مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مجلس قضاء الشلف :
- محمّد حموش.
مجلس قضاء أم البواقي :
- محمّد رقاز.
مجلس قضاء عنابة :
- حسان نوي.
مجلس قضاء المسيلة :
- رشيد مزهود.
مجلس قضاء إيليزي :
- أرزقي مسلوب.
مجلس قضاء بومرداس:
- عبد القادر جلابي. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.