مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبين عامين لدى مجلسين قضائيين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبين عامين لدى مجلسين قضائيين.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السيدان الآتي اس ماهما نائبين عامين لدى المجلسين القضائيين الآتيين :
مجلس قضاء عنابة :
- نور الدين فكاير.
مجلس قضاء إيليزي :
- عبد القادر بالعطرة. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.