مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السيد الوليد خير الدين، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.