مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008 يعيّن السيد علي بوكرامي، محافظا عاما للتخطيط والاستشراف ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.