100.000.000 20.000 IV - تعفى من الرسم الخاص المطبق على الرخص العقارية، البنايات المهددة بالانهيار التي تقرر تهديمها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول. VII - تحديد تعريفة الرسم ب 2000 دج، عند تسليم الشهادات الآتية :
- شهادة التجزئة،
- شهادة التعمير”. المادة 26 : تعدل و تتمم أحكام المواد 59 و 61 و 64 و 65 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 و أحكام المادة 63 من نفس القانون المعدلة و المتممة بموجب أحكام المادة 48 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و المتضمن قانون المالية لسنة 2006 المتعلقة بالرسم على الإقامة وتحرر كما يأتي : “ المادة 59 : يؤسس رسم على الإقامة لفائدة البلديات .” “ المادة 61 : يمكن البلديات عن طريق المداولة التصويت على رسم الإقامة الواجب تحصيله لتمويل ميزانيتها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية”.
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م “المادة 63 : تؤسس تعريفة هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد من الإقامة، ولا يمكن أن تقل عن خمسين (50) دينارا على الشخص و على اليوم الواحد ولا تفوق ستين (60) دينارا ولا تتجاوز مائة (100) دينار على العائلة. غير أنه بالنسبة للمؤسسات الفندقية ذات ثلاث (3) نجوم و أكثر تحدد تعريفة الرسم على الإقامة على الشخص و على اليوم الواحد من الإقامة على النحو الآتي :
- 200 دينار للفنادق ذات ثلاث نجوم،
- 400 دينار للفنادق ذات أربع نجوم،
- 600 دينار للفنادق ذات خمس نجوم”. “ المادة 64 : يعفى من الرسم على الإقامة : الأشخاص المستفيدون من تكفل صناديق الضمان الاجتماعي .” “المادة 65 : يحصل الرسم عن طريق مؤجر الغرف المفروشة وأصحاب الفنادق ومالكي المقرات المستعملة لإسكان المعالجين بالم ياه المعدنية أو الس واح المقيمين في البلدية، والمدفوع ة من طرفهم وتحت مسؤوليتهم لدى أمين خزينة البلدية”. المادة 27 : تعدل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تعدل الصور (ب)، (ج) و(د) من الجدول الوارد في المادة 2 من الأمر رقم 68-68 المؤرخ في 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير العيار والضمانة وسندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة على النحو الآتي : الشكل (ب) العيار 1 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف “ج” أمام عنق الثعبان، رقم .1 الشكل (ج) العيار 2 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، وفي ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج) وتحت الحرف “ج” أمام عنق الثعبان، رقم .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 الشكل (د) العيار 3 : رأس الثعبان، المظهر الجانبي الموجه إلى اليسار، داخل إطار دائري، في ربع محيط الدائرة الأعلى الأيسر من وجه الإطار، فوق رأس الثعبان، الرمز المميز، و في ربع محيط الدائرة الأدنى الأيسر من وجه الإطار، الحرفان الأولان من الجمهورية الجزائرية (ج ج ) وتحت الحرف “ج” أمام عنق الثعبان، رقم “3 . المادة 28 : تنشأ لصالح “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”، المنصوص عليه بموجب المادة 51 المذكورة أدناه، مساهمة تقع على عاتق وكلاء السيارات. تحدد نسبة هذه المساهمة ب 1 % من رقم الأعمال . تسدد هذه المساهمة كل شهر إلى قباضة الضرائب المختصة إقليميا خلال العشرين اليوم الأولى من الشهرالموالي . المادة 29 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية، الفوسفوبوتاسية والأسمدة المركبة NPK( سولف ات و NPL كلور) الواردة في التعريفات الجمركية رقم 02-31 و 03-31 و 04-31 و 05-31 وكذا المواد المتعلقة بنمو النباتات الواردة في التعريفات الجمركية الفرعية رقم 10-10-08-38 إلى 90-90-08-38 ( مبيد الحشرات، مضاد القواضم، مبيد الفطر، مبيد الأعشاب، موانع إنبات وضبط نمو النباتات، تطهير، وكل المواد المشابهة المعروضة في أشكال أو معبأة بغرض البيع بالتجزئة أو في حالة مستحضرات أو في شكل مواد كشرائط، فتائل وشموع بالكبريت وورق مبيد للذباب) ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر وإلى غاية 31 ديسمبر سنة .2009 المادة 30 : تعفى ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009 من الرسم على القيمة المضافة المواد التي تدخل في صناعة أغذية المواشي والمبينة أدناه : رقم التعريفة تعيين المواد الجمركية 00 90. 05. 10. - غيرها (الذرة) 00 21. 09. 12. - - الفصة 00 10. 14. 12. - طحين ومتكتل في شكل رفوش الفصة 00 00. 04. 23. أرغفة وبقايا صلبة أخرى مسحوقة أو مشكلة في شكل رفوش، استخراج زيت السوجة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 31 : تعفى مبالغ الإيجارات المسددة في إطار عقود القرض الإيجاري المتعلقة بالمعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2018 تحدد قائمة المعدات الفلاحية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة . المادة 32 : تعفى من الحقوق والرسوم المواد الكيماوية والعضوية المستوردة من قبل صانعي الأدوية ذات الاستعمال البيطري . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لا سيما القائمة والشروط المتعلقة بنوعية المواد الكيماوية والعضوية الموجهة لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري عن طريق التنظيم . الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 33 : تنشأ في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 16 مكرر 13 وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 مكرر 13 : )1 - يمكن إدارة الجمارك أن تلجأ إلى قواعد معطيات فيما يخص التقييم لدى الجمارك كأداة لتقييم ا لمخاطر. )2 - تصمم قواعد المعطيات هذه لتقييم المخاطر المحتملة والتي تتعلق بصحة أو بدقة القيمة المصرح بها لدى الجمارك عند الاستيراد و/أو عند التصدير”. المادة 34 : يعدل عنوان القسم 2 من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : “ القسم الثاني الأشخاص المؤهلون بالتصريح المفصل للبضائع”. المادة 35 : تعدل وتت م م أحك ام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، الم عدل والمتمم وتح رر كما يأتي : “ المادة 78 : يجب التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكيها المتحصلين على رخصة الجمركة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء جمركيين. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م عند عدم وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود، يمكن الناق ل المرخص له في غياب مالك البضائع القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها. إن المصرحين الذين يتممون الإجراءات ……….. (بدون تغييرحتى) تصريح مفصل ………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………… المادة 36 : تعدل أحكام المادة 78 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 78 مكرر : لا يمكن لأي أحد أن يمتهن لصالح الغير القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع إذا لم يكن معتمدا كوكيل جمركي”. المادة 37 : تنشأ في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 78 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “المادة 78 مكرر 2 : تحدد شروط تطبيق المادتين 78 و 78 مكرر عن طريق التنظيم” . المادة 38 : تعدل وتتمم أحكام المادة 196 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 196 مكرر 2 : التحويل ……………… (بدون تغيير حتى) السلع المستوردة . تحدد الحالات والشروط الخاصة التي يمكن فيها اللجوء إلى نظام التحويل تحت الجمارك عن طريق التنظيم .” المادة 39 : تنشأ في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 196 مكرر 3 تحرر كما يأتي : “ المادة 196 مكرر 3 : لا تمنح الاستفادة من نظام التحويل تحت الجمارك إلا : أ - للأشخاص الموجودين في الإقليم الجمركي الذين يقومون بأنفسهم أو يوكلون نيابة عنهم طرفا آخر للقيام بجزء من عملية التحويل لحسابهم. ب - إذا كان من الممكن التعرف على السلع المستوردة ضمن المواد التي طرأ عليها التحويل .
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م ج - إذا لم يمكن اقتصاديا إعادة نوعية أو حالة البضائع أثناء وضعها تحت النظام إلى حالتها الأولية. د - إذا وجد فرق في مبلغ الحقوق والرسوم بين المادة المستوردة أوالمادة المحصل عليها . ه - إذا لم يترتب على اللجوء إلى هذا النظام تغيير في آثار القواعد المتعلقة بالمنشأ والقيود الكمية المفروضة على السلع المستوردة . و - في حالة توفر الشروط اللازمة التي تمكن النظام من المساعدة على إنشاء أوالحفاظ على نشاط تحويل السلع في الإقليم الجمركي دون المساس بالمصالح الأساسية للمنتجين المحليين لنفس السلع .” المادة 40 : تنشأ في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 196 مكرر 4 و تحرر كما يأتي : “ المادة 196 مكرر 4 : تكون المدة القصوى لمكوث البضائع تحت نظام التحويل لدى الجمارك سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح وضع البضائع تحت هذا النظام باستثناء رخصة يسلمها الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي الوزير المعني ( أو الوزراء) (المعنيين) تنص على خلاف ذلك. قبل انتهاء الآجال الممنوحة، يجب أن توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك أو تكون محل نظام جمركي آخر مرخص. يتم وضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك وفق الشروط الآتية : 1 - الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك حسب النوعية التعريفية وكميات البضائع المتحصل عليها. 2 - القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار هي قيمة البضائع المستوردة المذكورة على تصريح الوضع تحت نظام التحويل. 3 - لا تخضع النفايات و البقايا التي لا قيمة لها الناتجة عن التحويل إلى التسعير “ . المادة 41 : تنشأ في القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم مادة 196 مكرر 5 وتحرر كما يأتي : “المادة 196 مكرر 5 : إذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الآجال الممنوحة، تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 والمصفاة على تصريح الوضع تحت نظام التحويل لدى الجمارك تضاف إليها فائدة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 185 مكرر من قانون الجمارك”. المادة 42 : تعدل وتتمم أحكام المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمت ضم ن قانون الجم ارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل ودون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة، والذين لم يستفيدوا إطلاقا من الامتيازات المترتبة على تغيير الإقامة، المثبتة قانونا بشهادة صادرة عن سلطات البلد المستقبل، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر ما يأتي : 1 - ………………. (بدون تغيير) …………………… 2 - سيارة لنقل الأشخاص الواردة في التعريفة الجمركية رقم 03-87 تقل أو تساوي سعة اسطوانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وايقاذ شرارة ( بنزين) أو 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس و ايقاذ بمكبس ( الديزال) أو سيارة نفعية لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي 5,950 طن أو مركبة ذات عجلات خاضعة للتسجيل. ويجب أن تكون وسائل النقل المذكورة جديدة عند تاريخ استيرادها. ……………… (الباقي بدون تغيير) ……………. “ . القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 43 : تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة و المتممة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 و المتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “ المادة 94 : تحدد قيم سنوية للأتاوى الواجبة الأداء للدولة أو الولاية أو البلدية بصدد إقامة أشغال على أملاكها العمومية بموجب تراخيص شبكة الطرق من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الخاضعين للقانون الخاص أو العام كما يأتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة أ) بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة :
- 400 دج أقل من 50 مترا.
- 1.000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 10.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1000 متر.
- 000 20. دج من 1000 متر فأكثر . ب) بالن سبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20.001 إلى 50.000 نسمة :
- 600 دج أقل من 50 مترا.
- 2000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 20.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1.000 متر .
- 40.000 دج من 1000 متر فأكثر . ج ) بالن سبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 إلى 100.000 نسمة :
- 1000 دج أقل من 50 مترا.
- 4000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 30.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1000 متر.
- 60.000 دج من 1000 متر فأكثر . د ) بالنسب ة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100.001 إلى 500.000 نسمة :
- 1.600 دج أقل من 50 مترا.
- 8.000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 40.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1000 متر.
- 80.000 دج من 1000 متر فأكثر . و ) بالنسبة للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها 500.000 نسمة :
- 2000 دج أقل من 50 مترا.
- 16.000 دج من 50 مترا إلى أقل من 100 متر.
- 50.000 دج من 100 متر إلى أقل من 1000 متر.
- 100.000 دج من 1000 متر فأكثر .” القسم الثالث الجباية البترولية ( للبيان ) / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 44 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرر كما يأتي : “ المادة 25 : تعفى من كل الحقوق والرسوم، الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار المهرجانات والمعارض وصالونات الكتاب المنظمة تحت رعاية الوزارة المكلفة بالثقافة، وكذا الكتاب المدرسي والجامعي. ويمنح الإعفاء في شكل حصص. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولاسيما تحديد الحصص والهياكل المسؤولة عن المتابعة، عن طريق التنظيم .” المادة 45 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك و غير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2007 للبنوك والمؤسسات المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد صدور هذا الأمر. تقيد، مع إعفاء من الضريبة، فوائض القيم الناتجة عن هذه العملية في حساب فرق إع ادة التقييم في خصوم الميزانية. في حالة التنازل عن الأصول المعادة التقييم، تخضع فوائض القيم المحتملة، الناتجة عن هذا التنازل، للضريبة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول. المادة 46 : تعدل أحكام المادتين 60 و 61 من قانون المالية لسنة 2006 وأحكام المواد من 203 إلى 205 من قانون المالية لسنة 2002 وكذا أحكام المادة 94 من قانون المالية لسنة 2003 و تحرر كما يأتي : “ المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة (….. بدون تغييرحتى) السيارات الخفيفة . تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
- 10 % لفائدة الصندوق الوطني للتراث الثقافي.
- 40 % - لفائدة البلديات.
- 50 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. تحدد كيفيات تطبيق …………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………………
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م “ المادة 61 : ينشأ رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم …………………… (بدون تغيير حتى) الزيوت المستعملة . تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
- 50 % لفائدة البلديات.
- 50 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. تحديد كيفيات تطبيق ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………………….. “ المادة 203 : ينشأ رسم تحفيزي على ……………… (بدون تغييرحتى ) خطيرة . تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
- 25 % لفائدة البلديات،
- 75 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث . تمنح مهلة ……. (الباقي بدون تغيير) .”………. “ المادة 204 : ينشأ رسم تحفيزي على النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج في المستشفيات والعيادات ………….. (بدون تغيير حتى) عن طريق تدبير مباشر. يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
- 25 % لفائدة البلديات،
- 75 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث . تمنح مهلة ………. (الباقي بدون تغيير) .”…….. “ المادة 205 : ينشأ رسم تكميلي على التلوث البيئي ذي المصدر الصناعي. (……………….. بدون تغيير حتى ) قيم محددة. يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
- 25 % لفائدة البلديات،
- 75 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث” . “ المادة 94 : ينشأ رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي …….. (بدون تغييرحتى) حدود القيم “ . يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15
- 50 % لفائدة البلديات.
- 50 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث . تحدد كيفيات تطبيق …………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………………. الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية المادة 47 : تعدل أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المعدلة بالمادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 125 : تنشأ لفائدة غرف الفلاحة إتاوة تطبق على المحاصيل الآتية :
- ……………………. (بدون تغيير ) ………………
- ا لعنب الطازج …………… 10 دج للقنطار.
- الأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى (رقم التعريفة الجمركية 04-23 إلى 06 - )23 5….. دج للقنطار. تدفع الإتاوة لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا :
- من طرف المنتجين على الأكثر في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي عملية البيع .
- من طرف المستوردين قبل كل جمركة للبضاعة. وتصب الإتاوة في حساب الغرفة الوطنية للفلاحة المفتوح لدى الخزينة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 48 : تعدل و تتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 و المتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “ المادة 64 : تقدر الإيرادات و الحواصل و المداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسن ة 2008 طبقا للجدول ( أ ) الملحق به ذا القان ون بألفين و سبعمائة وثلاثة وستين مليار دينار ( 2.763.000.000.000 دج) .” القسم الثاني النفقات المادة 49 : تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “ المادة 65 : يفتح لسنة 2008، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 - اعتماد مالي مبلغه ألفان وثلا ثمائة وثلاثة وستون مليارا ومائة وثمانية وثمانون مليونا ومائة وستة وتسعون ألف دينار 2.363.188.196.000( دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اعتم اد مال ي مبلغه ألفان وخمسمائة وتسع ة عشر مليارا ومليونان وخمسمائة ألف دينار 2.519.002.500.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادة 50 : تعدل وتتمم أحكام المادة 66 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : “ المادة 66 : يبرمج خلال سنة 2008 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف ان وثلاثمائة وواح د و تسعون ملي ارا و مائت ان و ست ون مليونا و أربع مائة ألف دينار ( 2.391.260.400.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2008 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة (للبيان ) القسم الثاني ميزانيات أخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 51 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 125-302 وعنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي .” يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة،
- مساهمة وكلاء السيارات،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات دعم تعريفات النقل العمومي. يكون الوزير المكلف بالنقل الآمر بصرف هذا الحساب، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنطيم. المادة 52 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 126-302 وعنوانه “ الصندوق الخ اص ب دعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين “ . يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة،
- ناتج الرسوم النوعية المنشأة بموجب قوانين المالية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات .
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م في باب النفقات :
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربي المواشي وصغار المستغلين،
- إعانات الدولة في تنمية تربية المواشي والإنتاج الفلاحي. يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر بصرف هذا الحساب . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 53 : تعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كمايأتي : “ المادة 24 : يفتح …………….. (بدون تغييرحتى) القرض المصغر. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………………… (بدون تغيير) ……………… في باب النفقات :
- منح قروض بدون فوائد لصالح ………………….. (بدون تغيير) …………………………………………………
- منح قروض بدون فوائد في إطار ………………. (بدون تغيير …………………………………………………)
- تخفيض نسبة فوائد …….. (بدون تغيير) ……..
- مصاريف التسيير …….. (بدون تغيير) ………. يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ابتداء من أول يناير سنة 2008 من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة. يك ون الوزي ر المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف ه ذا الحساب ………………………….. (الباقي بدون تغيير) “……………………………………. . المادة 54 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص عنوانه : “ الصندوق الوطني لتحضير و تنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .”2009 يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- اعتمادات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بتنظيم المهرجان وسيره. في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتحضير و تنظيم و سير المهرجان الإفريقي .2009 يكون الوزير المكلف بالثقافة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 55 : تعدل و تتمم أح كام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدل و المتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 227 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 عنوانه “صندوق دعم الاستثمار “ . يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………………….. (بدون تغيير) ……………………. في باب النفقات :
- تمويل …………… (بدون تغيير) ………………..،
- التمويل الكلي أو الجزئي للنفقات الناجمة عن أعمال ترقية و متابعة الاستثمارات،
- تمويل بمقدار 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية التي يتوجب عليها احتضان مشاريع الاستثمارالواقعة في المناطق المحرومة و النائية . تحدد المناطق المعنية و كذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . ………………. (الباقي بدون تغيير) “……………. . المادة 56 : ت تمم أحكام المادة 29 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي : “ المادة 29 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 121-302 وعنوانه “ الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي” . يقيد في هذا الحساب :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة في باب الإيرادات :
- تخصيصات ……….. (بدون تغيير) ……………
- حواصل ……….. (بدون تغيير) ………………….
- فائض القيمة عن ضبط الإنتاج الفلاحي،
- كل أنواع ……….. (بدون تغيير) ………………… في باب النفقات :
- الإعانات ……….. (بدون تغيير) ………………….
- الإعانات ……….. (بدون تغيير) ………………….
- التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد الفلاحين. الوزير المكلف ………………… (بدون تغيير حتى) متخصصة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. الفصل الرابع أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 57 : تتمم المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 و تحرركما يأتي : “المادة 153 : بغض النظر عن التراخيص (…………. بدون تغييرحتى ) تدفع : أ) بدون أمر بالصرف المسبق، النفقات التالية :
- المدفوعات…………..( بدون تغيير حتى) تمويل عن طريق مساهمات خارجية.
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في إطار الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 137 مكرر وما يليها. ب) بدون أمر بالصرف، النفقات الآتية :
- معاشات (………….. بدون تغيير حتى) المصاريف والأموال الخاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 58 : تتمم أحكام المادة 209 مكرر 2 والمادة 209 مكرر 3 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، و تحرر كما يأتي : “المادة 209 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات ……………………. (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالمالية. / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م يستفيد أعضاء اللجنة من تعويضات تحدد مبالغها عن طريق التنظيم. تتخذ اللجنة قراراتها………. (الباقي بدون تغيير) .”……….. “المادة 209 مكرر 3 : تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف……… (بدون تغيير حتى ) ميزانية الدولة . تسجل الاعتمادات المخصصة في ميزانية وزارة المالية. رئيس لجنة الإشراف على التأمينات هو الآمر بصرف الاعتمادات. تخصص هذه الاعتمادات لتغطية ما يأتي :
- نفقات التسيير،
- التعويضات المدفوعة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات.
- نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ترتبط بنشاط لجنة الإشراف على التأمينات. يحدد النظام الداخلي ………… (بدون تغيير حتى) وتسييرها. تح دد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” المادة 59 : تعدل وتتمم المادة 213 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 وتحرر كما يأتي : “المادة 213 مكرر : ينشأ صندوق يسمى “صندوق ضمان المؤمّن لهم”….(بدون تغييرحتى ) من عقود التأمين. تتشكل موارد الصندوق …….. (بدون تغيير حتى) صافية من الإلغاءات. تحدد كيفيات تنظيم الصندوق وسيره وكذا شروطه المالية عن طريق التنظيم” . المادة 60 : تعدل المادة 139 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي : “ المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985، المعدل والمتمم، التي تحدد نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي بفقرة رابعة تحرر كما يأتي :
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م “ يستفيد المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج المهني من خدمات الضمان الاجتماعي في مجال التأمين على المرض والتأمين على الأمومة والتأمين على حوادث العمل والأمراض المهنية . تحدد حصة الاشتراك المقتطعة بنسبة 5 % من مبلغ الأجر الخام بالنسبة للمستفيدين من عقود الإدماج لحاملي الشهادات وكذا من عقود الإدماج المهني . تحدد حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي التي تتحملها الدولة بنسبة 7 % من مبلغ الأجر الخام. وبالنسبة للمستفيدين المتواجدين في طور التكوين لدى معلمين حرفيين، فإن المعدل الإجمالي للاشتراك يحدد بنسبة 7 % وتتحمله الدولة”. المادة 61 : يستفيد المعلمون الحرفيون المكونون الذين يشغلون الشباب عند انقضاء مدة الإدماج في إطار عقود التكوين الإدماجي الخاص بنظام مساعدة الإدماج المهني من :
- النسبة المخفضة من الاشتراك بعنوان غير الأجراء المحددة بنسبة 10 % و نسبة المشاركة بصدد حصة صاحب العمل الخاصة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي للأجراء المحدد بنسبة 7 % خلال السنة الأولى. تتكفل ميزانية الدولة بالفارق الخاص بالاشتراك. المادة 62 : تعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي وتحرر كما يأتي : “ المادة 41 : يبدأ سريان مفعول النظام المحاسبي المالي المحدد بموجب هذا القانون ابتداء من أول يناير سنة .”2010 المادة 63 : تعدل أحكام المادة 76 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتتمم كما يأتي : “ المادة 76 : لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003، يمنح مالكوه ا المنكوبون قرض ا بقيمة مليون دين ار 1.000.000( دج) مع تخفيض في نس بة الفائدة بحيث لا يتحملون إلا نسبة فائدة قدرها 2 % . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 تقتطع تكلفة تمويل التخفيض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “ تخفيض نسبة الفائدة .” تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 64 : تعدل أحكام المادة 75 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتتمم كما يأتي : “ المادة 75 : لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 يمنح قرض بنكي بمبلغ مليوني دينار 000.000( 2. دج) لمنكوبي الزلزال الذين يستفيدون من تخفيض في نسبة الفائدة بحيث لا يتحملون إلا نسبة فائدة قدرها 2 % . تقتطع تكلفة تمويل التخفيض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “ تخفيض نسبة الفائدة .” تحدد قائمة البلديات المنكوبة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .” المادة 65 : تعدل أحكام المادة 75 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرركما يأتي : “ المادة 75 : طبقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تستفيد الأحزاب السياسية من مساعدة مالية مسجلة في ميزانية الدولة، تحدد حسب عدد مقاعدها في البرلمان. تحسب هذه المس اعدة المالية على أساس أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) عن كل عضو في البرلمان .” المادة 66 : تلغى أحكام المادة 60 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة .1998 الم ادة 67 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2008 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف د.ج) 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة……………………………………………… 296.200.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع………………………………………………. 29.500.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال………………………………….. 380.200.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)….. 188.800.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة……………………………………….. 1.000.000 005-201 - حاصل الجمارك………………………………………………………….. 141.700.000 المجموع الفرعي (1) 848.600.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية……………………………………………. 13.500.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية…………………………………………….. 55.000.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة……………………………………………………… — المجموع الفرعي (2) 68.500.000 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى………………………………………………………………………… 130.500.000 المجموع الفرعي (3) 130.500.000 مجموع الموارد العادية 1.047.600.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية………………………………………………………… 1.715.400.000 المجموع العام للإيرادات 2.763.000.000
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 27 يوليو سنة 2008 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2008 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………….. 5.366.128.000 مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………. 1.375.138.000 الدفاع الوطني………………………………………………………………………………… 334.044.545.000 الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………….. 332.685.725.000 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………….. 27.576.146.000 العدل……………………………………………………………………………………………. 31.893.479.000 المالية…………………………………………………………………………………………… 38.518.737.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………….. 6.182.274.000 الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 11.205.385.000 الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………….. 1.135.312.000 التجارة………………………………………………………………………………………… 7.061.767.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………….. 13.698.635.000 ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………….. 141.444.685.000 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………….. 4.935.845.000 النقل……………………………………………………………………………………………. 8.338.229.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………… 327.291.761.000 الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………… 173.908.788.000 الأشغال العمومية…………………………………………………………………………….. 4.330.012.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………. 143.966.628.000 الثقافة………………………………………………………………………………………….. 14.221.955.000 الاتصال………………………………………………………………………………………… 5.488.981.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………….. 1.442.188.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 129.190.158.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………… 1.723.089.000 العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………. 157.513.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 22.629.195.000 السكن والعمران……………………………………………………………………………… 8.721.964.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………. 82.332.697.000 التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج………………………………….. 85.164.664.000 الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………….. 1.105.471.000 الشباب والرياضة……………………………………………………………………………. 16.317.305.000 المجموع الفرعي 1.983.454.399.000 التكاليف المشتركة 379.733.797.000 المجموع العام 2.363.188.196.000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ( ج العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2008 حسب القطاعات القطاعات الصناعة………………………………………………………………… الفلاحة والري………………………………………………………… دعم الخدمات المنتجة…………………………………………………. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية…………………………… التربية والتكوين…………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية………………………….. دعم الحصول على سكن……………………………………………….. مواضيع مختلفة………………………………………………………. المخططات البلدية للتنمية…………………………………………… المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد)……………………………………. إعادة رسملة البنوك العمومية…………………………………….. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات……………………………….. احتياطي لنفقات غير متوقعة……………………………………… تغطية ديون البلديات (المادة 79 من قانون المالية لسنة ..)2008 المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف د.ج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 1.169.000 667.000 384.847.229 336.480.020 30.767.700 32.575.000 537.500.822 655.927.000 167.367.267 164.988.000 171.496.033 113.257.000 341.704.931 314.589.000 244.893.000 210.512.000 80.430.600 80.430.600 1.960.176.582 1.909.425.620 383.396.500 40.000.000 288.225.000 115.140.000 142.858.818 39.040.380 _ 32.000.000 431.083.818 609.576.880 2.391.260.400 2.519.002.500
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 27 يوليو سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-230 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يعدّل و يتمّم المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- و ب ناء ع لى الدس تور، لاس يم ا المادتان 77 1( و 2 و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل وتُتمّم المادتان 20 و 22 من المرسوم رقم 87-21 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : “المادة 20 : لجان الطعن والاستشارة أجهزة دائمة تعقد جلساتها لدى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ولدى كل مديرية جهوية لمصالح الصحة العسكرية. تخول لجان الطعن والاستشارة لتلقي الطعون المقدمة من قبل الأطراف المعنيين بالقرارات المذكورة في المادة السابقة وللتحقيق فيها.” “المادة 22 : يترجم الدور الاستشاري للجان الطعن والاستشارة بآراء أو توصيات قصد احترام التنظيم وكذا للتقريب الموحد في ميدان التأهيل الطبي، والتسريح و نسبة العجز للخدمة.” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-231 مؤرخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يُعدل و يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- و ب ناء ع لى الدس تور، لاس يم ا المادت ان 77 1( و 2 و 6) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- و بمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-294 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين و عملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- و بعد الاطلاع على مجموع الأحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 و 14 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتُحرّر كما يأتي : “المادة 5 : تضطلع المدرسة بضمان تكوين تحضيري للطلبة الضباط العاملين، للالتحاق بدراسات مهندس في المدارس الكبرى. الالتحاق بالمدرسة مفتوح بناء على مسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية، من الذكور والإناث، الحاصلين على بكالوريا علمي سنة القبول، بملاحظة “قريب من الجيد” على الأقل والبالغين أقل من عشرين (20) سنة عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعتبرة والمستوفين شروط تجنيد الطلبة الضباط العاملين. “ “المادة 6 : تُسدي المدرسة أثناء مدة ثلاث (3) سنوات ما يأتي :
- تعليما علميا وتقنيا رفيع المستوى،
- تعليما عامّا وتكوينا بدنيا و نفسيا موجها لصقل شخصية الطالب و طبعه،
- تكوينا عسكريا. و في هذا الإطار، فإنها تطور علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الوطنية و الأجنبية للتعليم العالي، وتنظم زيارات وتربصات ورحلات دراسية وتظاهرات علمية وتقنية. “ “المادة 8 : يُوجّه الطالب في ختام التكوين التحضيري، إلى مدرسة كبرى يختارها بناء على الترتيب في الامتحان النهائي. “ “المادة 12 : تُوضع المديرية العامة للمدرسة تحت سلطة مدير عام، يُعيّن ضمن الضباط العمداء أو السّامين من الجيش الوطني الشعبي، طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. ويُساعده مدير يُكلّف بالبيداغوجيا، يُعيّن من بين إطارات الوزارة المكلّفة بالتّعليم العالي طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. “ / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م “المادة 14 : يَتولّى المدير المكلّف بالبيداغوجيا جميع المسائل المتعلقة بسير التعليم وكذا جميع المسائل الأخرى التي يُسندها إليه المدير العام للمدرسة. “ “المادة 16 : يرأس مجلس توجيه المدرسة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أو ممثله. و يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- أربعة (4) ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- ممثل واحد (1) عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
- قادة المدارس العسكرية المضطلعة بتكوين المهندسين،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة،
- أستاذ واحد (1) يُعيّنُه المدير العام للمدرسة. يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا. يتولّى كتابة مجلس التوجيه المدير المكلّف بالبيداغوجيا. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه كفءاً في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. “ المادة 2 : يُتمّم المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمادة 31 مكرر تُحرّر كما يأتي : “ المادة 31 مكرر : يبقى الطلبة الذين هم في التكوين، المقبولون قبل نشر هذا المرسوم، محكومين بالأحكام السابقة ويمكنهم مع ذلك أن يكتتبوا تطوعا بصفة طالب ضابط عامل.” المادة 3 : تلغى المادتان 29 و 30 من المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف :
- محمّد حيفري. مجلس قضاء أم البواقي :
- عمار بوحيلة. مجلس قضاء عنابة :
- الهاشمي غربي. مجلس قضاء المسيلة :
- الطاهر عبيدي. مجلس قضاء إيليزي :
- عبد النور بوفلجة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائبين عامين لدى مجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبين عامين لدى المجلسين القضائيين الآتيين : مجلس قضاء عنابة :
- إبراهيم محمّد الشريف. مجلس قضاء إيليزي :
- إبراهيم نويزي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مندوب التخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد إبراهيم غانم، بصفته مندوبا للتخطيط - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تنهى ابتداء من 12 مايو سنة 2008، مهام السيد محمد بلفضيل، بصفته رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد الوليد خير الدين، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مجلس قضاء الشلف :
- محمّد حموش. مجلس قضاء أم البواقي :
- محمّد رقاز. مجلس قضاء عنابة :
- حسان نوي. مجلس قضاء المسيلة :
- رشيد مزهود. مجلس قضاء إيليزي :
- أرزقي مسلوب. مجلس قضاء بومرداس:
- عبد القادر جلابي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبين عامين لدى مجلسين قضائيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السيدان الآتي اس ماهما نائبين عامين لدى المجلسين القضائيين الآتيين : مجلس قضاء عنابة :
- نور الدين فكاير. مجلس قضاء إيليزي :
- عبد القادر بالعطرة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السيد رمطان / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م لعمامرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف الاتحاد الإفريقي، ابتداء من أول مايو سنة .2008 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السيد أحمد بن حلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف جامعة الدول العربية، ابتداء من 10 مايو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 يعيّن السيد علي بوكرامي، محافظا عاما للتخطيط والاستشراف ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 تعيّن السيدة الزهراء بومعزة، زوجة دردوري، رئيسة لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابتداء من 12 مايو سنة .2008 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السيد محمّد خباش، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
24 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّية قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008، يحدّد المميّزات التقنية لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1429 الموافق سنتي 2008 / .2009 إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 77-01 المؤرّخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتعلّق ب وثائق السّفر للمواطنين الجزائريّين، لاسيّما المادّة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 رب يع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سن ة 1994 الّ ذي يحدّد صلاحيّات وزير الدّاخلية والجماعات المحليّة، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد هذا القرار المميّزات التقنية لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1429 الموافق سنتي 2008 / .2009 المادّ ة 2 : يأخذ جواز السّفر الخاصّ بالحجّ شكل كتيب بمقاس ط وله 12,5 سنتيمتر وعرضه 9 سنتيمتر، وي تض مّن اثن تي عشرة ( 12 ) وُريقة م رقّمة من الصّفحة 1 إلى الصّفحة 24 تطبع باللّغ ة العربيّة. المادّة 3 : يصنع الغلاف من الورق المقوّى باللّون الأزرق وتطبع الأوراق الدّاخليّة باللّون الأخضر، ويتضمّن جهتين : تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : “الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة”.
- في الوسط وعلى كل الصفحات : “ختم الدّولة الجزائريّة”.
- في الأسفل : “ج واز السّ فر الخ اصّ بالحجّ إلى ب يت اللّه ال حرام ل موسم ال حجّ لعام 1429 ه 2008/2009 م”.
- تحت هذه العبارة وفي الوسط : رقم جواز السّفر في شكل ثقوب. لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات. المادّة 4 : توضع الأوراق الدّاخليّة لجواز السّفر الخاصّ بالحجّ ذات اللّون الأخضر في اتّجاه عم وديّ وتفتح من اليس ار إلى اليمين وتحمل رقمه ا التّسلسليّ في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط رقم الجواز في شكل ثقوب . المادّة 5 : تتضمّن الصّفحة 1، المغلّفة بفيلم شفاف لاصق، البيانات الآتية :
- الولاية،
- الدّائرة،
- البلديّة،
- اسم صاحب جواز السّفر ولقبه،
- لقب الزوج،
- اسم الأب،
- اسم الأمّ ولقبها،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- المهنة،
- العنوان. تطبع أسف ل هذه البي ان ات بح روف بارزة عبارة “ الجنسيّة جزائريّة .” يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب جواز السّفر. يخصّص على يمين الصّورة موضع لتوقيع صاحب جواز السّفر تحت عبارة “ توقيع صاحبه .” المادّة 6 : تتضمّن الصّفحة 2 أوصاف حامل جواز السّفر الخاصّ بالحجّ :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشّعر،
- علامات خصوصيّة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه يحدّد أسفل هذه الأوصاف ما يأتي :
- السّلطة الّتي أصدرت جواز السّفر،
- تاريخ تسليم جواز السّفر،
- مدة الصلاحية. يخصّص في أسفل الصّفحة وعلى يسارها حيّز للطّ ابع الجب ائيّ يختم “ ب الختم الن ديّ “ للسّلط ة الّتي أصدرت جواز السّفر. المادّة 7 : تخصّص الصّفحتان 3 و 4 للمرافق وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات الآتية :
- المرافق،
- الاسم،
- اللّقب،
- رقم جواز السّفر،
- تحديد نوع القرابة. يخصّص حيّز للنساء المرافقات يحدّد كما يأتي : النساء المرافقات : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. المادّة 8 : تكون الصّفحتان 5 و 6 قابلتين للنّزع بسهولة وتخصّصان لبنك الج زائر، وت تضمّ نان ما يأتي :
- في الأعلى : عبارة “ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .”
- في الوسط : “ صفحة خاصّة ببنك الجزائر .” يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
- اسم الحاج ولقبه،
- رقم الصك،
- تاريخ الإصدار ومكانه. يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم بن ك الجزائر يثبت أن الح اجّ أخذ رصيده فعلا. المادّة 9 : تكون الصّفحتان 7 و 8 قابلتين للنّزع وتخصصان لوكالات السياحة والأسفار وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- اسم الحاج ولقبه،
- اسم الأب، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 يوليو سنة 2008 م
- لقب الزوج،
- اسم المرافق ولقبه،
- العنوان،
- رقم الرحلة. يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وكالة السياحة والأسفار. المادّ ة 10 : تخصص الصفحتان 9 و 10 للتأشيرة وتكونان بيضاوين وتحملان في الأعلى وفي الوسط عبارة “تأشيرة”. المادّة 11 : تكون الصفحات من 11 إلى 14 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدّسة :
- الصفحتان 11 و 12 المدينة المنوّرة،
- الصفحتان 13 و 14 مكّة المكرّمة. المادّة 12 : تكون الصّفحات من 15 إلى 24 قابلة للنّزع بسهولة وتحمل البيانات الآتية :
- الصفحتان 15 و 16 “بطاقة الدخول الخاصة بإدارة جوازات السفر”،
- الصفحتان 17 و 18 “قسيمة خاصة بوزارة الحج السعودية”،
- الصفحتان 19 و 20 “قسيمة خاصة بمكتب الوكلاء الموحد بجدة”،
- الصفحتان 21 و 22 “بطاقة المغادرة خاصة بإدارة جوازات السفر”،
- الصفحتان 23 و 24 “قسيمة خاصة بسلطات المملكة العربية السعودية”. المادّة 13 : يعدّ جواز السفر الخاص بالحج ويسلمه الوالي أوالوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بوزارة الداخلية والجماعات المحليّة. المادّة 14 : تحدد وثائق ملف الحصول على جواز السفر الخاص بالحجّ بمنشور من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة .2008 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة