مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السيد رمطان / العدد 42 24 رجب عام 1429 ه 27 يوليو سنة 2008 م لعمامرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف الاتحاد الإفريقي، ابتداء من أول مايو سنة .2008 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السيد أحمد بن حلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت تصرف جامعة الدول العربية، ابتداء من 10 مايو سنة .2008 ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.